وَعَدَمِ أَمْنِ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ طُولًا وَعَرْضًا (إلَّا فِي) الْجِرَاحَةِ (الْمُوضِحَةِ) لِلْعَظْمِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ الْبَدَنِ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ فَفِيهَا الْقِصَاصُ لِتَيَسُّرِ ضَبْطِهَا.
تَتِمَّةٌ: يُعْتَبَرُ قَدْرُ الْمُوضِحَةِ بِالْمِسَاحَةِ طُولًا وَعَرْضًا فِي قِصَاصِهَا لَا بِالْجُزْئِيَّةِ، لِأَنَّ الرَّأْسَيْنِ مَثَلًا قَدْ يَخْتَلِفَانِ صِغَرًا وَكِبَرًا وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ غِلَظِ لَحْمٍ وَجِلْدٍ فِي قِصَاصِهَا، وَلَوْ أَوْضَحَ كُلَّ رَأْسِ الْمَشْجُوجِ، وَرَأْسُ الشَّاجِّ أَصْغَرُ مِنْ رَأْسِهِ اسْتَوْعَبْنَاهُ إيضَاحًا وَلَا نَكْتَفِي بِهِ وَلَا نُتِمُّهُ مِنْ غَيْرِهِ بَلْ نَأْخُذُ قِسْطَ الْبَاقِي مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ لَوْ وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِهَا.
، وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الشَّاجِّ أَكْبَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَشْجُوجِ، أُخِذَ مِنْهُ قَدْرُ مُوضِحَةِ رَأْسِ الْمَشْجُوجِ فَقَطْ، وَالْخِيرَةُ فِي تَعْيِينِ مَوْضِعِهِ لِلْجَانِي، وَلَوْ أَوْضَحَ نَاصِيَةً مِنْ شَخْصٍ، وَنَاصِيَتُهُ أَصْغَرُ مِنْ نَاصِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تُمِّمَ مِنْ بَاقِي الرَّأْسِ، لِأَنَّ الرَّأْسَ كُلَّهُ عُضْوٌ وَاحِدٌ وَلَوْ زَادَ الْمُقْتَصُّ عَمْدًا فِي مُوضِحَةٍ عَلَى حَقِّهِ لَزِمَهُ قِصَاصُ الزِّيَادَةِ لِتَعَمُّدِهِ.
فَإِنْ كَانَ الزَّائِدُ خَطَأً، أَوْ شِبْهَ
ــ
[حاشية البجيرمي]
مَا عَدَا الْمُوضِحَةَ.
قَوْلُهُ: (لِعَدَمِ ضَبْطِهَا) أَيْ لِعَدَمِ تَيَسُّرِ ضَبْطِهَا، وَإِنْ أَمْكَنَ.
قَوْلُهُ: (الْمُوضِحَةِ لِلْعَظْمِ) أَيْ تَصِلُ إلَيْهِ بَعْدَ خَرْقِ الْجِلْدَةِ الَّتِي عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُرَ الْعَظْمُ لِصِغَرِ الْجُرْحِ كَغَرْزِ إبْرَةٍ وَصَلَتْ إلَيْهِ سم.
قَوْلُهُ: (طُولًا وَعَرْضًا) أَيْ وَيُعَلَّمُ عَلَيْهِ بِنَحْوِ سَوَادٍ، أَوْ حُمْرَةٍ وَتُوضَحُ بِنَحْوِ الْمُوسَى، نَعَمْ لَوْ كَانَ بِرَأْسِ الْجَانِي شَعْرٌ دُونَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلَا قِصَاصَ اهـ، ق ل.
وَقَوْلُهُ: وَيُعَلَّمُ أَيْ وُجُوبًا إنْ خِيفَ اللَّبْسُ، وَإِلَّا كَانَ مَنْدُوبًا وَقَوْلُهُ: بِنَحْوِ الْمُوسَى لَا بِضَرْبَةِ سَيْفِ، أَوْ حَجَرٍ، وَإِنْ أَوْضَحَ بِهِ وَيُرَاعَى الْأَسْهَلُ عَلَى الْجَانِي مِنْ شُقَّةٍ دُفْعَةً، أَوْ تَدْرِيجًا. اهـ. ز ي وَقَوْلُهُ: دُفْعَةً بِالضَّمِّ، وَفِي الْقَامُوسِ هِيَ بِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ وَبِالضَّمِّ الدُّفْعَةُ مِنْ الْمَطَرِ وَمَا انْصَبَّ مِنْ سِقَاءٍ، أَوْ إنَاءٍ مَرَّةً وَبِهِ عُلِمَ صِحَّةُ كُلٍّ مِنْ الْفَتْحِ وَالضَّمِّ هُنَا قَالَهُ م ر فِي شَرْحِهِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ الْفَتْحِ وَالضَّمِّ قَالَ: ع ش عَلَيْهِ: يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الضَّمِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ هُنَا مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إذْ لَيْسَ ثَمَّ شَيْءٌ مَصْبُوبٌ يُسَمَّى بِالدُّفْعَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: شَبَّهَ السَّيْفَ الْوَاقِعَ فِي مَحَلِّ الْقَطْعِ بِالشَّيْءِ الْمَصْبُوبِ مِنْ سِقَاءٍ، أَوْ نَحْوِهِ اهـ، وَبِمِثْلِهِ يُقَالُ مَا يُنَاسِبُ هُنَا اهـ.
قَوْلُهُ: (لَا بِالْجُزْئِيَّةِ) كَرُبُعٍ.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ أَوْضَحَ) أَيْ الْجَانِي كُلَّ رَأْسِ الْمَشْجُوجِ هَذَا شُرُوعٌ فِي مَسَائِلَ ثَلَاثَةٍ: الْأُولَى أَنْ تَكُونَ رَأْسُ الشَّاجِّ أَصْغَرَ.
الثَّانِيَةُ الْعَكْسُ.
الثَّالِثَةُ إذَا أَوْضَحَ نَاصِيَةً وَنَاصِيَةُ الشَّاجِّ أَصْغَرُ، وَتَرَكَ الشَّارِحُ أَرْبَعَةً وَهِيَ مَا إذَا كَانَتْ نَاصِيَةُ الشَّاجِّ أَكْبَرَ، قَوْلُهُ: (وَلَا تَتِمَّةَ مِنْ غَيْرِهِ) كَالْوَجْهِ وَالْقَفَا، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ اهـ.
مَرْحُومِيٌّ.
قَوْلُهُ: (لَوْ وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِهَا) فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قَدْرَ الثُّلُثِ فَالْمُتَمَّمُ بِهِ ثُلُثُ أَرْشِهَا شَرْحَ الْمَنْهَجِ.
قَوْلُهُ: (وَالْخِيرَةُ فِي تَعْيِينِ مَوْضِعِهِ لِلْجَانِي) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا اسْتَوْعَبَ رَأْسَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَإِلَّا تَعَيَّنَ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا مَثَلًا وَعِبَارَةُ م ر وَالْخِيرَةُ فِي مَحَلِّهِ لِلْجَانِي أَيْ فَهُوَ حَقٌّ عَلَيْهِ فَلَهُ أَدَاؤُهُ مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ كَالدَّيْنِ.
قَوْلُهُ: (تَمَّمَ مِنْ بَاقِي الرَّأْسِ) يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلْجَانِي أَنْ يَدْفَعَ عَنْ النَّاصِيَةِ قَدْرَهَا مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ.
فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ النَّاصِيَةِ وَغَيْرِهَا فِي ذَلِكَ. قُلْتُ: كَوْنُهَا عُضْوًا مَخْصُوصًا مُمْتَازًا بِاسْمٍ خَاصٍّ،. اهـ. سم: وَالْخِيرَةُ فِي مَحَلِّهَا لِلْجَانِي أَيْضًا. اهـ. سم.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ زَادَ الْمُقْتَصُّ) اسْتَشْكَلَ تَصْوِيرُ زِيَادَةِ الْمُقْتَصِّ عَلَى حَقِّهِ بِأَنَّ الْأَصَحَّ كَمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْمُقْتَصَّ لَا يُمَكَّنُ مِنْ اسْتِيفَاءِ قِصَاصِ الطَّرَفِ.
وَأُجِيبَ بِمَحَلِّ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا رَضِيَ الْجَانِي بِالِاسْتِيفَاءِ، أَوْ وَكَّلَ الْمُسْتَحِقُّ شَخْصًا فَاسْتَوْفَى زَائِدًا عَمْدًا فَإِنْ قَالَ: أَخْطَأْت فِي الزَّائِدِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ز ي وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلَهُ " فَزَادَ وَكِيلُهُ "، اُنْظُرْ قِصَاصَ الزِّيَادَةِ حِينَئِذٍ يَكُونُ عَلَى مَنْ اهـ.
وَاَلَّذِي يُفْهِمُهُ كَلَامُ ع ش.
أَنَّ الْقِصَاصَ عَلَى الْوَكِيلِ.
قَوْلُهُ: (لَزِمَهُ قِصَاصُ الزِّيَادَةِ) لَكِنْ إنَّمَا يُقْتَصُّ مِنْهُ بَعْدَ انْدِمَالِ مُوضِحَتِهِ شَرْحَ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ: (فَإِنْ كَانَ الزَّائِدُ خَطَأً) كَأَنْ سَقَطَتْ آلَةُ الِاسْتِيفَاءِ فِي آخِرِ الْإِيضَاحِ قَهْرًا عَلَيْهِ فَأَخَذَتْ زِيَادَةً عَلَى الْمُسْتَحَقِّ