للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَكَرَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ بَيْنَ السَّلَامِ وَتَيَقُّنِ التَّرْكِ بَنَى عَلَى الْأُولَى، وَإِنْ تَخَلَّلَ كَلَامٌ يَسِيرٌ، وَلَا يُعْتَدُّ بِمَا أَتَى بِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ أَوْ بَعْدَ طُولِهِ اسْتَأْنَفَهَا لِبُطْلَانِهَا بِطُولِ الْفَصْلِ، فَإِنْ أَحْرَمَ بِالْأُخْرَى بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ انْعَقَدَتْ الثَّانِيَةُ لِبُطْلَانِ الْأُولَى بِطُولِ الْفَصْلِ وَأَعَادَ الْأُولَى، وَلَوْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ لِلْإِحْرَامِ فَاسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ فَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ فَرَاغِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ كَانَ كَبَّرَ تَمَّتْ بِهَا الْأُولَى، وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ فَرَاغِهِ بَنَى عَلَى الْأُولَى وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ فِي الْحَالَتَيْنِ لِأَنَّهُ أَتَى نَاسِيًا بِمَا لَوْ فَعَلَهُ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَهُوَ الْإِحْرَامُ الثَّانِي.

فَصْلٌ: فِي بَيَانِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ بِلَا سَبَبٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَيْ لَا جَبْرًا لِأَنَّ الْجَابِرَ لِلْخَلَلِ إنَّمَا هُوَ الْأَخِيرُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ قَوْلُهُ: (قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ) بِأَنْ يَكُونَ بَيْنُهُمَا أَقَلُّ مِنْ رَكْعَتَيْنِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ. فَرْعٌ: لَوْ سَلَّمَ الْمَسْبُوقُ نَاسِيًا مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ تَذَكَّرَ عَنْ قُرْبٍ كَمَّلَ صَلَاتَهُ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَهَا.

قَوْلُهُ: (وَإِنْ تَخَلَّلَ كَلَامٌ يَسِيرٌ) أَوْ اسْتِدْبَارٌ لِلْقِبْلَةِ قَوْلُهُ: (أَوْ بَعْدَ طُولِهِ) أَيْ بَيْنَ السَّلَامِ وَتَيَقُّنِ التَّرْكِ قَوْلُهُ: (اسْتَأْنَفَهَا) أَيْ الْأُولَى وَالْفَرْضُ أَنَّ الثَّانِيَةَ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ قَوْلُهُ: (بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ) أَيْ بَيْنَ السَّلَامِ وَتَحَرُّمِ الثَّانِيَةِ فَهُوَ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ ثُمَّ أَحْرَمَ عَقِبَهَا قَوْلُهُ: (لِبُطْلَانِ الْأُولَى بِطُولِ الْفَصْلِ) أَيْ مَعَ السَّلَامِ مِنْهَا. اهـ. مَرْحُومِيٌّ.

قَوْلُهُ: (فَاسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ) أَيْ الَّتِي كَانَ مُحْرِمًا بِهَا أَوَّلًا وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَاسْتَأْنَفَهَا.

قَوْلُهُ: (بَعْدَ فَرَاغِ الثَّانِيَةِ) أَيْ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ فِي الْحَالَتَيْنِ، أَوْ يُقَالُ بَعْدَ فَرَاغِ الثَّانِيَةِ بِأَنْ سَلَّمَ مِنْهَا مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سُجُودُ سَهْوٍ ثُمَّ تَذَكَّرَهُ وَأَرَادَهُ مَعَ قُرْبِ الزَّمَانِ اهـ أج قَوْلُهُ: (تَمَّتْ بِهَا الْأُولَى) أَيْ فَتَقُومُ الثَّانِيَةُ مَقَامَ الْأُولَى لِلِاعْتِدَادِ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فِيهَا بِخِلَافِ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِنَّهُ يَبْنِي فِيهَا عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْأُولَى وَلَا يَقُومُ مَا أَتَى بِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ مَقَامَ رَكَعَاتِ الْأُولَى كَمَا قَالَهُ م ر. وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ بَنَى عَلَى الْأُولَى أَنَّهُ يَبْنِي مِنْ حَيْثُ عِلْمُهُ بِالتَّكْبِيرِ بِأَنْ يَأْتِيَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِمَا تَتِمُّ بِهِ الْأُولَى وَلَا يُحْسَبُ مَا أَتَى بِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْعِلْمِ فَلَا تَكْمُلُ بِهِ الْأُولَى كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ، وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ عَادَ لِلْأُولَى فَأَتَمَّهَا وَهِيَ تُؤَيِّدُ مَا ذُكِرَ اهـ.

وَقَوْلُهُ: لِلِاعْتِدَادِ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَتَكْبِيرُ الثَّانِيَةِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ لِوُقُوعِهِ غَلَطًا وَكَلَامُ الْمُحَشِّي ظَاهِرٌ إذَا وَقَعَ الْإِحْرَامُ الثَّانِي فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَأَمَّا إذَا وَقَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَصَلَّى بَعْدَهُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَذَكَّرَ قَبْلَ السَّلَامِ أَنَّهُ كَانَ كَبَّرَ فَلَا يَظْهَرُ حِينَئِذٍ قِيَامُ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ مَقَامَ الْأُولَى لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ إلْغَاءُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى الَّتِي صَلَّاهَا بِالْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ مَعَ أَنَّهَا لَا تُلْغَى بَلْ تُكَمَّلُ بِثَلَاثٍ مِنْ الثَّانِيَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ تَمَّتْ بِهَا الْأُولَى، وَيَلْغُو رَكْعَةٌ مِنْ الثَّانِيَةِ فَقَوْلُ الْمُحَشِّي أَيْ فَتَقُومُ الثَّانِيَةُ إلَخْ غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ تَأَمَّلْ وَحَرِّرْ. قَوْلُهُ: (قَبْلَ فَرَاغِهِ) أَيْ وَكَانَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ مَثَلًا لِتَغَايُرِ مَا قَبْلَهَا قَوْلُهُ: (بَنَى عَلَى الْأُولَى) أَيْ عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْأُولَى مَعَ الِاعْتِدَادِ بِمَا أَتَى بِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ اهـ سم. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْأُولَى مُعْتَدٌّ بِهِ مَعَ الشَّكِّ فِي النِّيَّةِ مَعَ أَنَّ الشَّكَّ فِي النِّيَّةِ يُؤَثِّرُ عِنْدَ طُولِ الْفَصْلِ بِأَنْ مَضَى زَمَنٌ يَسَعُ رُكْنًا مَعَ الشَّكِّ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَحَلَّ ضَرَرِ الشَّكِّ حِينَئِذٍ إذَا لَمْ يَأْتِ بِإِحْرَامٍ ثَانٍ تَأَمَّلْ.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ بِلَا سَبَبٍ]

ٍ قَوْلُهُ: (بِلَا سَبَبٍ) لَوْ سَكَتَ عَنْهُ لَكَانَ أَوْلَى وَلَعَلَّهُ ذَكَرَهُ لِمُرَاعَاةِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ق ل. وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَخْتَصُّ بِمَا لَا سَبَبَ لَهُ بَلْ تَجْرِي فِيمَا سَبَبُهُ مُتَأَخِّرٌ أَيْضًا كَصَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَالْإِحْرَامِ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بِلَا سَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا سَبَبٌ أَصْلًا أَوْ يَكُونَ لَهَا سَبَبٌ مُتَأَخِّرٌ. وَقَوْلُهُ لِمُرَاعَاةِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْ حَيْثُ قَالَ إلَّا صَلَاةً لَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>