الثانية: أن المحرم شرط للزوم السعي دُوْنَ الوجوب، فمتى فاتها الحج بَعْدَ كمال الشرائط الخمسة بموت أو مَرض لا يرجى برؤه أخرج عَنْهَا حجة. وعنه رِوَايَة ثالثة: أن المَحْرَم ليس بشرط في الحج الواجب. انظر: الروايتين والوجهين ٥٧/ أ، والمغني والشرح الكبير ٣/ ١٩٠. (٢) انظر: شرح الزركشي ٢/ ٨٣. (٣) إذا مات مَحْرَم المرأة في الطريق، قَالَ أحمد: إذا تباعدت مضت فقضت الحج. قيل لَهُ: قدمت من خراسان فمات وليها ببغداد؟ فَقَالَ: تمضي إِلَى الحج. وإذا كَانَ الفرض خاصة فَهُوَ آكد. ثُمَّ قَالَ: لاَ بد لَهَا من أن ترجع؛ وهذا لأنها لاَ بد لَهَا من السفر بغير محرم، فمضيّها إِلَى قضاء حجها أولى، لَكِنْ إن كَانَ حجها تطوعاً أمكنها الإقامة فِي بلد فَهُوَ أولى من سفرها بغير محرم. المغني والشرح الكبير ٣/ ١٩٤، وشرح الزركشي ٢/ ٨٥. (٤) انظر: المغني ٣/ ٢٠١.