تَنْبِيهٌ: مِثْلُ خُلْطَةِ الْجِوَارِ خُلْطَةُ الشَّرِكَةِ، وَتُسَمَّى خُلْطَةَ أَعْيَانٍ لِأَنَّ كُلَّ عَيْنٍ مُشْتَرَكَةٌ وَخُلْطَةَ شُيُوعٍ. تَتِمَّةٌ: الْأَظْهَرُ تَأْثِيرُ خُلْطَةِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَالنَّقْدِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ بِاشْتِرَاكٍ أَوْ مُجَاوَرَةٍ كَمَا فِي الْمَاشِيَةِ، وَإِنَّمَا تُؤَثِّرُ خُلْطَةُ الْجِوَارِ فِي الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ النَّاطُورُ وَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ أَشْهَرُ مِنْ الْمُعْجَمَةِ حَافِظُ الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ وَالْجَرِينِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ مَوْضِعُ تَجْفِيفِ الثِّمَارِ وَالْبَيْدَرِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مَوْضِعُ تَصْفِيَةِ الْحِنْطَةِ، وَفِي الْبَقْلِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ الدَّكَّانُ وَالْحَارِسُ وَمَكَانُ الْحِفْظِ كَخِزَانَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَالْمِيزَانِ وَالْوَزَّانِ وَالنَّقَّادِ وَالْمُنَادِي وَالْحَرَّاثِ وَجَذَّاذِ النَّخْلِ وَالْكَيَّالِ وَالْحَمَّالِ وَالْمُتَعَهِّدِ وَالْمُلَقِّحِ وَالْحَصَّادِ وَمَا يَسْقِي بِهِ لَهُمَا، فَإِذَا كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نَخِيلٌ أَوْ زَرْعٌ مُجَاوِرَةً لِنَخِيلِ الْآخَرِ أَوْ لِزَرْعِهِ، أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ كِيسٌ فِيهِ نَقْدٌ فِي صُنْدُوقٍ وَاحِدٍ وَأَمْتِعَةُ تِجَارَةٍ فِي مَخْزَنٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَتَمَيَّزْ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ بِشَيْءٍ مِمَّا سَبَقَ ثَبَتَتْ الْخُلْطَةُ؛ لِأَنَّ الْمَالَيْنِ يَصِيرَانِ بِذَلِكَ كَالْمَالِ الْوَاحِدِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ فِي الْمَاشِيَةِ.
ــ
[حاشية البجيرمي]
صُوَرِهَا، بَلْ الْمُوجِبُ النِّصَابُ مَعَ الْحَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوطِ، بِخِلَافِ السَّوْمِ فَإِنَّهُ مُوجِبٌ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَوَجَبَ قَصْدُهُ اهـ حَجّ بِبَعْضِ إيضَاحٍ.
قَوْلُهُ: (خُلْطَةِ الْجِوَارِ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا شَرْحُ الْمَنْهَجِ.
قَوْلُهُ: (وَخُلْطَةَ شُيُوعٍ) أَيْ وَتُسَمَّى خُلْطَةَ إلَخْ فَهُوَ مَنْصُوبٌ عَطْفًا عَلَى خُلْطَةِ الْأَعْيَانِ
قَوْلُهُ مَوْضِعُ تَجْفِيفِ الثِّمَارِ مَا قَالَهُ الْمُؤَلِّفُ هُنَا هُوَ مَا صَحَّحَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَخَالَفَ الثَّعَالِبِيَّ فَقَالَ الْجَرِينُ لِلزَّبِيبِ وَالْبَيْدَرُ لِلْحِنْطَةِ وَالْمِرْبَدُ لِلتَّمْرِ وَهُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أج
قَوْلُهُ (وَالْبَيْدَرِ) إلَخْ قَدْ هُجِرَ الْآنَ اسْمُ الْبَيْدَرِ فِي غَالِبِ الْأَمَاكِنِ وَاشْتُهِرَ الْجَرِينُ بِذَلِكَ مَعَ إسْقَاطِ التَّحْتِيَّةِ أَيْ فَيُقَالُ الْآنَ عِنْدَ الْعَامَّةِ جُرْنٌ بِضَمِّ الْجِيمِ وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا زَرْعٌ بِجَنْبِ الْآخَرِ وَأَنْ لَا يَتَمَيَّزَ الْحَرَّاثُ وَالسَّاقِي وَالْحَصَّادُ وَأَنْ يَكُونَ جُرْنُ كُلٍّ بِجَنْبِ الْآخَرِ وَإِنْ تَمَيَّزَ جُرْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ الْجُرْنُ وَاحِدًا لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ خُلْطَةُ شُيُوعٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالْجَرِينِ وَالْبَيْدَرِ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى الزَّرْعِ
تَنْبِيهٌ حَيْثُ ثَبَتَتْ الْخُلْطَةُ وَأَخَذَ السَّاعِي قَدْرَ الْوَاجِبِ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا رَجَعَ عَلَى الْآخَرِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِثْلًا فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةً فِي الْمُتَقَوِّمِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ تَكْفِي نِيَّةُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ وَالْقَوْلُ فِي قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ قَوْلُ الْمَرْجُوعِ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ كَمَا قَالَهُ ق ل قَوْلُهُ (وَفِي النَّقْدِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ (فِي الثَّمَرِ)
وَذِكْرُ الْحَارِسِ بَعْدَ ذِكْرِ النَّاطُورِ مِنْ ذِكْرِ الْعَامِّ بَعْدَ الْخَاصِّ أج وَفِيهِ أَنَّ النَّاطُورَ ذُكِرَ فِي الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَهَذَا فِي النَّقْدِ وَعَرْضِ التِّجَارَةِ قَوْلُهُ الدَّكَّانُ بِفَتْحِ الدَّالِ الْحَانُوتُ قَوْلُهُ (وَنَحْوِ ذَلِكَ) أَيْ نَحْوِ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ فِي الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ وَالنَّقْدِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ بِدَلِيلِ الْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ أَيْ وَأَنْ لَا يَتَمَيَّزَ بِنَحْوِ ذَلِكَ قَوْلُهُ (وَالْمُنَادِي) أَيْ الدَّلَّالِ
قَوْلُهُ (وَالْحَرَّاثِ وَجَدَّادِ النَّخْلِ) بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ يُقَالُ جَدَّ الشَّيْءَ يَجُدُّهُ مِنْ بَابِ قَتَلَ قَطَعَهُ مِصْبَاحٌ وَقِيلَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْضًا وَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرُ هَذَيْنِ فِي خُلْطَةِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَكَذَا مَا بَعْدَهُمَا. اهـ. ح ف
قَوْلُهُ وَالْمُلَقِّحِ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْقَافِ مُشَدَّدَةً قَوْلُهُ (وَمَا يُسْقَى بِهِ) أَيْ وَالشَّيْءِ الَّذِي يُسْقَى بِهِ كَالدَّلْوِ وَالثَّوْرِ وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا اتِّحَادُ الْمَاءِ الَّذِي يُسْقَى مِنْهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ قَوْلُهُ (أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ كِيسٌ إلَخْ) وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ وَدَائِعُ لَا تَبْلُغُ كُلُّ وَاحِدَةٍ نِصَابًا وَبَلَغَ مَجْمُوعُهَا نِصَابًا وَجَعَلَهَا فِي صُنْدُوقٍ عِنْدَهُ وَحَالَ الْحَوْلُ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهَا. اهـ. ق ل وع ش