تَسْتَحِقُّ بِالْأُمُومَةِ، وَالْأُمُّ أَقْرَبُ مِنْهَا كَمَا مَرَّ (وَ) يَسْقُطُ (الْأَجْدَادُ) الْمُدْلُونَ إلَى الْمَيِّتِ بِمَحْضِ الذُّكُورِ (بِالْأَبِ) وَبِكُلِّ جَدٍّ هُوَ إلَى الْمَيِّتِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ بِالْإِجْمَاعِ (وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (مَعَ) وُجُودِ (أَرْبَعَةٍ) أَيْ بِوَاحِدٍ مِنْهَا (الْوَلَدُ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (وَوَلَدُ الِابْنِ) وَإِنْ سَفَلَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (وَالْأَبُ وَالْجَدُّ) بِالْإِجْمَاعِ وَلِآيَتَيْ الْكَلَالَةِ الْمُفَسَّرَةِ بِمَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ. وَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَحْجُبُهُمْ وَإِنْ أَدْلَوْا بِهَا لِأَنَّ شَرْطَ حَجْبِ الْمُدْلِي بِالْمُدْلَى بِهِ أَمَّا اتِّحَادُ جِهَتِهِمَا كَالْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْجَدَّةِ مَعَ الْأُمِّ، أَوْ اسْتِحْقَاقِ الْمُدْلَى بِهِ كُلَّ التَّرِكَةِ لَوْ انْفَرَدَ كَالْأَخِ مَعَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ وَلَدِهَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا تَأْخُذُ بِالْأُمُومَةِ وَهُوَ بِالْأُخُوَّةِ، وَلَا تَسْتَحِقُّ جَمِيعَ التَّرِكَةِ إذَا انْفَرَدَتْ (وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ وَالْأُمِّ) أَيْ الْأَخُ الشَّقِيقُ، وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَخْصَرَ (مَعَ ثَلَاثَةٍ) أَيْ بِوَاحِدٍ مِنْهَا (الِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ) وَإِنْ سَفَلَ (وَالْأَبُ) بِالْإِجْمَاعِ فِي الثَّلَاثَةِ (وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ) أَيْ الْأَخُ لِلْأَبِ فَقَطْ مَعَ أَرْبَعَةٍ (بِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَبِالْأَخِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ) لِقُوَّتِهِ بِزِيَادَةِ الْقُرْبِ. فَإِنْ قِيلَ: يُرَدُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يُحْجَبُ أَيْضًا بِبِنْتِ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ أُجِيبَ بِأَنَّ كَلَامَهُ فِيمَنْ يَحْجُبُ بِمُفْرَدِهِ وَكُلٌّ مِنْ الْبِنْتِ وَالْأُخْتِ لَا تَحْجُبُ الْأَخَ بِمُفْرَدِهَا بَلْ مَعَ غَيْرِهَا؛ وَاَلَّذِي يَحْجُبُ ابْنَ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ سِتَّةٌ: أَبٌ لِأَنَّهُ يَحْجُبُ أَبَاهُ فَهُوَ أَوْلَى، وَجَدٌّ لِأَنَّهُ فِي دَرَجَةِ أَبِيهِ، وَابْنٌ وَابْنُهُ لِأَنَّهُمَا يَحْجُبَانِ أَبَاهُ فَهُوَ أَوْلَى، وَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أَبَاهُ فَهُوَ يُدْلِي بِهِ وَإِنْ كَانَ عَمَّهُ فَهُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ، وَالْأَخُ لِأَبٍ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ. وَابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ يَحْجُبُهُ سَبْعَةٌ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ لِمَا سَبَقَ، وَابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ لِقُوَّتِهِ.
وَالْعَمُّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ ثَمَانِيَةٌ. هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ لِمَا سَبَقَ، وَابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ لِقُرْبِ دَرَجَتِهِ. وَالْعَمُّ لِأَبٍ يَحْجُبُهُ تِسْعَةٌ هَؤُلَاءِ الثَّمَانِيَةِ لِمَا مَرَّ، وَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ لِقُوَّتِهِ، وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ عَشَرَةٌ، هَؤُلَاءِ التِّسْعَةِ لِمَا مَرَّ وَعَمٌّ لِأَبٍ لِأَنَّهُ فِي دَرَجَةِ أَبِيهِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ لِزِيَادَةِ قُرْبِهِ. وَابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ يَحْجُبُهُ أَحَدَ عَشَرَ هَؤُلَاءِ الْعَشَرَةُ لِمَا سَلَف وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ لِقُوَّتِهِ. وَالْمُعْتِقُ يَحْجُبُهُ عَصَبَةُ النَّسَبِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ النَّسَبَ أَقْوَى مِنْ الْوَلَاءِ إذْ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْوَلَاءِ كَالْمَحْرَمِيَّةِ وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ وَسُقُوطِ الْقِصَاصِ وَعَدَمِ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ وَنَحْوِهَا. وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ ذَلِكَ اخْتِصَارًا.
(وَأَرْبَعَةٌ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ) مَنْصُوبٌ بِالْكَسْرَةِ لِكَوْنِهِ جَمْعَ مُؤَنَّثٍ سَالِمٍ الْأَوَّلُ (الِابْنُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١]
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَتَرْتِيبُ الْجِهَاتِ الْبُنُوَّةُ ثُمَّ الْأُبُوَّةُ ثُمَّ الْجُدُودَةُ وَالْأُخُوَّةُ ثُمَّ بَنُو الْإِخْوَةِ ثُمَّ الْعُمُومَةُ ثُمَّ بَنُونَ الْعُمُومَةِ ثُمَّ الْوَلَاءُ ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ، فَالتَّقْدِيمُ بِقُرْبِ الْجِهَةِ عَلَى التَّرْتِيبِ ثُمَّ إذَا اتَّحَدَتْ قُدِّمَ بِالْقُرْبِ فِي الدَّرَجَةِ ثُمَّ إذَا اتَّحَدَتْ قُدِّمَ بِالْقُوَّةِ.
قَوْلُهُ: (لِأَنَّ الْجَدَّةَ) الْمُنَاسِبُ الْعَطْفُ لِيَكُونَ مِنْ عَطْفِ عِلَّةٍ عَلَى أُخْرَى.
قَوْلُهُ: (وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ يَسْقُطُ بِالْفَرْعِ الْوَارِثِ وَالْأَصْلُ الذَّكَرُ.
قَوْلُهُ: (وَلِآيَتَيْ الْكَلَالَةِ) وَالْأُولَى هِيَ قَوْلُهُ: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً} [النساء: ١٢] إلَخْ وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُ: {يَسْتَفْتُونَكَ} [النساء: ١٧٦] إلَخْ؛ لَكِنَّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مُدَّعَانَا وَهُوَ سُقُوطُ وَلَدِ الْأُمِّ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ الْآيَةَ الْأُولَى بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلَا دَلِيلَ فِيهَا عَلَى مَا هُنَا، فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَلِآيَةِ الْكَلَالَةِ أَيْ وَلِمَفْهُومِ آيَةِ الْكَلَالَةِ أَيْ الْأُولَى لِأَنَّ وَلَدَ الْأُمِّ مَذْكُورٌ فِيهَا بِقَوْلِهِ {أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} [النساء: ١٢] أَيْ مِنْ أُمٍّ وَمَفْهُومُ الْآيَةِ أَنَّ الْمَيِّتَ إذَا خَلَّفَ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا سَقَطَ وَلَدُ الْأُمِّ اهـ.
قَوْلُهُ: (أَمَّا اتِّحَادُ جِهَتِهِمَا) أَيْ فِي الْإِرْثِ.
قَوْلُهُ: (كَالْأَخِ مَعَ الْأَبِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: كَالْأَبِ مَعَ الْأَخِ. قَوْلُهُ: (لِقُوَّتِهِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ حَيْثُ اتَّفَقَتْ الدَّرَجَةُ يُعَبَّرُ بِالْقُوَّةِ وَإِذَا اخْتَلَفَتْ يُعَبَّرُ بِالْقُرْبِ. قَوْلُهُ: (بِزِيَادَةِ الْقُرْبِ) صَوَابُهُ بِزِيَادَةِ الْقَرَابَةِ. قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُمَا يَحْجُبَانِ أَبَاهُ) أَيْ ابْنَ الْأَخِ.
قَوْلُهُ: (لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ التَّعَالِيلِ السَّابِقَةِ.
قَوْلُهُ: (كَالْمَحْرَمِيَّةِ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ لَا فِي كُلِّ قُرْبٍ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ. قَوْلُهُ: (وَسُقُوطُ الْقِصَاصِ) أَيْ فَإِنَّ الْأَصْلَ إذَا قُتِلَ فَرْعُهُ لَا يُقْتَلُ فِيهِ؛ وَأَمَّا الْمُعْتِقُ إذَا قُتِلَ عَتِيقُهُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ فِيهِ، وَأَيْضًا الْأَصْلُ يُنْفِقُ عَلَى فَرْعِهِ بِخِلَافِ الْمُعْتِقِ فَلَا تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ عَتِيقِهِ.
قَوْلُهُ: (وَعَدَمِ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ) بِخِلَافِ الْمُعْتِقِ فَتَصِحُّ شَهَادَتُهُ لِعَتِيقِهِ وَشَهَادَةُ عَتِيقِهِ لَهُ.
قَوْلُهُ: (مَنْصُوبٌ بِالْكِسْرَةِ) نَصَّ عَلَى ذَلِكَ خَوْفًا مِنْ تَحْرِيفِهِ