للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ وَافَقْتُهَا بِمَ (١) أَدْعُو؟ قَالَ: ((قُوْلِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي)) (٢).

كِتَابُ الاعْتِكَافِ

والاعْتِكَافُ (٣) مُسْتَحَبٌّ، ولاَ يَجِبُ إِلاَّ بالنَّذْرِ (٤)، ولاَ يَصِحُّ في حَقِّ الرِّجَالِ إِلاَّ في مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيْهِ الجَمَاعَةُ (٥)، ويَصِحُّ مِنَ النِّسَاءِ في سَائِرِ المَسَاجِدِ غَيْرِ مَسْجِدِ بُيُوتِهِنَّ (٦)، فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ في المَسْجِدِ الحَرَامِ، أو مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أو المَسْجِدِ الأَقْصَى؛ لَزِمَهُ ذَلِكَ. وإِنْ عَيَّنَ غَيْرَهَا مِنَ المَسَاجِدِ لَمْ يَلْزَمْهُ الاعْتِكَافُ فِيْهَا. فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ في المَسْجِدِ الأَقْصَى جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ في المَسْجِدِ الحَرَامِ ومَسْجِدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - ومَنْ نَذَرَ الاعْتِكَافَ في المَسْجِدِ الحَرَامِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيْهِمَا؛ لأنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا (٧).

ويَفْتَقِرُ الاعْتِكَافُ إلى النِّيَّةِ والأَفْضَلُ أَنْ يَكُوْنَ في الجَامِعِ إِذَا كَانَ اعْتِكَافُهُ يَتَخَلَّلُهُ


(١) في المخطوطة: ((بما)).
(٢) الْحَدِيْث أخرجه إسحاق (١٣٦١) و (١٣٦٢)، وأحمد ٦/ ١٧١ و ١٨٢ و ١٨٣ و ٢٠٨، وابن ماجه (٣٨٥٠)، والترمذي (٣٥١٣)، والنسائي في الكبرى (١٠٧٠٨) و (١٠٧٠٩) و (١٠٧١٠) و (١٠٧١١) و (١٠٧١٢) و (١٠٧١٣)، وفي عمل اليوم والليلة (٨٧٢) و (٨٧٣) و (٨٧٤) و (٨٧٥) و (٨٧٦) و (٨٧٧)، والطبراني في الدعاء (٩١٥) و (٩١٦)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٧٦٧)، والحاكم ١/ ٥٣٠، والقضاعي في مسند الشهاب (١٤٧٤) و (١٤٧٥) و (١٤٧٦) و (١٤٧٧) و (١٤٧٨)، والبيهقي في الدعوات الكبير (٢٠٣)، والأسماء والصفات (٩٢)، وفي الشعب (٣٧٠٠) و (٣٧٠١)، وفضائل الأوقات (١١٣) و (١١٤) من طريق عائشة مرفوعاً.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩١٧٨) و (٢٩١٨٠)، والنسائي في الكبرى (١٠٧١٤)، وفي عمل اليوم والليلة (٨٧٨)، والبيهقي في الشعب (٣٧٠٢) عن عائشة موقوفاً.
(٣) الاعتكاف في اللغة: لزوم الشيء والإقبال عليه.
وفي الشرع: لزوم المسجد للطاعة، قَالَ تَعَالَى: {وأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} البقرة: ١٨٧.
انظر: لسان العرب ٩/ ٢٥٥، وتاج العروس ٢٤/ ١٨٠ (عكف).
(٤) انظر: المغني والشرح الكبير ٣/ ١١٨، وشرح الزركشي ٢/ ١٦٥.
(٥) كل مسجد تقام فيه الصلاة يجوز فيه الاعتكاف، كَذَا نقل عنه أصحابه منهم: أبو داود في مسائله: ٩٦، وابن هانئ في مسائله ١/ ٣٨.
(٦) (والمرأة) لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها ... وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف: ٣/ ٣٦٤.
(٧) انظر: الهادي: ٥٧، والمغني ٣/ ١٥٧، والشرح الكبير ٣/ ١٢٨.

<<  <   >  >>