للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ النِّكَاحِ

بَابٌ في مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ

النِّكَاحُ وَاجِبٌ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الزِّنَا، فإنْ لَمْ يَخَفْ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ، إحداهمَا: يَجِبُ أيضاً وَهِيَ اخْتِيارُ أبي بَكْرٍ (١)، والأُخْرَى: يُسْتَحَبُّ (٢) فَعَلى هذهِ الرِّوَايَةِ التَّشَاغُلُ بهِ أفْضَلُ مِنَ التَّشَاغُلِ بِنَفْلِ العِبَادَةِ، ويُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ التَّشَاغُلُ بِنَفْلِ العِبَادَةِ أفْضَلُ مِنْهُ (٣)، ويُسْتَحَبُّ لهُ تَخَيُّرُ الحَسِيْبَةِ الأجْنَبِيَّةِ البِكْرِ، وأنْ تَكُونَ مِنْ نِسَاءٍ يُعْرَفْنَ بِكَثْرَةِ الوِلادَةِ، والأَوْلَى: أنْ لا يَزِيْدَ عَلَى امْرَأَةٍ واحِدَةٍ (٤)، ويَجُوزُ لِمَنْ أرَادَ أنْ يَتَزَوَّجَ بامْرَأةٍ أنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجهِهَا، وعنهُ (٥): أنَّهُ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى ما يَظْهَرُ مِنْهَا غَالِباً: كالوَجْهِ والرَّقَبَةِ واليَدَيْنِ والقَدَمَينِ إِذَا أمِنَ مِنْ ثَوَرَانِ الشَّهْوَةِ، ويَجُوزُ لهُ النَّظَرُ إِلَى مِثْلِ ذلكَ مِنَ الأمَةِ المُسْتَامَةِ (٦)، ويَزِيدُ عَلَيْهِ النَّظَرُ / ٢٥٤ ظ / إلَى رَأْسِهَا وسَاقَيْهَا وَكَذَلِكَ النَّظَرُ إِلَى ذَوَاتِ المَحَارِمِ (٧) وعنهُ (٨) لا يَجُوزُ أنْ يَنْظُرَ مِنْ ذَوَاتِ المَحَارِمِ إلاَّ إِلَى الوَجهِ، وفي الكَفَّيْنِ رِوَايَتَانِ (٩).


(١) وحَكَاهُ عن الإمام أحمد.
انظر: المغني ٧/ ٣٣٤، وشرح الزركشي ٣/ ١١١.
(٢) اختارها الْقَاضِي.
انظر: شرح الزركشي ٣/ ١١١.
(٣) قَالَ المرداوي في الإنصاف ٨/ ١٥: ((قَالَ أبو يعلى الصغير: لا يَكُوْن التشاغل أفضل من التخلي إلا إِذَا قصد بِهِ المصالح المعلومة أما إِذَا لَمْ يقصدها فَلاَ يَكُوْن أفضل. وَعَنْهُ: التخلي لنوافل العبادة أفضل، كَمَا لَوْ كَانَ معدوم الشهوة. حكاها أبو الْحُسَيْن في التمام، وابن الزاغوني واختارها ابن عقيل في المفردات. وَهِيَ احتمال في الهداية ومن تابعه)).
(٤) قَالَ المرداوي في الإنصاف ٨/ ١٦: ((قال ابن خطيب السلامية: جمهور الأصحاب استحبوا أن لا يزيد عَلَى واحدة، قَالَ ابن الجوزي: إلا أن لا تعفه واحدة، وَقِيْلَ المستحب اثنان كَمَا لَوْ لَمْ تعفه وَهُوَ ظاهر كلام أحمد - رَحِمَهُ اللهُ -)).
(٥) انظر: المغني ٧/ ٤٥٤، الإنصاف ٨/ ١٨.
(٦) انظر: المغني ٧/ ٤٦١، الإنصاف ٨/ ١٩.
(٧) انظر: الإنصاف ٨/ ٢٠.
(٨) انظر: الإنصاف ٨/ ٢٠.
(٩) نقل صالح: أن ينظر إِلَى الوجه ولا يَكُوْن عَلَى طريق التلذذ؛ لأن القصد من النظر ليتأمل المحاسن والوجه مجمع المحاسن فيجب أن يكتفي بِذَلِكَ، وصححه الْقَاضِي.
ونقل حنبل أنَّهُ يجوز النظر إِلَى الوجه واليد والقدمين والجسم وظاهر هَذَا أن ينظر إِلَيْهَا والى ما يدعوه إِلَى نكاحهما وَهُوَ اختيار الخِرَقِيّ، وظاهر رِوَايَة حرب ومحمد بن أبي حرب الجرجاني أن الكفين ليستا بعورة. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ١١٠/أ-ب، والمغني ٧/ ٤٥٣ - ٤٥٤، الإنصاف ٨/ ١٧ - ١٩.

<<  <   >  >>