للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْأُمِّ مَثَلًا يَقْتَضِي أَنْ لَا يُمْسِكَهَا زَوْجَةً فَإِنْ أَمْسَكَهَا زَوْجَةً بَعْدُ عَادَ فِيمَا قَالَ: لِأَنَّ الْعَوْدَ لِلْقَوْلِ مُخَالَفَتُهُ. يُقَالُ: قَالَ فُلَانٌ قَوْلًا ثُمَّ عَادَ لَهُ وَعَادَ فِيهِ أَيْ خَالَفَهُ وَنَقَضَهُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِهِمْ عَادَ فِي هِبَتِهِ.

تَنْبِيهٌ: هَذَا فِي الظِّهَارِ الْمُؤَبَّدِ أَوْ الْمُطْلَقِ وَفِي غَيْرِ الرَّجْعِيَّةِ، لِأَنَّهُ فِي الظِّهَارِ الْمُؤَقَّتِ إنَّمَا يَصِيرُ عَائِدًا بِالْوَطْءِ فِي الْمُدَّةِ كَمَا سَيَأْتِي، لَا بِالْإِمْسَاكِ وَالْعَوْدِ فِي الرَّجْعِيَّةِ إنَّمَا هُوَ بِالرَّجْعَةِ وَاسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ مَا إذَا كَرَّرَ لَفْظَ الظِّهَارِ وَقَصَدَ بِهِ التَّأْكِيدَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعَوْدٍ عَلَى الْأَصَحِّ مَعَ تَمَكُّنِهِ بِالْإِتْيَانِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ بَدَلَ التَّأْكِيدِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حُصُولِ الْعَوْدِ، بِمَا ذُكِرَ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِالظِّهَارِ فُرْقَةٌ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِهَا فَلَوْ اتَّصَلَتْ بِالظِّهَارِ فُرْقَةٌ جَرَتْ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ فَسْخُ نِكَاحٍ بِسَبَبِهِ أَوْ بِسَبَبِهَا أَوْ بِانْفِسَاخٍ كَرِدَّةٍ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ فُرْقَةٌ بِسَبَبِ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ وَلَمْ يُرَاجِعْ، أَوْ جُنَّ الزَّوْجُ عَقِبَ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الصَّحِيحِ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ اشْتَرَاهَا إلَخْ. الَّذِي فِي تَحْرِيرِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ خِلَافُهُ، وَعِبَارَتُهُ وَلَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا أَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا أَوْ لَاعَنَهَا ثُمَّ مَلَكَهَا بِأَنْ كَانَتْ أَمَةً لَمْ يَطَأْهَا حَتَّى تَحَلَّلَ فِي الْأُولَى وَيُكَفِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَلَا يَطَؤُهَا أَصْلًا لِأَنَّهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا اهـ. وَصَوَّرَ فِي الْوَسِيطِ الطَّلَاقَ الْوَاقِعَ عَقِبَ الظِّهَارِ، بِأَنْ يَقُولَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَنْتِ طَالِقٌ شَرْحُ مَرَّ. وَقَالَ م د: فَالْعَوْدُ أَنْ يَسْكُتَ عَنْ طَلَاقِهَا، بِقَدْرِ نُطِقْهُ بِأَنْتِ طَالِقٌ وَلَوْ جَاهِلًا وَنَاسِيًا وَهَلْ الْمُرَادُ بِإِمْكَانِ فِرَاقِهَا مِنْهُ، بِاعْتِبَارِ نُطْقِهِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِهِ بِسُرْعَةٍ النُّطْقِ وَبُطْئِهِ إلَخْ كَانَ عِنْدَهُ ثِقَلٌ فِي الْكَلَامِ أَوْ الْمُرَادُ بِالْإِمْكَانِ اعْتِبَارُ غَالِبِ النَّاسِ. الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ لَهُ عَارِضٌ يَمْنَعُ مِنْ النُّطْقِ كَإِكْرَاهٍ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا اهـ.

قَوْلُهُ: (هَذَا فِي الظِّهَارِ الْمُؤَبَّدِ أَوْ الْمُطْلَقِ) احْتِرَازٌ عَنْ الْمُؤَقَّتِ، لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْعَوْدَ فِيهِ بِالْوَطْءِ فِي الْمُدَّةِ لَا بِإِمْسَاكِهَا بَعْدَ الظِّهَارِ زَمَنَ إمْكَانِ الْفُرْقَةِ.

قَوْلُهُ: (بِالْوَطْءِ) : لَكِنْ تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ إلَى النَّزْعِ لِحُرْمَةِ الْوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ أَوْ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ كَمَا يَأْتِي وَاسْتِمْرَارُ الْوَطْءِ وَطْءٌ اهـ. سم وَقَوْلُهُ: وَاسْتِمْرَارُ الْوَطْءِ وَطْءٌ يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِوُجُوبِ النَّزْعِ عَدَمُ الِاسْتِمْرَارِ وَاسْتَشْكَلَ هَذَا بِمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْأَيْمَانِ مِنْ أَنَّ اسْتِمْرَارَ الْوَطْءِ لَا يَحْنَثُ بِهِ كَمَنْ حَلَفَ لَا يَطَأُ وَهُوَ مُجَامِعٌ، وَاسْتَمَرَّ وَقَالُوا: اسْتِمْرَارُ الْوَطْءِ لَا يُسَمَّى وَطْئًا وَبِمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ: إنْ وَطِئْتُك وَطْئًا مُبَاحًا حَيْثُ لَمْ يُحَرِّمُوا عَلَيْهِ الِاسْتِدَامَةَ، وَقَالُوا: إنَّهَا لَا تُسَمَّى وَطْئًا وَقَدْ يُقَالُ: بِسُقُوطِ هَذَا الْإِشْكَالِ مِنْ أَصْلِهِ إذْ مِنْ الْوَاضِحِ، أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا يُسَمَّى وَطْئًا وَمَا لَهُ حُكْمُ الْوَطْءِ وَالِاسْتِدَامَةِ مِنْ الثَّانِي، بِدَلِيلِ تَعْبِيرِهِمْ بِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى وَطْئًا وَقَوْلُهُمْ: اسْتِدَامَةُ الْوَطْءِ وَطْءٌ: أَيْ حُكْمًا بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا: يُسَمَّى وَطْئًا وَلَمَّا كَانَ الْمَذْكُورُ فِي لَفْظِ الْحَالِفِ أَوْ الْمُعَلِّقِ لَفْظَ الْوَطْءِ حُمِلَ عَلَى مَا يَسِمَاهُ فَلَا يَشْمَلُ الِاسْتِدَامَةَ وَلَمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُظَاهِرُ. حُمِلَ عَلَى الْأَعَمِّ وَأَيْضًا يُقَالُ هُنَا: إنَّ الْمُظَاهِرَ مَمْنُوعٌ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ بَعْدَ الْعَوْدِ. وَبِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ حَصَلَ الْعَوْدُ، وَالِاسْتِدَامَةُ لَا تَنْقُصُ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ أَغْلَظَ مِنْهَا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَعَضِّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مِنْ أَسْرَارِ يَنْبُوعِ الْكَلَامِ وَمِمَّا عَثَرَتْ عَلَيْهِ الْأَفْهَامُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

قَوْلُهُ: (وَاسْتُثْنِيَ مِنْ كَلَامِهِ) أَيْ مِنْ كَوْنِهِ يَصِيرُ عَائِدًا، بِالْإِمْسَاكِ وَقَدْ يُقَالُ: عِنْدَ قَصْدِ التَّأْكِيدِ تَصِيرُ الْكَلِمَاتُ كَكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ رَأَيْت نَحْوَهُ فِي مَرَّ.

قَوْلُهُ: (وَقَصَدَ بِهِ التَّأْكِيدَ) أَيْ وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ، فَإِنْ قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ تَعَدَّدَ الظِّهَارُ فَتَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ بِتَعَدُّدِهِ وَصَارَ عَائِدًا بِالْمُسْتَأْنَفِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ بِالْمَعْنَى.

قَوْلُهُ: (بِالْإِتْيَانِ) الْمُنَاسِبِ مِنْ الْإِتْيَانِ قَوْلُهُ: (وَمَا تَقَدَّمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ تَقْيِيدٌ لِلْمَتْنِ فَيَقْتَضِي أَنَّهُ غَيْرُهُ مَعَ أَنَّهُ عَيْنُهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ إذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِالظِّهَارِ فُرْقَةٌ هُوَ عَيْنُ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَمْ يُتْبِعْهُ بِالطَّلَاقِ. وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا أَعَمُّ مِنْ كَلَامِ الْمَتْنِ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ أَعَمُّ مِنْ الطَّلَاقِ وَكَانَ الْأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ عَقِبَ الْمَتْنِ وَمِثْلُ فُرْقَةِ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا. قَوْلُهُ: (بِمَا ذَكَرَ) أَيْ بِعَدَمِ إتْبَاعِهِ بِالطَّلَاقِ. قَوْلُهُ: (مَحَلَّهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَا إمْسَاكَ فِي صُورَةِ الْفُرْقَةِ بِأَنْوَاعِهَا وَكَذَا فِي صُورَةِ تَعَذُّرِ الْفُرْقَةِ كَأَنْ حَصَلَ جُنُونٌ. اهـ. شَيْخُنَا.

قَوْلُهُ: (فَلَوْ اتَّصَلَتْ بِالظِّهَارِ فُرْقَةٌ إلَخْ) هُوَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ قَبْلُ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِالظِّهَارِ فُرْقَةٌ وَمَفْهُومُ قَوْلِ الْمَتْنِ مَا لَمْ يُتْبِعْهُ بِالطَّلَاقِ لَكِنَّهُ أَعَمُّ مِنْ مَفْهُومِ الْمَتْنِ.

قَوْلُهُ: (أَوْ فَسْخُ نِكَاحٍ) فِيهِ أَنَّ الْفَسْخَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي وَزَمَنُ الرَّفْعِ يَحْصُلُ بِهِ الْإِمْسَاكُ وَصَوَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا كَانَا بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي، أَوْ بِمَا إذَا فُقِدَ الْقَاضِي، وَالْمُحَكَّمُ وَاسْتَقَلَّا بِالْفَسْخِ. اهـ. شَيْخُنَا. قَوْلُهُ: (بِسَبَبِ طَلَاقٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>