للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِمُصَلًّى يَأْتُونَهُ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ بِمَشَقَّةٍ فِي طَرِيقِهِمْ إلَيْهِ

وَمَنْ وَقَعَ مِنْ صَلَاتِهِ فِي وَقْتِهَا رَكْعَةٌ فَأَكْثَرُ، فَالْكُلُّ أَدَاءٌ.

وَمَنْ جَهِلَ الْوَقْتَ لِنَحْوِ غَيْمٍ اجْتَهَدَ جَوَازًا إنْ قَدَرَ عَلَى الْيَقِينِ، وَإِلَّا فَوُجُوبًا بِنَحْوِ وِرْدٍ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ صَلَاتَهُ بِالِاجْتِهَادِ وَقَعَتْ

ــ

[حاشية البجيرمي]

يَنْكَسِرُ فِيهِ شِدَّةُ الْحَرِّ أَوْ لَا يُسَنُّ لِعَدَمِ الظِّلِّ. قَالَ سم يُسَنُّ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ اج؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا ظِلٌّ يَمْشِي فِيهِ طَالِبُ الْجَمَاعَةِ تَنْكَسِرُ شِدَّةُ الْحَرِّ اهـ.

قَوْلُهُ: (بِبَلَدٍ حَارٍّ) قَيْدٌ ثَالِثٌ.

قَوْلُهُ: (كَالْحِجَازِ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْبَلَدَ لَوْ خَالَفَتْ قُطْرَهَا فِي أَصْلِ وَضْعِهَا بِأَنْ كَانَ شَأْنُهُ الْحَرَارَةَ دَائِمًا أَوْ شَأْنُهَا أَيْ الْبَلَدُ الْبُرُودَةُ، كَذَلِكَ كَالطَّائِفِ بِالنِّسْبَةِ لِقُطْرِ الْحِجَازِ أَوْ عَكْسِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ الْقُطْرُ هُنَا، بَلْ تِلْكَ الْبَلَدُ الَّذِي هُوَ فِيهَا. وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ مَنْ عَبَّرَ بِبَلَدٍ وَمَنْ عَبَّرَ بِقُطْرٍ، فَالْأَوَّلُ فِي بَلَدٍ خَالَفَتْ وَضْعَ الْقُطْرِ، وَالثَّانِي فِي بَلَدٍ لَمْ تُخَالِفْهُ اهـ بِحُرُوفِهِ. وَعِبَارَةُ ق ل بِبَلَدٍ حَارٍّ لَا مُعْتَدِلٍ كَمِصْرِ وَلَا بَارِدٍ كَالشَّامِ، وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ الْبَلَدِ إنْ خَالَفَتْ وَضْعَ الْقُطْرِ، وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِالْقُطْرِ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ، وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا حَرَارَةُ الزَّمَنِ اهـ.

قَوْلُهُ: (لِمُصَلٍّ جَمَاعَةً) أَيْ مُطْلَقًا. وَكَذَا فُرَادَى بِمَسْجِدٍ فَالْجَمَاعَةُ لَيْسَتْ بِقَيْدٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْجِدِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف؛ لِأَنَّهُ يُسَنُّ الْإِبْرَادُ لِمُنْفَرِدٍ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. قَوْلُهُ: (بِمَشَقَّةٍ) الْمُرَادُ بِهَا مَا تُذْهِبُ الْخُشُوعَ أَوْ كَمَالَهُ لِتَأَثُّرِهِ بِالشَّمْسِ اج. وَحِينَئِذٍ تَكُونُ صَلَاتُهُمْ مَعَ هَذَا التَّأْخِيرِ أَفْضَلَ مِنْ صَلَاةِ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ جَمَاعَةً فِي بَيْتِهِ ح ل. وَهَلْ يُعْتَبَرُ خُصُوصُ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ مِنْ الْمُصَلِّينَ حَتَّى لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ مَرِيضًا أَوْ شَيْخًا يَزُولُ خُشُوعُهُ بِمَجِيئِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ.

وَلَوْ مِنْ قُرْبٍ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِبْرَادُ وَالْعِبْرَةُ بِغَالِبِ النَّاسِ فَلَا يُلْتَفَتُ لِمَنْ ذُكِرَ. فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي. ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ حَجَرٍ صَرَّحَ بِهِ ع ش عَلَى م ر. وَعِبَارَةُ ق ل بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُمْ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ غَالِبًا لِغَالِبِ النَّاسِ، وَقِيلَ لِلشَّخْصِ نَفْسِهِ اهـ.

وَإِمَامُ مَحَلِّ الْجَمَاعَةِ الْمُقِيمِ يُسَنُّ لَهُ تَبَعًا لَهُمْ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقُيُودَ سِتَّةٌ فَالظُّهْرُ قَيْدٌ أَوَّلُ، وَفِي شِدَّةِ الْحَرِّ قَيْدٌ ثَانٍ، وَبِبَلَدٍ حَارٍّ قَيْدٌ ثَالِثٌ لِمُصَلٍّ جَمَاعَةً رَابِعٌ بِمُصَلًّى خَامِسٌ يَأْتُونَهُ سَادِسٌ، وَمَحَلُّ سَنِّ الْإِبْرَادِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الدَّجَّالِ، أَمَّا هِيَ فَلَا يُسَنُّ الْإِبْرَادُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُرْجَى فِيهَا زَوَالُ الْحَرِّ فِي وَقْتٍ يَذْهَبُ فِيهِ لِمَحَلِّ الْجَمَاعَةِ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ كَمَا نُقِلَ عَنْ الزِّيَادِيِّ مُعَلِّلًا لَهُ بِانْتِفَاءِ الظِّلِّ، وَقَدْ يَجِبُ إخْرَاجُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا كَمَا نَبَّهَ إذَا خِيفَ انْفِجَارُ الْمَيِّتِ أَوْ فَوْتُ الْحَجِّ أَوْ فَوْتُ إنْقَاذِ الْأَسِيرِ أَوْ الْغَرِيقِ لَوْ شَرَعَ فِيهَا.

قَوْلُهُ: (وَمَنْ وَقَعَ إلَخْ) أَصْلُهُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا بِقَدْرٍ يَسَعُ جَمِيعَهَا فَأَكْثَرَ فَلَهُ الْإِتْيَانُ بِمَنْدُوبَاتِهَا، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَدِّ الْجَائِزِ وَيَنْوِي فِيهَا الْأَدَاءَ، ثُمَّ إنْ أَوْقَعَ مِنْهَا رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ فَهِيَ أَدَاءٌ وَإِلَّا فَقَضَاءٌ مَعَ عَدَمِ الْإِثْمِ عَلَيْهِ، لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى، وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ لَا يَسَعُ جَمِيعَ فَرَائِضِهَا وَجَبَ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاجِبَاتِهَا، ثُمَّ إنْ وَقَعَ مِنْهَا رَكْعَةٌ فِي الْوَقْتِ فَهِيَ أَدَاءٌ وَإِلَّا فَقَضَاءٌ مَعَ الْإِثْمِ فِيهِمَا وَيَنْوِي الْأَدَاءَ إنْ كَانَ الْوَقْتُ يَسَعُ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ، وَإِلَّا وَجَبَتْ نِيَّةُ الْقَضَاءِ، وَلَوْ أَدْرَكَ آخِرَ الْوَقْتِ بِحَيْثُ لَوْ أَدَّى الْفَرِيضَةَ بِسُنَّتِهَا يَفُوتُ الْوَقْتُ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَرْكَانِ أَدْرَكَهَا فِي الْوَقْتِ، فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُتِمَّ السُّنَنَ وَالنَّفْسُ إلَى الِاقْتِصَارِ عَلَى الْوَاجِبَاتِ أَمْيَلُ؛ لِأَنَّ دَرْءَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ، وَهَذَا غَيْرُ الْمَدِّ الْجَائِزِ؛ لِأَنَّ الْمَدَّ فِيهَا إذَا أَحْرَمَ وَبَقِيَ مَا يَسَعُهَا بِسُنَنِهَا فَالْأَحْوَالُ ثَلَاثَةٌ تَارَةً يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا بِسُنَنِهَا، وَتَارَةً يَبْقَى مَا يَسَعُ وَاجِبَاتِهَا فَقَطْ وَتَارَةً يَبْقَى مَا لَا يَسَعُ وَاجِبَاتِهَا فَتَأَمَّلْ م د. بِبَعْضِ زِيَادَةٍ.

قَوْلُهُ: (رَكْعَةٌ) بِأَنْ يُحَصِّلَهَا جَمِيعَهَا بِسَجْدَتَيْهَا بِأَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى حَدٍّ تُجْزِئُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَوْ قَارَنَ الرَّفْعُ خُرُوجَ الْوَقْتِ كَانَ قَضَاءً كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّحْمَةِ فِي الْجُمُعَةِ، وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ مَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مَثَلًا قَضَاءً أَوْ أَدَاءً اج وع ش عَلَى م ر.

قَوْلُهُ: (فَالْكُلُّ أَدَاءٌ) نَعَمْ الْجُمُعَةُ لَا بُدَّ مِنْ إدْرَاكِهَا جَمِيعِهَا فِيهِ. اهـ. رَحْمَانِيٌّ.

قَوْلُهُ: (وَمَنْ جَهِلَ الْوَقْتَ إلَخْ) كَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُ فِي شَرْطِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْوَقْتِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَهُ مُنَاسِبَةٌ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ: وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَهَا أَوَّلَ وَقْتِهَا إذَا تَيَقَّنَهُ نَاسَبَ أَنْ يَذْكُرَهُ هُنَا.

قَوْلُهُ: (لِنَحْوِ غَيْمٍ) أَيْ لِغَيْمٍ وَنَحْوِهِ كَحَبْسٍ فِي مَكَان مُظْلِمٍ.

قَوْلُهُ: (اجْتَهَدَ) أَيْ إنْ لَمْ يُخْبِرْهُ ثِقَةٌ عَنْ عِلْمٍ، وَإِلَّا امْتَنَعَ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ وَأَذَانُ عَدْلٍ وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْبَالِغُ غَيْرُ الْفَاسِقِ عَارِفٌ بِالْمَوَاقِيتِ فِي صَحْوٍ كَالْإِخْبَارِ عَنْ عِلْمٍ وَلَهُ تَقْلِيدُهُ فِي غَيْمٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَذَّنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>