للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَوْمَ الْعُرُوبَةِ أَيْ الْبَيِّنِ الْمُعَظَّمِ.

وَهِيَ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ، وَيَوْمُهَا أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَخَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ، يُعْتِقُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ سِتَّمِائَةِ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنْ النَّارِ، مَنْ مَاتَ فِيهِ كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ وَوُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَهِيَ بِشُرُوطِهَا الْآتِيَةِ فَرْضُ عَيْنٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [الجمعة: ٩] أَيْ امْضُوا {إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩] وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» .

وَفُرِضَتْ الْجُمُعَةُ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ، وَلَمْ يُصَلِّهَا حِينَئِذٍ إمَّا لِأَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ عَدَدَهَا، أَوْ لِأَنَّ مِنْ شِعَارِهَا الْإِظْهَارَ وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ مُسْتَخْفِيًا.

وَالْجُمُعَةُ لَيْسَتْ ظُهْرًا مَقْصُورًا وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا وَقْتَهُ وَتَتَدَارَكُ بِهِ بَلْ صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لِأَنَّهُ لَا يُغْنِي عَنْهَا، «وَلِقَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: الْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

إلَى أَسْفَلَ وَلِهَذَا كَانَ يَنْظُرُ إلَى بَعْضِ بَدَنِهِ وَهُوَ طِينٌ وَلَمَّا وَصَلَتْ إلَى أَنْفِهِ عَطَسَ فَانْفَتَحَتْ مَجَارِي رَأْسِهِ وَعُرُوقُهَا فَلَمَّا وَصَلَتْ إلَى فَمِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ يَرْحَمُكَ رَبُّكَ يَا آدَم قَوْلُهُ مَعَ حَوَّاءَ أَيْ بِالْمَدِّ مَرْحُومِيٌّ

قَوْلُهُ: (أَفْضَلُ الْأَيَّامِ) أَيْ أَيَّامُ الْأُسْبُوعِ، فَيَخْرُجُ يَوْمُ عَرَفَةَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهَا. وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَفْضَلَ أَيَّامِ السَّنَةِ عَرَفَةُ، وَأَفْضَلَ لَيَالِي السَّنَةِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَأَفْضَلَ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ حَتَّى إنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ وَعِيدِ الْأَضْحَى. وَفَضَّلَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مُطْلَقًا حَتَّى عَلَى عَرَفَةَ كَمَا قَالَهُ أج قَالَ ز ي وَفِي خَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «إنَّ يَوْمَهَا سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى» وَعِبَارَةُ الرَّحْمَانِيِّ: يَوْمُهَا أَفْضَلُ الْأَيَّامِ بَعْدَ عَرَفَةَ، وَلَيْلَتُهَا أَفْضَلُ اللَّيَالِي بَعْدَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَرَجَّحَ الْحَافِظُ حَجّ تَفْضِيلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَلَى لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ. وَالْمُرَادُ بِهِمَا اللَّيْلَتَانِ الْمُعَيَّنَتَانِ لَا نَظَائِرُهُمَا مِنْ كُلِّ سَنَةٍ، وَلَيْلَةُ الْمَوْلِدِ أَفْضَلُ مِنْهُمَا، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ بِالنِّسْبَةِ لَنَا، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ أَفْضَلُ إذْ وَقَعَ لَهُ فِيهَا رُؤْيَةُ الْبَارِي تَعَالَى بِعَيْنِ رَأْسِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِوِقَايَةِ مَنْ مَاتَ فِيهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ تَخْفِيفُ سُؤَالِهِ إذْ عِنْدَنَا أَنَّ سُؤَالَ الْقَبْرِ عَامٌّ إلَّا مَا اسْتَثْنَى، وَفِتْنَةُ الْقَبْرِ هِيَ نَفْسُ السُّؤَالِ اهـ.

قَوْلُهُ: (يُعْتِقُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ إلَخْ) بِضَمِّ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ لِأَنَّهُ مِنْ أَعْتَقَ، وَلَا يَصِحُّ الْفَتْحُ لِأَنَّهُ مِنْ عَتَقَ وَهُوَ قَاصِرٌ. اهـ. مَرْحُومِيٌّ قَوْلُهُ: (سِتَّمِائَةِ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنْ النَّارِ) كَذَا عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَهِيَ مُتَعَيِّنَةٌ لِأَنَّهَا الرِّوَايَةُ. وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ بِإِسْقَاطِ لَفْظِ أَلْفٍ فَلَعَلَّهَا سَقَطَتْ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ أج.

قَوْلُهُ: (فِتْنَةَ الْقَبْرِ) أَيْ سُؤَالَ الْمَلَكَيْنِ بِأَنْ لَا يُسْأَلَ أَوْ يُسْأَلَ سُؤَالًا خَفِيفًا، أَوْ الْمُرَادُ بِهَا تَلَجْلُجُهُ فِي جَوَابِ الْمَلَكَيْنِ، أَوْ الْمُرَادُ بِهَا مَجِيءُ الشَّيْطَانِ فِي زَوَايَا الْقَبْرِ وَإِشَارَتُهُ عِنْدَ السُّؤَالِ أَنَّهُ الرَّبُّ قَوْلُهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ} [الجمعة: ٩] وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّكْرِ فِيهَا الصَّلَاةُ مَجَازًا مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ جُزْئِهِ، وَيَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ السَّعْيِ إلَيْهَا وُجُوبُهَا اهـ بَابِلِيٌّ. وَأَتَى بِالْحَدِيثِ بَعْدَهَا لِأَنَّ الذِّكْرَ لَيْسَ نَصًّا فِي الصَّلَاةِ. وَقَوْلُهُ: إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَيْ أُذِّنَ لَهَا، أَيْ الْأَذَانُ الثَّانِي الَّذِي بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ كَمَا فِي الْكَشَّافِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ فِي زَمَنِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - شِهَابٌ عَلَى الْبَيْضَاوِيِّ. وَقَوْلُهُ: (مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) مِنْ بِمَعْنَى فِي.

قَوْلُهُ: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩] وَهُوَ الصَّلَاةُ، وَقِيلَ الْخُطْبَةُ، فَأَمَرَ بِالسَّعْيِ وَظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ، وَإِذَا وَجَبَ السَّعْيُ وَجَبَ مَا يُسْعَى إلَيْهِ، وَلِأَنَّهُ نَهَى عَنْ الْبَيْعِ وَهُوَ مُبَاحٌ وَلَا يُنْهَى عَنْ فِعْلٍ مُبَاحٍ إلَّا لِفِعْلٍ وَاجِبٍ شَرْحُ م ر. وَصَلَاتُهَا مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

قَوْلُهُ: (بِمَكَّةَ) وَلَعَلَّ وَقْتَ فَرْضِيَّتَهَا كَانَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ فَرَاجِعْهُ م د. وَعُورِضَ هَذَا بِقَوْلِ الْحَافِظِ حَجّ دَلَّتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ فُرِضَتْ بِالْمَدِينَةِ اهـ أج. وَأَوَّلُ مَنْ أَقَامَهَا بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ بِقَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ بِفَتْحِ النُّونِ وَالْخَضَمَاتُ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ وَمُثَنَّاةٍ فَوْقُ بَعْدَهُمَا عَلَى مِيلٍ مِنْ الْمَدِينَةِ لِبَنِي بَيَاضَةَ بَطْنٌ مِنْ الْأَنْصَارِ. وَكَانُوا أَرْبَعِينَ، وَكَانَ ذَلِكَ بِأَمْرٍ لَهُ وَلِمُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ حِينَ بَعَثَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إلَى الْمَدِينَةِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا فُرِضَتْ بِمَكَّةَ. اهـ. عَبْدُ الْبَرِّ.

قَوْلُهُ: (أَوْ لِأَنَّ مِنْ شِعَارِهَا) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ هَذَا لَا يُسْقِطُ الْجُمُعَةَ.

قَوْلُهُ: (وَالْجُمُعَةُ لَيْسَتْ ظُهْرًا مَقْصُورًا) أَشَارَ بِهِ لِلرَّدِّ عَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيمِ الْقَائِلِ بِأَنَّهَا ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ أج.

قَوْلُهُ: (وَتُتَدَارَكُ بِهِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>