تَتِمَّةٌ: يُجْزِئُ فِي إخْرَاجِ الزَّكَاةِ نَوْعٌ عَنْ نَوْعٍ آخَرَ نَوْعٌ كَضَأْنٍ عَنْ مَعْزٍ وَعَكْسِهِ مِنْ الْغَنَمِ، وَأَرْحَبِيَّةٍ عَنْ مَهْرِيَّةٍ وَعَكْسِهِ مِنْ الْإِبِلِ، وَعِرَابٍ عَنْ جَوَامِيسَ وَعَكْسِهِ مِنْ الْبَقَرِ بِرِعَايَةِ الْقِيمَةِ فَفِي ثَلَاثِينَ عَنْزًا وَهِيَ أُنْثَى الْمَعَزِ وَعَشْرِ نَعَجَاتٍ مِنْ الضَّأْنِ عَنْزٌ أَوْ نَعْجَةٌ بِقِيمَةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ عَنْزٍ وَرُبْعِ نَعْجَةٍ وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ عَكْسُهُ.
وَلَا يُؤْخَذُ نَاقِصٌ مِنْ ذَكَرٍ وَمَعِيبٍ وَصَغِيرٍ إلَّا مِنْ مِثْلِهِ فِي غَيْرِ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ أَخْذِ ابْنِ اللَّبُونِ وَالْحِقِّ أَوْ الذَّكَرِ مِنْ الشِّيَاهِ فِي الْإِبِلِ أَوْ التَّبِيعِ فِي الْبَقَرِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ مَالُهُ نَقْصًا وَكَمَالًا وَاتَّحَدَ نَوْعًا أَخْرَجَ كَامِلًا بِرِعَايَةِ الْقِيمَةِ، وَإِنْ لَمْ يُوفِ تَمَّمَ بِنَاقِصٍ وَلَا يُؤْخَذُ خِيَارٌ كَحَامِلٍ وَأَكُولَةٍ وَهِيَ الْمُسَمَّنَةُ لِلْأَكْلِ وَرَبِيٍّ وَهِيَ الْحَدِيثَةُ الْعَهْدِ بِالنِّتَاجِ بِأَنْ يَمْضِيَ لَهَا مِنْ وِلَادَتِهَا نِصْفُ شَهْرٍ كَمَا قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ، أَوْ شَهْرَانِ كَمَا نَقَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ إلَّا بِرِضَا مَالِكِهَا بِأَخْذِهَا.
نَعَمْ إنْ كَانَتْ كُلُّهَا خِيَارًا أَخَذَ الْخِيَارَ مِنْهَا إلَّا الْحَوَامِلَ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
كَالزَّكَاةِ، وَيُخَيَّرُ فِي إخْرَاجِهَا فِي كُلٍّ مِنْ الْبَلَدَيْنِ؛ لِأَنَّا لَوْ كَلَّفْنَاهُ أَنْ يَنْقُلَ نِصْفَهَا إلَى بَلَدٍ وَنِصْفَهَا الْآخَرَ لِلْبَلَدِ الْأُخْرَى لَكَانَ ذَلِكَ كُلْفَةً لَا يَتَحَمَّلُهَا الْمُحْسِنُ.
قَوْلُهُ: (فِي إخْرَاجِ الزَّكَاةِ) أَيْ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ.
قَوْلُهُ: (وَأَرْحَبِيَّةٌ) نِسْبَةٌ إلَى أَرْحَبَ قَبِيلَةٌ مِنْ هَمْدَانَ، وَالْمَهْرِيَّةُ بِسُكُونِ الْهَاءِ مَعَ فَتْحِ الْمِيمِ نِسْبَةٌ إلَى مَهْرَةَ بْنِ حَيْدَانَ أَبِي قَبِيلَةٍ، وَمِنْهَا الْمَجِيدِيَّةُ نِسْبَةً إلَى مَحَلِّ الْإِبِلِ يُقَالُ لَهُ مَجِيدٌ وَهِيَ دُونَ الْمَهْرِيَّةِ؛ وَهَذِهِ هِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالْإِبِلِ الْعِرَابِ لِكَوْنِهَا إبِلَ الْعَرَبِ، وَيُقَابِلُهَا إبِلُ الْبَخَاتِيِّ وَهِيَ إبِلُ التُّرْكِ وَلَهَا سَنَامَانِ ع ش ز ي.
قَوْلُهُ: (وَعِرَابٍ) هِيَ الْمُسَمَّاةُ الْآنَ بِالْبَقَرِ. قَوْلُهُ: (بِرِعَايَةِ الْقِيمَةِ) أَيْ قِيمَةِ مَا يُجْزِئُ مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ؛ لِأَنَّ مَا يُجْزِئُ قَدْ يَتَفَاوَتُ قِيمَتُهُ بِأَنْ تَكُونَ الْعَنْزُ الْمُخْرَجَةُ بِقِيمَةِ نَعْجَةٍ إذَا كَانَتْ الْكُلُّ نِعَاجًا، تَأَمَّلْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ بَعْدَ قَوْلِهِ " بِرِعَايَةِ الْقِيمَةِ ": كَأَنْ تُسَاوِيَ ثَنِيَّةُ الْمَعْزِ فِي الْقِيمَةِ جَذَعَةَ الضَّأْنِ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ سَوَاءٌ اتَّحَدَ نَوْعُ مَاشِيَتِهِ أَمْ اخْتَلَفَ، فَقَوْلُهُ هُنَا كَالْمَنْهَجِ فَفِي ثَلَاثِينَ عَنْزًا مِثَالٌ لِلْمُخْتَلِفِ وَتُرِكَ الْمُتَّفِقُ لِظُهُورِهِ.
قَوْلُهُ: (بِقِيمَةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ إلَخْ) أَيْ مُتَلَبِّسُ ذَلِكَ الْعَنْزِ أَوْ النَّعْجَةِ بِقِيمَةِ إلَخْ، فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ عَنْزٍ مُجْزِئَةٍ دِينَارًا وَنَعْجَةٍ مُجْزِئَةٍ دِينَارَيْنِ لَزِمَ عَنْزٌ أَوْ نَعْجَةٌ قِيمَتُهَا دِينَارٌ وَرُبْعٌ، وَقَوْلُهُ " وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ " أَيْ الْمِثَالِ عَكْسُهُ أَيْ الْوَاجِبُ، فَالْوَاجِبُ فِيهِ نَعْجَةٌ أَوْ عَنْزٌ بِقِيمَةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ نَعْجَةٍ وَرُبْعِ عَنْزٍ وَهُوَ دِينَارَانِ إلَّا رُبْعًا؛ شَرْحُ الْمَنْهَجِ بِزِيَادَةٍ.
قَوْلُهُ: (وَمَعِيبٍ) أَسْبَابُ النَّقْصِ فِي الزَّكَاةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر خَمْسَةٌ: الْمَرَضُ، وَالْعَيْبُ، وَالذُّكُورَةُ، وَالصِّغَرُ، وَرَدَاءَةُ النَّوْعِ.
قَوْلُهُ: (وَصَغِيرٍ) أَيْ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ سِنَّ الْفَرْضِ ز ي. وَاسْتُشْكِلَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الصِّغَارِ مَعَ أَنَّ السَّوْمَ الَّذِي هُوَ شَرْطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَاشِيَةِ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا.
وَأُجِيبُ بِفَرْضِ مَوْتِ الْأُمَّهَاتِ قُبَيْلَ آخِرِ الْحَوْلِ بِزَمَنٍ لَا تَشْرَبُ الصِّغَارُ فِيهِ لَبَنًا مَمْلُوكًا اهـ ز ي.
قَوْلُهُ: (أَوْ التَّبِيعِ فِي الْبَقَرِ) زَادَ فِي الْمَنْهَجِ: أَوْ النَّوْعِ الْأَرْدَأِ عَنْ الْأَجْوَدِ بِشَرْطِهِ اهـ، أَيْ وَهُوَ مُرَاعَاةُ الْقِيمَةِ.
قَوْلُهُ: (وَاتَّحَدَ نَوْعًا) فَإِنْ لَمْ يَتَّحِدْ نَوْعًا فَإِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ بِغَيْرِ رَدَاءَةِ النَّوْعِ كَالِاخْتِلَافِ فِي الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ وَالصِّغَرِ أَخْرَجَ الْكَامِلَ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ بِرَدَاءَةِ النَّوْعِ كَالْمَعْزِ وَالضَّأْنِ وَالْعِرَابِ وَالْجَوَامِيسِ جَازَ إخْرَاجُ الْكَامِلِ وَالنَّاقِصِ كَإِخْرَاجِ الْمَعْزِ عَنْ الضَّأْنِ لِرِعَايَةِ الْقِيمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ فِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ؛ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّ قَوْلَهُ " وَاتَّحَدَ نَوْعًا " لَيْسَ بِقَيْدِ. اهـ. شَيْخِنَا.
قَوْلُهُ: (أَخْرَجَ كَامِلًا) أَيْ أُنْثَى سَلِيمَةً. قَوْلُهُ: (بِرِعَايَةِ الْقِيمَةِ) مِثَالُهُ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ بَعِيرًا نِصْفُهَا صِحَاحٌ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ دِينَارَانِ وَنِصْفُهَا مِرَاضٌ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ دِينَارٌ فَيُخْرِجُ صَحِيحَةً قِيمَتُهَا دِينَارٌ وَنِصْفُ دِينَارٍ وَهَكَذَا، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمِرَاضُ قَدْرَ الْوَقْصِ وَجَبَ كَامِلَةً كَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ شَاةً فِيهَا ثَمَانُونَ مَرِيضَةً ق ل.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ لَمْ يُوفِ إلَخْ) بِأَنْ كَانَ الْوَاجِبُ مُتَعَدِّدًا وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ مِنْ الْكَامِلِ إلَّا الْبَعْضُ فَيَجِبُ دَفْعُ الْكَامِلِ، وَيُتِمُّ بِالنَّاقِصِ كَمَا إذَا كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَانِ مِنْ الْغَنَمِ لَيْسَ فِيهَا صَحِيحٌ إلَّا وَاحِدٌ أَخْرَجَهَا مَعَ مَرِيضَةٍ بِرِعَايَةِ الْقِيمَةِ شَوْبَرِيٌّ؛ وَلِذَا قَالَ فِي الْعُبَابِ: فَإِنْ كَانَ الْكَامِلُ دُونَ الْفَرْضِ كَمِائَتَيْ شَاةٍ فِيهَا كَامِلَةٌ فَقَطْ أَجْزَأَتْهُ كَامِلَةٌ وَنَاقِصَةٌ بِالْقِسْطِ، أَيْ بِحَيْثُ يَكُونُ نِسْبَةُ قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ إلَى قِيمَةِ النِّصَابِ كَنِسْبَةِ الْمَأْخُوذِ إلَى النِّصَابِ. اهـ. عَنَانِيٌّ. فَفِي هَذَا الْمِثَالِ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمِائَتَيْنِ مِائَتَيْ دِينَارٍ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الشَّاتَيْنِ الْمَأْخُوذَتَيْنِ دِينَارَيْنِ، وَالدِّينَارَانِ اللَّذَانِ هُمَا قِيمَةُ الشَّاتَيْنِ خُمْسَ نِصْفِ الْعُشْرِ كَمَا أَنَّ الشَّاتَيْنِ نِسْبَتُهُمَا إلَى هَذَا الْعَدَدِ كَهَذِهِ النِّسْبَةِ. قَوْلُهُ: (وَهِيَ الْحَدِيثَةُ الْعَهْدِ إلَخْ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تُرَبِّي وَلَدَهَا بِلَبَنِهَا ق ل. قَوْلُهُ: (أَخَذَ الْخِيَارَ مِنْهَا)