للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَدَاءً، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْجَمْعَ أَوْ نَوَاهُ فِي وَقْتِ الْأُولَى وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَسَعُهَا عَصَى وَكَانَتْ قَضَاءً. وَثَانِيهِمَا دَوَامُ سَفَرِهِ إلَى تَمَامِهِمَا، فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَهُ صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلثَّانِيَةِ فِي الْأَدَاءِ لِلْعُذْرِ وَقَدْ زَالَ قَبْلَ تَمَامِهَا وَفِي الْمَجْمُوعِ إذَا أَقَامَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْأُولَى أَدَاءً بِلَا خِلَافٍ وَمَا بَحَثَهُ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِهِمْ قَالَ السُّبْكِيُّ وَتَبِعَهُ الْإِسْنَوِيُّ: وَتَعْلِيلُهُمْ مُنْطَبِقٌ عَلَى تَقْدِيمِ الْأُولَى، فَلَوْ عَكَسَ وَأَقَامَ فِي أَثْنَاءِ الظُّهْرِ فَقَدْ وُجِدَ الْعُذْرُ فِي جَمِيعِ الْمَتْبُوعَةِ وَأَوَّلِ التَّابِعَةِ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ أَنَّهَا أَدَاءٌ عَلَى الْأَصَحِّ أَيْ كَمَا أَفْهَمَهُ تَعْلِيلُهُمْ، وَأَجْرَى الطَّاوُسِيُّ الْكَلَامَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَقَالَ: وَإِنَّمَا اُكْتُفِيَ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ بِدَوَامِ السَّفَرِ إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ، وَلَمْ يَكْتَفِ بِهِ فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ بَلْ شَرَطَ دَوَامَهُ إلَى إتْمَامِهَا لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ لَيْسَ وَقْتَ الْعَصْرِ إلَّا فِي السَّفَرِ وَقَدْ وُجِدَ عِنْدَ عَقْدِ الثَّانِيَةِ فَيَحْصُلُ الْجَمْعُ، وَأَمَّا وَقْتُ الْعَصْرِ فَيَجُوزُ فِيهِ الظُّهْرُ بِعُذْرِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَنْصَرِفُ فِيهِ الظُّهْرُ إلَى السَّفَرِ إلَّا إذَا وُجِدَ السَّفَرُ فِيهِمَا وَإِلَّا جَازَ أَنْ يَنْصَرِفَ إلَيْهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِهَا بَطَلَ الْجَمْعُ وَوَجَبَ اسْتِئْنَافُهَا.

قَوْلُهُ: (مَا بَقِيَ قَدْرٌ يَسَعُهَا) أَيْ جَمِيعَهَا تَامَّةً أَوْ مَقْصُورَةً إنْ أَرَادَ قَصْرَهَا قَوْلُهُ: (وَظَاهِرٌ إلَخْ) اقْتَضَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ النِّيَّةَ إلَى وَقْتٍ يَسَعُ رَكْعَةً مِنْ الْأُولَى أَوْ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ أَنَّهُ يَعْصِي بِتَأْخِيرِ النِّيَّةِ إلَى ذَلِكَ الْحَدِّ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ الْمَذْكُورَةَ لَا تَكُونُ أَدَاءً إذَا فَعَلَهَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ النِّيَّةِ. وَقَوْلُهُ فِي الْعِبَارَةِ الثَّانِيَةِ: أَوْ نَوَاهُ فِي وَقْتِ الْأُولَى وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَسَعُهَا صَادِقٌ بِالصُّورَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ، وَقَدْ حَكَمَ الشَّارِحُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ قَضَاءٌ فِيهَا فَتُخَالِفُ الْعِبَارَةَ الْأُولَى فِي صُورَةِ مَا إذَا كَانَ وَقْتُ النِّيَّةِ يَسَعُ رَكْعَةً، فَإِنَّ الْعِبَارَةَ الْأُولَى تَقْتَضِي أَنَّهَا أَدَاءٌ وَالثَّانِيَةَ تَقْتَضِي أَنَّهَا قَضَاءٌ، وَأَمَّا الْإِثْمُ فَهُوَ بِاتِّفَاقٍ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ الْعِبَارَةِ الْأُولَى وَالِاقْتِصَارَ عَلَى الثَّانِيَةِ. وَأُجِيبَ بِحَمْلِ الْأُولَى عَلَى مَا إذَا كَانَ الْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ يَسَعُ رَكْعَةً وَالثَّانِيَةُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْبَاقِي مِنْهُ يَسَعُ دُونَهَا كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ.

قَوْلُهُ: (وَإِنْ وَقَعَتْ أَدَاءً) أَيْ وَإِنْ أَخَّرَهَا إلَى وَقْتٍ لَوْ فَعَلَهَا فِيهِ وَقَعَتْ أَدَاءً بِأَنْ أَخَّرَهَا إلَى أَنْ بَقِيَ مَا يَسَعُ رَكْعَةً فَلَا جَمْعَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، بَلْ تَصِيرُ الْأُولَى قَضَاءً إنْ فَعَلَهَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهَا حَيْثُ صَرَّحَ أَوَّلًا بِالْأَدَاءِ وَثَانِيًا بِالْقَضَاءِ قَوْلُهُ: (صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً) أَيْ فَائِتَةَ حَضَرٍ فَلَا تُقْصَرُ فِي السَّفَرِ شَوْبَرِيٌّ وَلَا إثْمَ فِيهِ، وَهَذَا صَادِقٌ بِالصُّورَتَيْنِ أَيْ سَوَاءٌ قَدَّمَ الظُّهْرَ عَلَى الْعَصْرِ أَوْ الْعَصْرَ عَلَى الظُّهْرِ، وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ ظَاهِرًا فِي صُورَةِ مَا إذَا قَدَّمَ الظُّهْرَ عَلَى الْعَصْرِ دُونَ الْعَكْسِ قَوْلُهُ: (وَفِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) غَرَضُهُ بِهِ حِكَايَةُ خِلَافٍ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يُظْهِرُ فِيهَا التَّعْلِيلَ، وَهِيَ مَا إذَا قَدَّمَ الظُّهْرَ عَلَى الْعَصْرِ وَأَقَامَ فِي أَثْنَاءِ الْعَصْرِ، فَيَقُولُ صَاحِبُ الْمَجْمُوعِ: هِيَ أَيْ الظُّهْرُ أَدَاءٌ اكْتِفَاءً بِوُجُودِ الْعُذْرِ فِي بَعْضِ الْعَصْرِ. وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ حُكْمًا وَتَعْلِيلًا قَوْلُهُ: (وَمَا بَحَثَهُ) أَيْ بِقَوْلِهِ يَنْبَغِي إلَخْ قَوْلُهُ: (مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِهِمْ) أَيْ حَيْثُ اشْتَرَطُوا لِصِحَّةِ الْجَمْعِ بَقَاءَ الْعُذْرِ إلَى تَمَامِ الثَّانِيَةِ، فَإِنْ أَقَامَ قَبْلَهُ بَطَلَ الْجَمْعُ فَصَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً لِوُقُوعِهَا خَارِجَ وَقْتِهَا قَوْلُهُ: (قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) غَرَضُهُ بِهِ حِكَايَةُ خِلَافٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُخْرَى، وَهِيَ مَا إذَا قَدَّمَ الْعَصْرَ قَوْلُهُ: (وَتَعْلِيلُهُمْ) أَيْ بِأَنَّ الْأُولَى تَابِعَةٌ لِلثَّانِيَةِ فِي الْأَدَاءِ لِلْعُذْرِ إلَخْ قَوْلُهُ: (عَلَى تَقْدِيمِ الْأُولَى) أَيْ الظُّهْرِ مَثَلًا قَوْلُهُ: (فَلَوْ عَكَسَ) كَأَنْ قَدَّمَ الْعَصْرَ قَوْلُهُ: (فَقَدْ وُجِدَ الْعُذْرُ) أَيْ السَّفَرُ. وَقَوْلُهُ (فِي جَمِيعِ الْمَتْبُوعَةِ) أَيْ الْعَصْرِ وَقَوْلُهُ (وَأَوَّلُ التَّابِعَةِ) أَيْ الظُّهْرِ.

قَوْلُهُ: (وَقِيَاسُ مَا مَرَّ) أَيْ قَوْلُهُ وَدَوَامُ سَفَرِهِ إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ قَوْلُهُ: (كَمَا أَفْهَمَهُ تَعْلِيلُهُمْ) أَيْ بَعْضُهُ وَهُوَ قَوْلُهُ وَقَدْ زَالَ وَهُنَا لَمْ يَزُلْ قَوْلُهُ: (وَأَجْرَى الطَّاوُسِيُّ) مُعْتَمَدَ قَوْلِهِ: (عَلَى إطْلَاقِهِ) أَيْ مِنْ اشْتِرَاطِ دَوَامِ السَّفَرِ إلَى تَمَامِهَا فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ وَإِنْ قَدَّمَ الْمَتْبُوعَةَ وَمِنْ الِاكْتِفَاءِ فِي وَقْتِ عَقْدِ الثَّانِيَةِ إذَا جَمَعَ تَقْدِيمًا م د قَوْلُهُ: (فَقَالَ وَإِنَّمَا اكْتَفَى إلَخْ) غَرَضُهُ بِهِ الْفَرْقُ بَيْنَ جَمْعِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ قَوْلُهُ: (إلَّا فِي السَّفَرِ) فِيهِ أَنَّهُ يَكُونُ وَقْتًا لَهَا أَيْضًا فِي الْحَضَرِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ، وَيُمْكِنُ أَنَّ الْحَصْرَ إضَافِيٌّ أَيْ لَا فِي الْحَضَرِ بِلَا عُذْرٍ قَوْلُهُ: (وَإِلَّا جَازَ) بِأَنْ انْتَهَى السَّفَرُ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ: (وَأَنْ يَنْصَرِفَ إلَى غَيْرِهِ) وَهُوَ الْحَضَرُ فَتَكُونَ الْأُولَى قَضَاءً.

<<  <  ج: ص:  >  >>