للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهُ إمْهَالُهُ مُسَاعَدَةً لَهُ فِي تَحْصِيلِ الْعِتْقِ أَوْ لِبَيْعِ عَرْضٍ وَجَبَ إمْهَالُهُ لِيَبِيعَهُ وَلَهُ أَنْ لَا يَزِيدَ فِي الْمُهْلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ أَعَرَضَ كَسَادٌ أَمْ لَا. فَلَا فَسْخَ فِيهَا أَوْ لِإِحْضَارِ مَالِهِ مِنْ دُونِ مَرْحَلَتَيْنِ، وَجَبَ أَيْضًا إمْهَالُهُ إلَى إحْضَارِهِ لِأَنَّهُ كَالْحَاضِرِ بِخِلَافِ مَا فَوْقَ ذَلِكَ لِطُولِ الْمُدَّةِ وَلَا تَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ مِنْ السَّيِّدِ أَوْ الْمُكَاتَبِ بِجُنُونٍ وَلَا إغْمَاءٍ وَلَا بِحَجْرِ سَفَهٍ لِأَنَّ اللَّازِمَ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهِ، لَا يَنْفَسِخُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَالرَّهْنِ وَيَقُومُ وَلِيُّ السَّيِّدِ الَّذِي جُنَّ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ مَقَامَهُ فِي قَبْضٍ وَيَقُومُ الْحَاكِمُ مَقَامَ الْمُكَاتَبِ الَّذِي جُنَّ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ فِي أَدَاءً إنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا وَلَمْ يَأْخُذْهُ السَّيِّدُ اسْتِقْلَالًا وَثَبَتَتْ الْكِتَابَةُ وَحَلَّ النَّجْمُ وَحَلَفَ السَّيِّدُ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ. قَالَ الْغَزَالِيُّ وَرَأَى لَهُ مَصْلَحَةً فِي الْحُرِّيَّةِ فَإِنْ رَأَى أَنَّهُ يَضِيعُ إذَا أَفَاقَ لَمْ يُؤَدِّ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَهَذَا حَسَنٌ، فَإِنْ اسْتَقَلَّ السَّيِّدُ بِالْأَخْذِ عَتَقَ لِحُصُولِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ.

وَلَوْ جَنَى الْمُكَاتَبُ عَلَى سَيِّدِهِ لَزِمَهُ قَوَدٌ، أَوْ أَرْشٌ بَالِغًا مَا بَلَغَ لِأَنَّ وَاجِبَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِرَقَبَتِهِ مِمَّا مَعَهُ وَمِمَّا يَكْسِبُهُ لِأَنَّهُ مَعَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَفِي بِذَلِكَ فَلِلسَّيِّدِ أَوْ الْوَارِثِ تَعْجِيزُهُ، دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ أَوْ جَنَى عَلَى أَجْنَبِيٍّ لَزِمَهُ قَوَدٌ، أَوْ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَإِنَّ لِلْبَائِعِ الْفَسْخَ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ مِنْ الْفَسْخِ. وَلَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ التَّعْجِيزِ اهـ قَالَ: ع ش وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْفَسْخَ بَعْدَ حُضُورِ الْعَبْدِ وَإِرَادَةِ دَفْعِهِ الْمَالَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا لَوْ ادَّعَى أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ، بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ الْفَسْخَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ حَيْثُ صُدِّقَ النَّافِي لِلْفَسْخِ.

قَوْلُهُ: (فَلَا فَسْخَ فِيهَا) أَيْ لَا يَصِحُّ وَلَا يَنْفُذُ.

قَوْلُهُ: (وَلَا تَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ) أَيْ وَلَوْ فَاسِدَةً م ر وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَا يُخَالِفُهُ فِي الْفَاسِدَةِ.

قَوْلُهُ: (مِنْ السَّيِّدِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: بِجُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ فَالْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْهُ.

قَوْلُهُ: (بِجُنُونٍ) أَيْ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَهَذَا فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ أَمَّا الْفَاسِدَةُ فَتَنْفَسِخُ بِحَنُونِ السَّيِّدِ وَإِغْمَائِهِ دُونَ الْمُكَاتَبِ اهـ. عَبْدُ الْبَرِّ.

قَوْلُهُ: (لَا إغْمَاءَ) عِبَارَةُ: ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَا تَنْفَسِخُ بِإِغْمَاءِ السَّيِّدِ. وَانْظُرْ عَلَى هَذَا هَلْ يَنْتَظِرُ إفَاقَتَهُ كَمَا فِي بَقِيَّةِ الْأَبْوَابِ أَوْ يَقْبِضُ عَنْهُ الْحَاكِمُ أَوْ غَيْرُهُ رَاجِعْهُ، وَحَرِّرْهُ. قَوْلُهُ: (وَلَا لِحَجْرِ سَفَهٍ) وَكَذَا حَجْرُ الْفَلَسِ بِالْأَوْلَى وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى حَجْرِ السَّفَهِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي تُفَارِقُ فِيهِ الصَّحِيحَةُ الْفَاسِدَةَ بِخِلَافِ حَجْرِ الْفَلَسِ فَإِنَّهُ لَا يُبْطِلُهُمَا.

قَوْلُهُ: (وَيَقُومُ الْحَاكِمُ مَقَامَ الْمُكَاتَبِ) لِأَنَّهُ يَنُوبُ عَنْهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ: بِحَذْفِ غَائِبٌ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ شَرْحُ م ر.

قَوْلُهُ: (إنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا) جُمْلَةُ الشُّرُوطِ سِتَّةٌ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا مُكِّنَ السَّيِّدُ مِنْ الْفَسْخِ فَإِذَا فَسَخَ عَادَ الْمُكَاتَبُ قِنًّا لَهُ وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ، فَإِنْ أَفَاقَ وَظَهَرَ لَهُ مَالٌ كَانَ حَصَّلَهُ قَبْلَ الْفَسْخِ دَفَعَهُ الْحَاكِمُ إلَى السَّيِّدِ وَحَكَمَ بِعِتْقِهِ وَنَقَضَ الْحَاكِمُ تَعْجِيزَهُ وَيُقَاسُ بِالْإِفَاقَةِ فِي ذَلِكَ ارْتِفَاعُ الْحَجْرِ. قَوْلُهُ: (وَهَذَا حَسَنٌ) لَكِنَّهُ قَلِيلُ النَّفْعِ مَعَ قَوْلِنَا إنْ لِلسَّيِّدِ إذَا وَجَدَ مَالَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِأَخْذِهِ. إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْحَاكِمُ يَمْنَعُهُ مِنْ الْأَخْذِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَيْ فَلَا يَسْتَقِلُّ بِأَخْذِهِ وَنَقَلَ فِي الْخَادِمِ عَنْ الْوَسِيطِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجَوَابُ: بِأَنَّ دَفْعَ الْقَاضِي يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ لِأَنَّ هَذَا شَأْنُ تَصَرُّفِهِ. وَأَمَّا السَّيِّدُ فَلَهُ الِاسْتِقْلَالُ: كَمَا يَسْتَقِلُّ بِالْعِتْقِ وَهَذَا الْجَوَابُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ زي وَقَرَّرَ شَيْخُنَا.

قَوْلُهُ: وَهَذَا حَسَنٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ حَتَّى لَوْ أَخَذَ السَّيِّدُ الْمَالَ وَعَلِمَ أَنَّهُ يَضِيعُ إذَا أَفَاقَ صَحَّ وَعَتَقَ الْعَبْدُ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ جَنَى الْمُكَاتَبُ) شَامِلٌ لِلْقَتْلِ وَغَيْرِهِ. قَوْلُهُ: (لَزِمَهُ قَوَدٌ) أَيْ نَفْسًا أَوْ طَرَفًا أَيْ عِنْدَ الْعَمْدِ وَقَوْلُهُ: أَوْ أَرْشٌ أَيْ عِنْدَ الْعَمْدِ اهـ. قَوْلُهُ: (لِأَنَّ وَاجِبَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلُزُومِ الْأَرْشِ فَقَطْ. لَا لِلُزُومِ الْقَوَدِ لِأَنَّهُ لَا يُنْتِجُهُ وَقَوْلُهُ: لَا تَعَلُّقَ لَهُ أَيْ لِلْوَاجِبِ الْمَذْكُورِ بِرَقَبَتِهِ لِوُجُودِ الْمَانِعِ وَهُوَ مِلْكُ السَّيِّدِ لَهَا لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ. وَبِهَذَا فَارَقَ الْأَجْنَبِيَّ فِيمَا إذَا وَجَبَتْ الْجِنَايَةُ مَالًا وَهَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: لِمَ لَمْ يَجِبْ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشُ كَالْجِنَايَةِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ، وَحَاصِلُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَنَّ حَقَّ السَّيِّدِ مُتَعَلِّقٌ بِذِمَّتِهِ دُونَ رَقَبَتِهِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ فَلَزِمَهُ الْأَرْشُ مِمَّا فِي يَدِهِ كَدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ. بِخِلَافِ جِنَايَتِهِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّ حَقَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ فَقَطْ كَمَا ذَكَرَهُ م ر.

قَوْلُهُ: (لَا تَعَلُّقَ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ خَبَرُ إنَّ وَقَوْلُهُ: مِمَّا مَعَهُ مُتَعَلِّقٌ يَلْزَمُهُ بِالنَّظَرِ لِلْأَرْشِ أَيْ لَزِمَهُ الْأَرْشُ مِمَّا مَعَهُ إلَخْ وَعِبَارَةُ: شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيَكُونُ الْأَرْشُ مِمَّا مَعَهُ إلَخْ وَجَعَلَهُ خَبَرَ إنَّ وَقَوْلُهُ: لَا تَعَلُّقَ إلَخْ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ اسْمِ إنَّ وَخَبَرِهَا بَعِيدٌ تَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ غَرَامَتَانِ فَإِذَا عَجَّزَهُ تَخَلَّصَ مِنْهُمَا وَعَادَ الرِّقُّ اهـ.

قَوْلُهُ: (أَوْ الْأَقَلُّ) : أَيْ عِنْدَ عَدَمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>