والحديث أخرجه البخاري ٢/ ١٥٥ (١٤٨٣)، وأبو داود (١٥٩٦)، وابن ماجه (١٨١٧)، والترمذي (٦٤٠)، والنسائي ٥/ ٤١، وابن خزيمة (٢٣٠٧) و (٢٣٠٨)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٣٦، والطبراني في الكبير (١٣١٠٩)، والدارقطني ٢/ ١٣٠، والبيهقي ١/ ١٣٠، والبغوي (١٥٨٠) من حديث ابن عمر. (٢) نقل يعقوب بن بختان أن ليس فيه صدقة؛ لأنه لا يدخر في العادة فأشبه التين، ونقل صالح أن عليها العشر إذا بلغ ستين صاعاً. انظر: الروايتين والوجهين ٤٢/ أ. (٣) نقل يعقوب بن بختان روايتين، أحدهما: لا زكاة وهو اختيار أبي بكر؛ لأنَّهُ غَيْر مكيل أشبه الفواكه، والثانية فيه الزكاة. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٤٢/ ب. وَقَالَ أبو يعلى بَعْدَ نقل الروايات: ((والصحيح المذهب في هذه الأشياء وافق الأصل الَّذِي اعتبرناه من الكيل والإدّخار)). (٤) بفتح الواو وكسرها. انظر: شرح الزركشي ١/ ٦٣٧، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٩١. (٥) الرطل العراقي يساوي بالتقريب ١٣٠ درهماً شرعياً، والدرهم يساوي ٢. ٤٠٥٥٢٢ غم، فيكون النصاب ٢٠٨٠٠٠ درهماً شرعياً، ويساوي ٥٠٠. ٣٤٨ كغم تقريباً. انظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٥٦، ومعجم متن اللغة ١/ ٨٦ - ٨٧ و ٣/ ٥١٦، والمعجم الوسيط: ٥٢٨. (٦) انظر: المعجم الوسيط: ٦٢١. (٧) انظر: الروايتين والوجهين ٤٢/ أ. واستدل بحديث رواه سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد، قال: لما بعثني رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة، قَالَ: ((اخرص عليهم العنب وخذ منهم زبيباً كَمَا تخرص عليهم الرطب وتأخذ منهم تمراً)). والحديث أخرجه أبو داود (١٦٠٣) و (١٦٠٤)، وابن ماجه (١٨١٩)، والترمذي (٦٤٤)، وابن الجارود (٢٣١٦) و (٢٣١٨)، وابِن خزيمة (٢٣١٦)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٣٩، وابن حبان (٣٢٧٨) و (٣٢٧٩)، والطبراني في الكبير ١٧/ (٤٢٤)، وفي الأوسط (٨٨٣٢)، والدارقطني ٢/ ١٣٢، والحاكم ٣/ ٥٩٥، والبيهقي ٤/ ١٢١ و ١٢٢. والحديث فيه انقطاع؛ لأن سعيد بن المسيب لَمْ يلقَ عتاب بن أسيد.