الطائفة أقرأ «١» منه وأورع ممّن لم يصلّ وراءه. وكان عبد الله نكّاحا للنساء «٢» يتزوّج في الشهر عددا منهنّ ويطلقهنّ، لا يسمع بامرأة حسناء إلّا خطبها، ولا يتجاوز بصدقاتهنّ أربعة مثاقيل.
ذكر ما شذّ فيه عبد الله بن ياسين من الأحكام
١٤٤٢ من ذلك أخذه الثلث من الأموال المختلطة، وزعم أنّ ذلك يطيب باقيها ويحلّه، وقد تقدّم ذكرها. هذا وأن الرجل إذا دخل في دعوتهم وتاب عن سالف ذنوبه قالوا له: قد أذنبت ذنوبا كثيرة في شبابك، فيجب أن تقام عليك حدودها وتطهر من إثمها، فيضرب حدّ الزاني مائة سوط وحدّ المفتري ثمانين سوطا وحدّ الشارب «٣» مثلها، وربّما زيد على ذلك. وهكذا يفعلون بمن تغلّبوا عليه وأدخلوه في رباطهم، وإن علموا أنّه قتل قتلوه «٤» سواء أتاهم تائبا طائعا أو غلبوا عليه مجاهرا عاصيا لا تنفعه توبته ولا تغني عنه رجعته. ومن تخلّف عن مشاهدة الصلاة مع الجماعة ضرب عشرين سوطا، ومن فاتته ركعة ضرب خمسة أسواط. ويأخذون الناس بصلاة ظهر أربعا قبل صلاة الظهر في الجماعة، وكذلك في سائر الصلوات، ويقولون: إنّك لا بدّ قد فرطت في سالف عمرك فاقض ذلك. وأكثر عوامّهم يصلّون بغير وضوء إذا أعجلهم الأمر جزعا من الضرب. ومن رفع صوته في المسجد ضرب على قدر ما يراه الضارب (له صلاحا)«٥» . وزكاة الفطر يأخذونها وينفقونها على أنفسهم.