وَكَسْبٍ وَمَهْرٍ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الزَّوَائِدِ الْعَيْنِيَّةِ الْحَاصِلَةِ بِغَيْرِ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَوَائِدِ التِّجَارَةِ
(وَإِذَا حَصَلَ) فِيمَا بِيَدِهِ مِنْ الْمَالِ (رِبْحٌ وَخُسْرَانٌ) بَعْدَهُ بِسَبَبِ رُخْصٍ أَوْ عَيْبٍ حَادِثٍ (جُبِرَ الْخُسْرَانُ) الْحَاصِلُ بِرُخْصٍ أَوْ عَيْبٍ حَادِثٍ (بِالرِّبْحِ) لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ. وَكَذَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ. وَلَوْ أَخَذَ الْمَالِكُ بَعْضَهُ قَبْلَ ظُهُورِ رِبْحٍ وَخُسْرٍ رَجَعَ رَأْسُ الْمَالِ لِلْبَاقِي بَعْدَ الْمَأْخُوذِ، أَوْ أَخَذَ بَعْضَهُ بَعْدَ ظُهُورِ رِبْحٍ فَالْمَالُ الْمَأْخُوذُ رِبْحٌ وَرَأْسُ مَالٍ؛ مِثَالُهُ الْمَالُ مِائَةٌ وَالرِّبْحُ عِشْرُونَ، وَأَخَذَ عِشْرِينَ فَسُدُسُهَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ مِنْ الرِّبْحِ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ سُدُسُ الْمَالِ فَيَسْتَقِرُّ لِلْعَامِلِ الْمَشْرُوطِ لَهُ مِنْهُ، وَهُوَ وَاحِدٌ وَثُلُثَانِ إنْ شَرَطَ لَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ أَوْ أَخَذَ بَعْضَهُ بَعْدَ ظُهُورِ خُسْرٍ فَالْخُسْرُ مُوَزَّعٌ عَلَى الْمَأْخُوذِ، وَبِالْبَاقِي مِثَالُهُ الْمَالُ مِائَةٌ وَالْخُسْرُ عِشْرُونَ، وَأَخَذَ عِشْرِينَ فَحِصَّتُهَا مِنْ الْخُسْرِ رُبُعُ الْخُسْرِ فَكَأَنَّهُ أَخَذَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، فَيَعُودُ رَأْسُ الْمَالِ إلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ وَيُصَدَّقُ الْعَامِلُ فِي عَدَمِ الرِّبْحِ وَفِي قَدْرِهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
حَصَلَ مِنْهُ الظَّاهِرُ فِي حُدُوثِهِ مِنْهُ مَا لَوْ اشْتَرَى حَيَوَانًا حَامِلًا أَوْ شَجَرًا عَلَيْهِ ثَمَرٌ غَيْرُ مُؤَبَّرٍ، فَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْوَلَدَ وَالثَّمَرَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ شَرْحُ م ر.
قَوْلُهُ: (وَمَهْرٍ) أَيْ بِغَيْرِ وَطْءِ الْعَامِلِ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ قِرَاضٍ كَمَا قَالَهُ ق ل، لِكَوْنِهِ تَرَتَّبَ عَلَى فِعْلِهِ، وَاعْتَمَدَهُ ز ي. وَقَالَ ح ل: وَمَهْرٍ، أَيْ وَلَوْ بِفِعْلِ الْعَامِلِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إنْ كَانَ ثَمَّ رِبْحٌ وَإِلَّا حُدَّ اهـ. وَالْمَهْرُ عَلَى مَنْ وَطِئَ أَمَةَ الْقِرَاضِ بِشُبْهَةٍ مِنْهَا أَوْ زِنًا مُكْرَهَةً أَوْ مُطَاوِعَةً وَهِيَ مِمَّنْ لَا يُعْتَبَرُ مُطَاوَعَتُهَا أَوْ نِكَاحُهَا. اهـ. سم.
قَوْلُهُ: (بَعْدَهُ) أَوْ قَبْلَهُ سم. قَوْلُهُ: (أَوْ عَيْبٍ حَادِثٍ) صُورَةُ هَذِهِ أَنَّهُ اشْتَرَى عَرْضًا بِعِشْرِينَ فَصَارَ يُسَاوِي ثَلَاثِينَ، ثُمَّ رَجَعَ لِلْعِشْرِينِ بِالرُّخْصِ فَكَأَنَّ الْمَالَ لَمْ يَرْبَحْ.
قَوْلُهُ: (جُبِرَ الْخُسْرَانُ بِالرِّبْحِ) أَيْ إذَا تَأَكَّدَ الْعَمَلُ بِأَنْ دَفَعَ إلَيْهِ مَالًا فَاشْتَرَى بِهِ شَيْئًا فَتَلِفَ بَعْضُهُ أَوْ رَخُصَ السِّعْرُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَامِلِ، إذْ الرِّبْحُ هُنَا وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ، أَمَّا إذَا دَفَعَ إلَيْهِ مِائَتَيْنِ مَثَلًا فَتَلِفَتْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ التَّصَرُّفِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تَتْلَفُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ مِائَةً، شَرْحُ الدِّمْيَاطِيِّ. وَقَدْ أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: وَكَذَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ بِجِنَايَةٍ وَتَعَذَّرَ أَخْذُ بَدَلِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ.
قَوْلُهُ: (الْحَاصِلُ إلَخْ) الْأَنْسَبُ وَالْأَخْصَرُ أَنْ يَقُولَ: الْمَذْكُورُ ق ل. قَوْلُهُ: (بِآفَةٍ أَوْ بِجِنَايَةٍ) كَغَصْبٍ وَتَعَذَّرَ أَخْذُ بَدَلِهِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ، فَإِنْ أَخَذَ بَدَلَهُ اسْتَمَرَّ فِيهِ الْقِرَاضُ.
قَوْلُهُ: (بَعْدَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ) فَإِنْ تَلِفَ بِذَلِكَ قَبْلَهُ فَلَا يُجْبَرُ بِهِ بَلْ يُحْسَبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَأَكَّدْ بِالْعَمَلِ، شَرْحُ الْمَنْهَجِ.
قَوْلُهُ: (عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ النَّقْصُ بِرُخْصٍ أَوْ عَيْبٍ حَادِثٍ. وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: " لَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ " مَا لَوْ تَلِفَ كُلُّهُ فَإِنَّ الْقِرَاضَ يَرْتَفِعُ سَوَاءٌ كَانَ التَّلَفُ بِآفَةٍ أَمْ بِإِتْلَافِ الْمَالِكِ أَمْ الْعَامِلِ أَمْ أَجْنَبِيٍّ، لَكِنْ يَسْتَقِرُّ نَصِيبُ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ فِي إتْلَافِ الْمَالِكِ وَيَبْقَى الْقِرَاضُ فِي الْبَدَنِ إنْ أَخَذَهُ فِي إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَكَذَا الْعَامِلُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ بِإِتْلَافِهِ. اهـ. م د.
قَوْلُهُ: (فَالْمَالُ الْمَأْخُوذُ رِبْحٌ إلَخْ) هَذَا إنْ أَخَذَ بِغَيْرِ رِضَا الْعَامِلِ أَوْ بِرِضَاهُ وَصَرَّحَا بِالْإِشَاعَةِ أَوْ أَطْلَقَا، فَإِنْ قَصَدَ الْأَخْذَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ اخْتَصَّ بِهِ أَوْ مِنْ الرِّبْحِ فَكَذَلِكَ يَمْلِكُ الْعَامِلُ مِمَّا بِيَدِهِ قَدْرَ حِصَّتِهِ عَلَى الْإِشَاعَةِ؛ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَطْلَبِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ. فَإِنْ اخْتَلَفَ قَصْدُهُمَا عَمِلَ بِقَصْدِ الْمَالِكِ، شَوْبَرِيٌّ. قَوْلُهُ: (رِبْحٌ وَرَأْسُ مَالٍ) أَيْ عَلَى النِّسْبَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا فَلَا يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ خُسْرٌ يَقَعُ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْأَخْذِ.
قَوْلُهُ: (فَيَسْتَقِرُّ لِلْعَامِلِ) أَيْ وَهُوَ قَرْضٌ فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ، وَلِلْعَامِلِ أَنْ يَمْلِكَ مِمَّا فِي يَدِهِ قَدْرَ ذَلِكَ ح ل، قَوْلُهُ: (الْمَشْرُوطُ لَهُ إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ بَاقِيَ الْمَأْخُوذِ وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَيَعُودُ إلَى ثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ وَثُلُثٍ، شَرْحُ الْمَنْهَجِ.
قَوْلُهُ: (فَحِصَّتُهَا مِنْ الْخُسْرِ رُبُعُ الْخُسْرِ) ؛ لِأَنَّ الْخُسْرَانَ إذَا وُزِّعَ عَلَى الثَّمَانِينَ خَصَّ كُلَّ عِشْرِينَ خَمْسَةٌ، فَالْعِشْرُونَ الْمَأْخُوذَةُ حِصَّتُهَا خَمْسَةٌ شَرْحُ م ر، وَالسِّتُّونَ الْبَاقِيَةُ عِنْدَ الْعَامِلِ يَخُصُّهَا مِنْ الْخُسْرَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَالْجُمْلَةُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا حَصَلَ رِبْحٌ جَبَرْنَا السِّتِّينَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي تَخُصُّهَا فَيَصِيرُ رَأْسُ الْمَالِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ.
قَوْلُهُ: (فَيَعُودُ رَأْسُ الْمَالِ إلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ) أَيْ حُكْمًا؛ لِأَنَّ كُلَّ عِشْرِينَ مِنْ السِّتِّينَ الْبَاقِيَةِ مُتَحَمِّلَةٌ خَمْسَةً مِنْ الْخُسْرِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا حَصَلَ رِبْحٌ بَعْدَ ذَلِكَ أُخِذَ مِنْهُ خَمْسَةٌ وَجُعِلَتْ رَأْسَ مَالٍ مَضْمُومَةً إلَى السِّتِّينَ الْبَاقِيَةِ فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ بِالْقُوَّةِ، فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْعِشْرِينَ الْمَأْخُوذَةِ. وَالْعِشْرِينَ الْخُسْرِ سِتُّونَ. قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: حَتَّى لَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ لَمْ يَأْخُذْ الْمَالِكُ الْجَمِيعَ بَلْ تُقَسَّمُ الْخَمْسَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إنْ شَرَطَا