(٢) قَالَ المرداوي في الإنصاف ٤/ ١٤٧: هَذَا المذهب - أعني: تحريم المبارزة بغير إذنه -، وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح، بل هُوَ كالصريح، ونص عليه. وقدمه في الفروع وجزم به في الهداية والمذهب، والنظم، قَالَ نَّاظِم المفردات: بغير إذن تحرم المبارزة، فالسلب المشهور ليست جائزة، وعنه: يكره بغير إذنه حكاها الخطابي، وهو ظاهر كلام المصنف في المغني، فإنه قَالَ: ينبغي أن يستأذن الأمير في المبارزة إذا أمكن. (٣) ليست في الأصل، وَهِيَ زيادة يقتضيها السياق. وانظر: المغني ١٠/ ٤٠٧. (٤) فِي الأصل: يفجئهم. (٥) نقلها: مُحَمَّد بن يَحْيَى الكحال. انظر: الروايتين والوجهين ١٨٣/ أ. (٦) نقلها: يعقوب بن بختيان. انظر: الروايتين والوجهين ١٨٣/ أ. (٧) نقلها: مهنّا. انظر: الروايتين والوجهين ١٨٣/ أ. (٨) انظر: المحرر ٢/ ١٨١. (٩) زيادة لاستقامة النص.