للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَائِرِ الْجَوَانِبِ وَبِالذِّرَاعِ فِي الْمُرَبَّعِ ذِرَاعُ الْآدَمِيِّ وَهُوَ شِبْرَانِ تَقْرِيبًا وَأَمَّا فِي الْمُدَوَّرِ فَالْمُرَادُ بِهِ الطُّولُ ذِرَاعُ النَّجَّارِ الَّذِي هُوَ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ ذِرَاعٌ وَرُبُعٌ تَقْرِيبًا وَالْمَاءُ الْجَارِي وَهُوَ مَا انْدَفَعَ فِي مُسْتَوٍ أَوْ مُنْخَفِضٍ كَرَاكِدٍ فِيمَا مَرَّ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَفِيمَا اُسْتُثْنِيَ لِمَفْهُومِ حَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ الْجَارِي وَالرَّاكِدِ لَكِنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْجَارِي بِالْجِرْيَةِ نَفْسِهَا لَا مَجْمُوعِ الْمَاءِ وَهِيَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ الدَّفْعَةُ بَيْنَ حَافَتَيْ النَّهْرِ عَرْضًا وَالْمُرَادُ بِهَا مَا يَرْتَفِعُ مِنْ الْمَاءِ عِنْدَ تَمَوُّجِهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْقُلَّتَيْنِ فِيهِ وَهُوَ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ سِتَّةَ عَشَرَ قُلَّةً يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ يَعْرِفُ ضَرْبَ الْقُلَّتَيْنِ بِالطَّرِيقِ الْمُتَقَدِّمِ، فَإِنَّك تَجْعَلُ كُلًّا مِنْ الطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالْعُمْقِ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ قَصِيرَةٍ، وَتَضْرِبُ عَشَرَةَ الطُّولِ فِي عَشَرَةِ الْعَرْضِ، وَالْمِائَةَ الْحَاصِلَةَ فِي عَشَرَةِ الْعُمْقِ يَحْصُلُ أَلْفٌ كُلُّ وَاحِدٍ يَسَعُ أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ، فَالْجُمْلَةُ أَرْبَعَةُ آلَافِ رَطْلٍ بِسِتَّةَ عَشَرَ قُلَّةً فَتَدَبَّرْ، لِأَنَّ كُلَّ أَلْفٍ أَرْبَعُ قُلَلٍ، وَسَكَتَ عَنْ الْمُحِيطِ، وَهُوَ قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَمْثَالِ الْعَرْضِ وَسُبْعِ مِثْلِهِ، لِأَنَّ مُحِيطَ كُلِّ دَائِرَةٍ ثَلَاثَةُ أَمْثَالِ عَرْضِهَا، وَسُبْعُ مِثْلِهِ، فَلَوْ فُرِضَتْ دَائِرَةٌ عَرْضُهَا سَبْعَةُ أَذْرُعٍ كَانَ مُحِيطُهَا اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا فَيُبْسَطُ كُلٌّ مِنْ الْعَرْضِ وَالْمُحِيطِ وَالطُّولِ أَيْ الْعُمْقِ أَرْبَاعًا لِوُجُودِ مَخْرَجِهَا فِي مِقْدَارِ الْقُلَّتَيْنِ فِي الْمُرَبَّعِ، فَيَصِيرُ الْعُمْقُ عَشَرَةً. وَالْعَرْضُ أَرْبَعَةً وَالْمُحِيطُ اثْنَيْ عَشْرَ وَأَرْبَعَةَ أَسْبَاعٍ، ثُمَّ يُضْرَبُ نِصْفُ الْعَرْضِ وَهُوَ اثْنَانِ فِي نِصْفِ الْمُحِيطِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَسُبْعَانِ تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشْرَ وَأَرْبَعَةَ أَسْبَاعٍ، فَيُضْرَبُ فِي بَسْطِ الْعُمْقِ وَهُوَ عَشَرَةٌ تَبْلُغُ مِائَةً وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ رُبُعًا مَعَ زِيَادَةِ خَمْسَةِ أَسْبَاعِ رُبُعٍ وَبِهَا حَصَلَ التَّقْرِيبُ. وَصُورَةُ الْقُلَّتَيْنِ فِي الْمُثَلَّثِ: أَنْ تَكُونَ الْحُفْرَةُ ثَلَاثَةَ أَرْكَانٍ: رُكْنٌ عَرْضًا وَرُكْنَانِ طُولًا، فَالْعَرْضُ وَهُوَ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ذِرَاعٌ وَنِصْفٌ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ، وَالطُّولُ وَهُوَ الرُّكْنَانِ الْآخَرَانِ ذِرَاعٌ وَنِصْفٌ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ أَيْضًا، وَالْعُمْقُ ذِرَاعَانِ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ كَذَلِكَ فَتَبْسُطُهَا أَذْرُعًا قَصِيرَةً، وَتَضْرِبُ الطُّولَ فِي الْعَرْضِ يَحْصُلُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ تَأْخُذُ ثُلُثَهَا وَعُشْرَهَا تَجِدُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسِتَّةَ أَعْشَارٍ تَضْرِبُهُ فِي ثَمَانِيَةِ الْعُمْقِ، فَيَحْصُلُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ عُشْرًا مِنْ السِّتَّةِ أَعْشَارٍ مِنْهَا أَرْبَعُونَ بِأَرْبَعَةٍ صَحِيحَةٍ، وَالثَّمَانِيَةُ أَعْشَارٍ بِوَاحِدٍ إلَّا عِشْرِينَ تُضِيفُهَا إلَى الْمِائَةِ وَعِشْرِينَ يَحْصُلُ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ إلَّا عِشْرِينَ. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ تَقْرِيبًا. وَقَوْلُهُ: وَسِتَّةُ أَعْشَارٍ هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ فَتَضْرِبُهَا بِهَذَا اللَّفْظِ فَيَكُونُ أَسْهَلَ.

قَوْلُهُ: (وَالْمَاءُ الْجَارِي إلَخْ) سَكَتَ عَنْ الْمَائِعِ وَحُكْمُ الرَّاكِدِ مِنْهُ أَنَّهُ يَنْجُسُ بِالْمُلَاقَاةِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا، وَأَمَّا الْجَارِي فَالْجِرْيَةُ مِنْهُ تَنْجُسُ بِالْمُلَاقَاةِ أَيْضًا وَإِنْ كَثُرْت، وَلَا يَنْجُسُ مَا قَبْلَهَا لِانْفِصَالِهَا حُكْمًا وَيَنْجُسُ مَا بَعْدَهَا لِمُرُورِهِ عَلَى مَحَلِّهَا الَّذِي تَنَجَّسَ بِهَا، وَعَلَى هَذَا لَوْ صُبَّ الْمَائِعُ مِنْ إبْرِيقٍ مَثَلًا مِنْ عُلْوٍ إلَى سُفْلٍ تَنَجَّسَ مَا لَاقَى النَّجَاسَةَ فَقَطْ ق ل. وَقَوْلُهُ: وَلَا يَنْجُسُ مَا قَبْلَهَا أَيْ إنْ كَانَ بِمَحَلٍّ مُرْتَفِعٍ ارْتِفَاعًا كَثِيرًا. قَالَ شَيْخُنَا ح ف: حَتَّى لَوْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ فِي آخِرِ الْقَنَاةِ الْجَارِي فِيهَا الزَّيْتُ مَثَلًا وَاتَّصَلَ الزَّيْتُ بِهَا تَنَجَّسَ جَمِيعُ مَا فِي الْقَنَاةِ وَلَوْ جُعِلَ حَائِلٌ بَيْنَ النَّجَاسَةِ وَالزَّيْتِ بَعْدَ الِاتِّصَالِ تَنَجَّسَ مَا وَرَاءَ الْحَائِلِ الَّذِي لَمْ يُصِبْ النَّجَاسَةَ، وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَتْ الْقَنَاةُ مُسْتَوِيَةً أَوْ قَرِيبَةً مِنْ الِاسْتِوَاءِ بِأَنْ كَانَ فِيهَا ارْتِفَاعٌ يَسِيرٌ. فَإِنْ كَانَ فِيهَا ارْتِفَاعٌ وَانْخِفَاضٌ كَثِيرٌ فَلَا يَنْجُسُ الْمُرْتَفِعُ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ الْمُنْخَفِضِ لِلنَّجَاسَةِ، فَلَوْ جَعَلْنَا حَائِلًا لِلْمُرْتَفِعِ كَانَ طَاهِرًا.

قَوْلُهُ: (وَفِيمَا اُسْتُثْنِيَ) الْأَوْلَى وَمِمَّا اُسْتُثْنِيَ أَيْ مِنْ النَّجَاسَةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا إذْ هَذَا مَرَّ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ وَيُسْتَثْنَى إلَخْ. قَوْلُهُ: (لِمَفْهُومِ حَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ) الْمُرَادُ بِالْمَفْهُومِ مَا يُفْهَمُ مِنْ اللَّفْظِ وَإِنْ كَانَ بِطَرِيقِ الْمَنْطُوقِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ.

قَوْلُهُ: (لَكِنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْجَارِي بِالْجِرْيَةِ نَفْسِهَا) .

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْجَارِيَ مِنْ الْمَاءِ وَمِنْ رَطْبٍ غَيْرِهِ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِمُسْتَوٍ أَوْ قَرِيبٍ مِنْ الِاسْتِوَاءِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُنْحَدَرًا مِنْ مُرْتَفِعٍ كَالصَّبِّ مِنْ إبْرِيقٍ، فَالْجَارِي مِنْ الْمُرْتَفِعِ جِدًّا لَا يَتَنَجَّسُ مِنْهُ إلَّا الْمُلَاقِي الْمُنَجِّسَ مَاءً أَوْ غَيْرَهُ، وَأَمَّا فِي الْمُسْتَوِي وَالْقَرِيبِ مِنْهُ فَغَيْرُ الْمَاءِ يَنْجُسُ كُلُّهُ بِالْمُلَاقَاةِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْجِرْيَةِ وَهِيَ مَا بَيْنَ حَافَتَيْ النَّهْرِ مِنْ الدُّفُعَاتِ، وَأَمَّا الْمَاءُ فَالْعِبْرَةُ فِيهِ بِالْجَارِيَةِ فَإِنْ كَانَتْ قُلَّتَيْنِ لَمْ تَنْجُسْ هِيَ وَلَا غَيْرُهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ فَهِيَ الَّتِي تَنَجَّسَتْ وَمَا قَبْلَهَا مِنْ الْجِرْيَاتِ بَاقٍ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>