(٢) وبه قال ابن أبي موسى. المغني ٢/ ٥٨٠. (٣) فيما نص القاضي أبو يعلى على الكراهة. انظر: الروايتين والوجهين ٤١/ أ، وشرح الزركشي ١/ ٦٢٣. (٤) هكذا اقتصر المصنف على قول واحد متابعة لنص الخرقي في مختصره ١/ ٤٥، بينما نقل شيخه أبو يعلى روايتين: عن عدم الجواز مطلقاً، والجواز إذا نقلت إلى الثغور، وأضاف الزركشي في شرحه ١/ ٦٢٤ روايةً ثالثة تنص على الجواز المطلق. وانظر: الروايتين والوجهين ٤١/ أ - ب. (٥) وهي الّتي نص عليها الإمام أحمد في رواية أبي داود ٨٣، وانظر: مسائل عبد الله ٢/ ٥١٠ - ٥١٢، ومسائل ابن هانئ ١/ ١١٤. وهي ظاهر كلام الخرقي في مختصره ١/ ٤٥. (٦) لأنه دفع الحق إلى أهله فبرئت ذمته منه، كما في الدين. انظر: المغني ٢/ ٥٣١، وشرح الزركشي ١/ ٦٢٤. (٧) في رواية بكر بن محمّد عنه. انظر: طبقات الحنابلة ١/ ١١٢، وشرح الزركشي ١/ ٦٢٥. (٨) لقوله تعالى: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السّبيل فريضةً من الله والله عليمٌ حكيم ٌ} (التوبة: ٦٠).