لِلْمُسْتَحِقِّينَ، فَفِي مِائَتَيْ بَعِيرٍ أَوْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ بَقَرَةٌ يَجِبُ فِيهِمَا الْأَغْبَطُ مِنْ أَرْبَعِ حِقَاقٍ وَخَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَثَلَاثِ مُسِنَّاتٍ وَأَرْبَعَةِ أَتْبِعَةٍ إنْ وُجِدَا بِمَالِهِ بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فَرْضُهَا، فَإِذَا اجْتَمَعَا رُوعِيَ مَا فِيهِ حَظُّ الْمُسْتَحِقِّينَ إذْ لَا مَشَقَّةَ فِي تَحْصِيلِهِ وَأَجْزَأَهُ غَيْرُ الْأَغْبَطِ بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ السَّاعِي لِلْعُذْرِ، وَجَبْرُ التَّفَاوُتِ لِنَقْصِ حَقِّ الْمُسْتَحِقِّينَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ جُزْءٍ مِنْ الْأَغْبَطِ، أَمَّا مَعَ التَّقْصِيرِ مِنْ الْمَالِكِ بِأَنْ دَلَّسَ، أَوْ مِنْ السَّاعِي بِأَنْ لَمْ يَجْتَهِدْ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ الْأَغْبَطُ فَلَا يُجْزِئُ وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ أُخِذَ وَإِنْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ الْآخَرِ إذْ النَّاقِصُ كَالْمَعْدُومِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدَا أَوْ أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ فَلَهُ تَحْصِيلُ مَا شَاءَ مِنْهُمَا كُلًّا أَوْ بَعْضًا مُتَمِّمًا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَوْ غَيْرَ أَغْبَطَ لِمَا فِي تَعْيِينِ الْأَغْبَطِ مِنْ الْمَشَقَّةِ فِي تَحْصِيلِهِ.
تَتِمَّةٌ لِمَنْ عَدِمَ وَاجِبًا مِنْ الْإِبِلِ وَلَوْ جَذَعَةً فِي مَالِهِ أَنْ يَصْعَدَ دَرَجَةً وَيَأْخُذَ جُبْرَانًا وَإِبِلُهُ سَلِيمَةٌ، أَوْ يَنْزِلَ دَرَجَةً
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: (وَإِذَا اتَّفَقَ فِي إبِلٍ إلَخْ) وَلَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ.
قَوْلُهُ: (وَجَبَ فِيهِمَا) أَيْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، وَقَوْلُهُ " الْأَغْبَطُ " أَيْ مِنْ حَيْثُ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ أَوْ مِنْ حَيْثُ الدَّرُّ وَالنَّسْلُ. قَوْلُهُ (إنْ وُجِدَا) أَيْ فَرْضَاهَا، أَيْ الزَّكَاةُ أَوْ الْمَذْكُورَاتُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلْمُزَكِّي أَحْوَالًا خَمْسَةً: الْأَوَّلُ أَنْ يُوجَدَ عِنْدَهُ كُلُّ الْوَاجِبِ بِكُلٍّ مِنْ الْحِسَابَيْنِ فَيَتَعَيَّنُ الْأَغْبَطُ. الثَّانِي: أَنْ يُوجَدَ كُلُّ الْوَاجِبِ بِأَخْذِ الْحِسَابَيْنِ فَيَتَعَيَّنُ الْمَوْجُودُ. الثَّالِثُ: أَنْ لَا يُوجَدَ شَيْءٌ عِنْدَهُ مِنْ الْوَاجِبِ فَيَحْصُلُ مَا شَاءَ. الرَّابِعُ: أَنْ يُوجَدَ عِنْدَهُ بَعْضُ كُلٍّ مِنْ الْوَاجِبِ بِالْحِسَابَيْنِ كَثَلَاثِ حِقَاقٍ وَأَرْبَعِ بَنَاتِ لَبُونٍ فَيُكْمِلُ مَا شَاءَ مِنْهُمَا وَيَدْفَعُهُ. الْخَامِسُ: أَنْ يُوجَدَ عِنْدَهُ بَعْضُ الْوَاجِبِ بِأَحَدِ الْحِسَابَيْنِ فَقَطْ كَحِقَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ فَكَمَا تَقَدَّمَ فِي الرَّابِعِ م د.
قَوْلُهُ: (لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ الْفَرْضَيْنِ وَقَوْلُهُ فَرْضُهَا أَيْ الزَّكَاةِ أَوْ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ.
قَوْلُهُ: (فِي تَحْصِيلِهِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فِي إخْرَاجِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُمَا حَاصِلَانِ عِنْدَهُ. قَوْلُهُ: (وَأَجْزَأَهُ غَيْرُ الْأَغْبَطِ) أَيْ يُحْسَبُ مِنْ الزَّكَاةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَجُبِرَ التَّفَاوُتُ، فَالْإِجْزَاءُ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ الَّذِي هُوَ الْكِفَايَةُ فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ ز ي.
قَوْلُهُ: (أَوْ السَّاعِي) أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ إذَا وَقَعَتْ فِي حَيِّزِ نَفْيٍ أَوْ نَهْيٍ، فَسَقَطَ اعْتِرَاضُ ق ل.
قَوْلُهُ: (بِنَقْدِ الْبَلَدِ) التَّعْبِيرُ بِهِ لِلْغَالِبِ فَيُجْزِئُ غَيْرُهُ حَيْثُ كَانَ هُوَ نَقْدَ الْبَلَدِ ع ش، وَجَازَ دَفْعُ النَّقْدِ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْوَاجِبِ وَتَمَكُّنُهُ مِنْ شِرَاءِ جُزْئِهِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْمُشَارَكَةِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ.
قَوْلُهُ: (أَوْ جُزْءٍ مِنْ الْأَغْبَطِ) لَا مِنْ الْمَأْخُوذِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْحِقَاقِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَقِيمَةُ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَقَدْ أَخَذَ الْحِقَاقَ فَالْجَبْرُ بِخَمْسِينَ أَوْ بِخَمْسَةِ أَتْسَاعِ بِنْتِ لَبُونٍ لَا بِنِصْفِ حِقَّةٍ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ خَمْسُونَ وَقِيمَةَ كُلِّ بِنْتِ لَبُونٍ تِسْعُونَ، شَرْحُ الْمَنْهَج؛ أَيْ وَنِسْبَةُ الْخَمْسِينَ لِلتِّسْعِينَ خَمْسَةُ أَتْسَاعٍ لِأَنَّ تُسْعَ التِّسْعِينَ عَشَرَةٌ.
قَوْلُهُ: (بِأَنْ دَلَّسَ) أَيْ أَخْفَى الْأَغْبَطَ. قَوْلُهُ: (وَإِنْ ظَنَّ) غَايَةٌ.
قَوْلُهُ: (فَلَا يُجْزِئُ) وَيَرُدُّ السَّاعِي مَا أَخَذَهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلَهُ إنْ كَانَ تَالِفًا كَمَا قَالَهُ م ر وَيَأْخُذُ الْأَغْبَطَ.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَوْ أَحَدُهُمَا) فِيهِ اعْتِبَارُ نَفْيِ الْحَالَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَهُمَا وُجُودُهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَ نَفْيُ أَحَدِهِمَا يَلْزَمُهُ نَفْيُهُمَا مَعًا، وَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِأَحْوَالٍ ثَلَاثَةٍ: عَدَمُ وُجُودِ شَيْءٍ مِنْ أَحَدِهِمَا، أَوْ وُجُودُ بَعْضِ أَحَدِهِمَا، أَوْ وُجُودُ بَعْضِ كُلٍّ مِنْهُمَا.
وَبِهَا تَتِمُّ الْأَحْوَالُ الْخَمْسَةُ أَيْ بِضَمِّ الْحَالَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَهُمَا وُجُودُهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا فِي مَالِهِ لِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ. وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ " كُلًّا " إلَى تَحْصِيلِ فَرْضٍ كَامِلٍ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ بِجَعْلِ الْبَعْضِ الْمَوْجُودِ عِنْدَهُ كَالْعَدَمِ، وَبِقَوْلِهِ: " أَوْ بَعْضًا " مُتَمِّمًا إلَى تَحْصِيلِ مَا يُكْمِلُ بِهِ بَعْضَ الْفَرْضِ الَّذِي عِنْدَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي الثَّانِيَةِ أَوْ مِنْ أَحَدِ الْبَعْضَيْنِ فِي الثَّالِثَةِ، وَإِذَا لَمْ يَتِمَّ فَلَهُ جَعْلُ مَا عِنْدَهُ أَصْلًا وَيَصْعَدُ أَوْ يَهْبِطُ عَلَى مَا يَأْتِي ق ل.
فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَأَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ فَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا فَيُعْطِيهَا مَعَ بِنْتِ لَبُونٍ وَجُبْرَانٍ أَوْ مَعَ جَذَعَةٍ وَيَأْخُذُ جُبْرَانًا، وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا فَيُعْطِيهَا مَعَ بِنْتِ مَخَاضٍ وَجُبْرَانٍ أَوْ مَعَ حِقَّةٍ وَيَأْخُذُ جُبْرَانًا سم. وَبِهِ يَتَّضِحُ قَوْلُ ق ل وَإِذَا لَمْ يَتِمَّ إلَخْ م د. قَوْلُهُ: (مُتَمَّمًا) بِفَتْحِ الْمِيمِ صِفَةٌ لِلْبَعْضِ، وَقَوْلُهُ " بِشِرَاءٍ " أَوْ غَيْرِهِ مُتَعَلِّقٌ بِتَحْصِيلٍ.
قَوْلُهُ: (لِمَا فِي تَعْيِينِ الْأَغْبَطِ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِهِ.
قَوْلُهُ: (لِمَنْ عَدِمَ إلَخْ) ذَكَرَ لِلصُّعُودِ وَالنُّزُولِ ثَلَاثَةَ قُيُودٍ: عَدَمُ الْوَاجِبِ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ إبِلٍ، وَأَنْ تَكُونَ