للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِغَيْرِ إذْنٍ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي التَّلَفِ إذَا أَطْلَقَ، فَإِنْ أَسْنَدَهُ إلَى سَبَبٍ فَعَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ، وَيَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِقِسْمَةٍ لَا بِظُهُورٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَهَا بِالظُّهُورِ لَكَانَ شَرِيكًا فِي الْمَالِ فَيَكُونُ النَّقْصُ الْحَاصِلُ بَعْدَ ذَلِكَ مَحْسُوبًا عَلَيْهِمَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَكِنَّهُ إنَّمَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ بِالْقِسْمَةِ إنْ نَضَّ رَأْسُ الْمَالِ وَفُسِخَ الْعَقْدُ حَتَّى لَوْ حَصَلَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَقَطْ نَقْصٌ جُبِرَ بِالرِّبْحِ الْمَقْسُومِ، وَيَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ أَيْضًا بِنَضُوضِ الْمَالِ وَالْفَسْخِ بِلَا قِسْمَةٍ، وَلِلْمَالِكِ مَا حَصَلَ مِنْ مَالِ قِرَاضٍ كَثَمَرٍ وَنِتَاجٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

إذْنٍ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ، وَلَوْ مَاتَ الْعَامِلُ لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى عَلَى وَرَثَتِهِ إلَّا إنْ ادَّعَى تَفْرِيطَ مُوَرِّثِهِمْ أَوْ أَنَّ الْمَالَ بِأَيْدِيهِمْ فَيَحْلِفُونَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فِي الْأُولَى وَعَلَى الْبَتِّ فِي الثَّانِيَةِ؛ سم عَلَى ابْنِ حَجَرٍ. فَرْعٌ: لَوْ اسْتَعْمَلَ الْعَامِلُ دَوَابَّ الْقِرَاضِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ مِنْ مَالِهِ لِلْمَالِكِ، وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ دَوَابِّ الْقِرَاضِ إلَّا بِإِذْنِ الْعَامِلِ فَإِنْ خَالَفَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ سِوَى الْإِثْمِ اهـ سم. فَرْعٌ: يَحْرُمُ وَطْءُ جَارِيَةِ الْقِرَاضِ وَتَزْوِيجُهَا، وَلَيْسَ وَطْءُ الْمَالِكِ لَهَا فَسْخًا وَلَا مُوجِبًا مَهْرًا، وَاسْتِيلَادُهُ كَإِعْتَاقِهِ وَيَغْرَمُ لِلْعَامِلِ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ، فَإِنْ وَطِئَ الْعَامِلُ عَالِمًا وَلَا رِبْحَ حُدَّ وَإِلَّا فَلَا وَيَثْبُتُ الْمَهْرُ وَيُجْعَلُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ، أَيْ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِفِعْلِهِ؛ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ حَيْثُ اعْتَمَدَ أَنَّهُ لِلْمَالِكِ وَقَالَ: إنَّ الْأَوَّلَ طَرِيقَةٌ عِنْدَهُمَا ز ي. قَوْلُهُ: (وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي التَّلَفِ إذَا أَطْلَقَ) نَعَمْ لَوْ أَخَذَ مَا لَا يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِهِ فَتَلِفَ بَعْضُهُ ضَمِنَهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ؛ لِأَنَّهُ فَرَّطَ بِأَخْذِهِ وَيَتَعَيَّنُ طَرْدُهُ فِي الْوَكِيلِ وَالْوَدِيعِ وَالْوَصِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأُمَنَاءِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيّ كَالْأَذْرَعِيِّ شَرْحُ م ر. وَقَوْلُهُ: " فَتَلِفَ " أَيْ بَعْدَ عَمَلِهِ فِيهِ كَمَا هُوَ نَصُّ الْبُوَيْطِيِّ، وَقَوْلُهُ: " ضَمِنَهُ " أَيْ وَإِنْ عَلِمَ الْمَالِكُ كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِابْنِ حَجَرٍ؛ كَذَا بِخَطِّ الرَّشِيدِيِّ، وَفِي شَرْحِ الْمُنَاوِيِّ عَلَى مَتْنِ عِمَادِ الرِّضَا فِي آدَابِ الْقَضَاءِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا نَصُّهُ: وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِمَا إذَا ظَنَّ الْمَالِكُ قُدْرَتَهُ عَلَى جَمِيعِهِ أَوْ جَهِلَ أَمَّا إذَا عَلِمَ فَلَا ضَمَانَ اهـ بِحُرُوفِهِ.

قَوْلُهُ: (فَعَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ) وَهُوَ أَنْ يُصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فِي أَرْبَعِ صُوَرٍ إذَا لَمْ يَذْكُرْ سَبَبًا، أَوْ ذَكَرَ سَبَبًا خَفِيًّا كَسَرِقَةٍ، أَوْ ظَاهِرًا كَحَرِيقٍ عُرِفَ دُونَ عُمُومِهِ، أَوْ عُرِفَ هُوَ وَعُمُومُهُ وَاتُّهِمَ. وَيُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ فِي صُورَةٍ، وَهِيَ مَا إذَا ذَكَرَ سَبَبًا ظَاهِرًا عُرِفَ هُوَ وَعُمُومُهُ وَلَمْ يُتَّهَمْ، وَيُصَدَّقُ بِالْيَمِينِ وَالْبَيِّنَةِ مَعًا فِي صُورَةٍ وَهِيَ مَا إذَا جَهِلَ السَّبَبَ الظَّاهِرَ فَإِنَّهُ يُطَالِبُ بِالْبَيِّنَةِ بِوُجُودِهِ ثُمَّ يَحْلِفُ أَنَّ التَّلَفَ بِهِ. فَالصُّوَرُ سِتَّةٌ، لَكِنْ هَلْ مِنْ السَّبَبِ الْخَفِيِّ مَا لَوْ ادَّعَى مَوْتَ الْحَيَوَانِ أَمْ لَا بَلْ هُوَ مِنْ الظَّاهِرِ لِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ إنْ غَلَبَ حُصُولُ الْعِلْمِ بِمَوْتِهِ لِأَهْلِ مَحَلَّتِهِ كَمَوْتِ جَمَلٍ فِي قَرْيَةٍ أَوْ مَحَلَّةٍ كَانَ مِنْ الظَّاهِرِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَ بِبَرِّيَّةٍ أَوْ كَانَ الْحَيَوَانُ صَغِيرًا لَا يُعْلَمُ مَوْتُهُ عَادَةً كَدَجَاجَةٍ قُبِلَ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْخَفِيِّ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. قَوْلُهُ: (بِقِسْمَةٍ لَا بِظُهُورٍ) لَكِنْ يَثْبُتُ لَهُ فِيهِ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ فَيُوَرَّثُ عَنْهُ وَيَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَيَصِحُّ إعْرَاضُهُ عَنْهُ وَيَغْرَمُهُ الْمَالِكُ بِإِتْلَافِهِ لِلْمَالِ شَرْحُ م ر. قَالَ م د: عُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي مَقَامَيْنِ، مَقَامِ مِلْكٍ فَقَطْ وَمَقَامِ اسْتِقْرَارِ مِلْكٍ، فَبِالْقِسْمَةِ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ حَتَّى لَوْ حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ نَقْصٌ كَانَ مَحْسُوبًا عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِقْرَارُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَ نَضُوضِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ فَسْخِ الْعَقْدِ أَوْ بِنَضُوضِ الْمَالِ وَالْفَسْخِ وَلَوْ بِلَا قِسْمَةٍ؛ هَذَا حَاصِلُ كَلَامِهِ اهـ.

قَوْلُهُ: (مَحْسُوبًا عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ.

قَوْلُهُ: (وَلَيْسَ كَذَلِكَ) ؛ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ فَهُوَ مَحْسُوبٌ عَلَى الرِّبْحِ، مِثَالُ ذَلِكَ الْمَالِ مِائَةٌ وَالرِّبْحُ مِائَةٌ ثُمَّ حَصَلَ خُسْرُ مِائَةٍ فَتَكُونُ هِيَ الرِّبْحُ فَيَرْجِعُ الْمَالُ إلَى مِائَةٍ، فَلَوْ مَلَكَ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ بِالظُّهُورِ لَكَانَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ فَإِذَا حَصَلَ خُسْرُ مِائَةٍ عَلَى مَا مَرَّ كَانَ ذَلِكَ الْخُسْرُ مُوَزَّعًا عَلَى الرِّبْحِ وَأَصْلُ الْمَالِ فَيَخُصُّ الْمَالِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْخُسْرِ وَالْعَامِلَ رُبُعُ الْخُسْرِ؛ لِأَنَّ حِصَّةَ الْعَامِلِ حِينَئِذٍ خَمْسُونَ وَهِيَ رُبُعُ الْمَالِ فَيَخُصُّهُ مِنْ الْخُسْرَانِ رُبْعُهُ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَالْبَاقِي وَهُوَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ عَلَى الْمَالِكِ.

قَوْلُهُ: (إنْ نَضَّ) أَيْ صَارَ نَاضًّا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ.

قَوْلُهُ: (فَقَطْ) أَيْ بِلَا تَنْضِيضٍ وَلَا فَسْخٍ.

قَوْلُهُ: (مَا حَصَلَ) خَرَجَ بِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>