للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ فِي شَرْحِهِ إذْ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا. وَلَوْ أَفْصَحَ بِهِ كَانَ أَوْلَى وَلَوْ تَزَوَّجَ شَخْصٌ بِحُرَّةٍ وَأَمَةٍ بِشَرْطِهِ فَوَطِئَ الْأَمَةَ يَظُنُّهَا الْحُرَّةَ فَالْأَشْبَهُ أَنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ كَمَا فِي أَمَةِ الْغَيْرِ يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ.

تَنْبِيهٌ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الشُّبْهَةَ وَمُقْتَضَى تَعْلِيلِهِمْ شُبْهَةَ الْفَاعِلِ فَتَخْرُجُ شُبْهَةُ الطَّرِيقِ الَّتِي أَبَاحَ الْوَطْءَ بِهَا عَالِمٌ، فَلَا يَكُونُ الْوَلَدُ بِهَا حُرًّا كَأَنْ تَزَوَّجَ شَافِعِيٌّ أَمَةً وَهُوَ مُوسِرٌ وَبَعْضُ الْمَذَاهِبِ يَرَى بِصِحَّتِهِ فَيَكُونُ الْوَلَدُ رَقِيقًا، وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَمَةِ الْغَيْرِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيّ.

(وَإِنْ مَلَكَ) الْوَاطِئُ بِالنِّكَاحِ (الْأَمَةَ الْمُطَلَّقَةَ) مِنْهُ (بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ بَعْدَ وِلَادَتِهَا مِنْ النِّكَاحِ (لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ) بِمَا وَلَدَتْهُ مِنْهُ (بِالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ) لِكَوْنِهِ رَقِيقًا لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ فِي غَيْرِ مِلْكِ الْيَمِينِ وَالِاسْتِيلَادِ. إنَّمَا يَثْبُتُ تَبَعًا لِحُرِّيَّةِ الْوَلَدِ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ.

تَنْبِيهٌ تَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ بِالْمُطَلَّقَةِ لَا مَعْنَى لَهُ بَلْ قَدْ يُوهِمُ قَصْرَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنَّهُ إذَا مَلَكَهَا فِي نِكَاحِهِ بَعْدَ الْوِلَادَةِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ بِلَا فَرْقٍ. وَكَذَلِكَ إذَا مَلَكَهَا فِي نِكَاحِهِ حَامِلًا لَمْ تَصِرْ أَمَّ وَلَدٍ. لَكِنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَدُهُ، إنْ وَضَعَتْهُ لِدُونِ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ مِنْ الْمِلْكِ أَوْ دُونَ أَكْثَرِهِ مِنْ حِينِ وَطِئَ بَعْدَ الْمِلْكِ فَإِنْ وَضَعَتْهُ بَعْدَ الْمِلْكِ لِدُونِ أَقَلِّهِ مِنْ الْوَطْءِ فَيُحْكَمُ بِحُصُولِ عُلُوقِهِ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ سَابِقًا عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ الصَّيْدَلَانِيُّ وَأَقَرَّهُ فِي الرَّوْضَةِ. فَلَوْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ لَفْظَ الْمُطَلَّقَةِ لَكَانَ أَوْلَى وَأَشْمَلَ. (وَصَارَتْ) أَيْ الْأَمَةُ الَّتِي مَلَكَهَا (أُمَّ وَلَدٍ) بِمَا وَلَدَتْهُ مِنْهُ (بِالْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ) الْمَقْرُونَةِ بِظَنِّهِ (عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ) وَهُوَ الْمَرْجُوحُ لِأَنَّهَا عَلِقَتْ مِنْهُ بِحُرٍّ وَالْعُلُوقُ بِالْحُرِّ سَبَبٌ لِلْحُرِّيَّةِ بِالْمَوْتِ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِشَرْطِهِ) وَهُوَ سَبَبُ نِكَاحِ الْأَمَةِ وَأَنْ يَكُونَ حِينَئِذٍ فَاقِدًا لِمَهْرِ الْحُرَّةِ. وَخَائِفًا الْعَنَتَ.

قَوْلُهُ: (وَمُقْتَضَى تَعْلِيلِهِمْ) عِبَارَةُ م ر.

وَمُقْتَضَى تَعْلِيلِهِمْ إرَادَةُ شُبْهَةِ الْفَاعِلِ وَالْمُرَادُ بِالتَّعْلِيلِ قَوْلُهُ لِتَفْوِيتِهِ رِقِّهِ. . . إلَخْ. قَوْلُهُ: (يَرَى بِصِحَّتِهِ) أَيْ يَقُولُ بِصِحَّتِهِ.

قَوْلُهُ: (وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَمَةِ الْغَيْرِ) أَيْ عَلَى وَطْءِ أَمَةِ الْغَيْرِ أَيْ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ رَقِيقًا لِأَنَّ الزِّنَا لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ.

قَوْلُهُ: (كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ) أَيْ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ.

قَوْلُهُ: (أَوْ دُونَ أَكْثَرِهِ) الضَّمِيرُ لِمُدَّةِ الْحَمْلِ لِأَنَّهَا اكْتَسَبَتْ التَّذْكِيرَ مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ. قَوْلُهُ:

(مِنْ حِينِ وَطْءٍ) صَوَابُهُ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ إنْ لَمْ يَطَأْ بَعْدَ الْمِلْكِ.

قَوْلُهُ: (لِدُونِ أَقَلِّهِ) صَوَابُهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الْوَطْءِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْمِلْكِ فَإِنَّ دُونَ الْأَقَلِّ هُوَ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَنَّ هَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى اهـ م د. وَكَوْنُ هَذِهِ هِيَ الْأُولَى غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّ الْأُولَى دُونَ الْأَقَلِّ مِنْ الْمِلْكِ وَهَذِهِ دُونَ الْأَقَلِّ مِنْ الْوَطْءِ. قَوْلُهُ: (فَيُحْكَمُ بِحُصُولِ عُلُوقِهِ) : فَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ قَوْلُهُ: (وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ) صُورَةُ ذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ وَانْعَقَدَ الْوَلَدُ حُرًّا ثُمَّ مَلَكَهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ تَصِيرُ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ مُسْتَوْلَدَةً أَوْ لَا؟ وَصُورَةُ الَّتِي قَبْلَهُمَا أَنْ يَطَأَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ أَوْ بِزِنًا. وَانْعَقَدَ الْوَلَدُ رَقِيقًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فِي حَالِ النِّكَاحِ، فَإِنَّهَا لَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ فَيَكُونُ قَوْلُ الْمَتْنِ. وَإِنْ مَلَكَ الْأَمَةَ مُطَلَّقَةً إلَخْ رَاجِعًا لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ عَلَى اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ وَقَوْلُهُ: وَصَارَتْ بِمَعْنَى تَصِيرُ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى جَوَابِ الشَّرْطِ وَهُوَ لَمْ تَصِرْ لَكِنْ يَصِيرُ الضَّمِيرُ فِي صَارَتْ عَائِدًا عَلَى الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَيُجَابُ بِأَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلْأَمَةِ بِدُونِ قَيْدِهَا. قَوْلُهُ: (سَبَبٌ لِلْحُرِّيَّةِ) فِيهِ أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ سَبَبًا لَهَا إذَا كَانَ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِهِ.

قَوْلُهُ: (خَاتِمَةٌ) تَشْتَمِلُ عَلَى ثُبُوتِ الِاسْتِيلَادِ مَعَ كَوْنِ الْمُسْتَوْلَدَةِ لَيْسَتْ مِلْكًا لِلْوَاطِئِ بَلْ لَهُ فِيهَا نَوْعُ عُلْقَةٍ تُفْضِي إلَى مِلْكِهِ لَكِنْ ذَكَرَ م ر. أَنَّهُ يُقَدَّرُ انْتِقَالُ الْمِلْكِ فِيهَا قُبَيْلَ الْعُلُوقِ وَجُمْلَةُ مَا فِي الْخَاتِمَةِ خَمْسُ فُرُوعٍ وَهِيَ فِي كَلَامِهِ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ هَذِهِ خَاتِمَةٌ وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مُبْتَدَأً وَالْخَبَرُ مَحْذُوفًا وَالتَّقْدِيرُ خَاتِمَةٌ هَذَا مَوْضِعُهَا لِعَدَمِ الْمُسَوِّغِ لِلِابْتِدَاءِ بِهَا لِأَنَّهَا نَكِرَةٌ لَا يُقَالُ الْوَصْفُ الْمُقَدَّرُ بِنَحْوِ قَوْلِك حَسَنَةٌ مَثَلًا كَافٍ إذْ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسَوِّغَاتِ الْوَصْفُ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَذْكُورًا كَنَحْوِ رَجُلٍ مِنْ الْكِرَامِ عِنْدَنَا أَوْ مُقَدَّرًا كَنَحْوِ شَرٌّ أَهَرَّ ذَا نَابٍ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِيهِ أَيْ شَرٌّ عَظِيمٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>