(٢) في الأصل: ((شاهداً)). (٣) الرِّوَايَة الأولى: يحكم عَلَيْهِ بِذَلِكَ، والثانية: لا يحكم عَلَيْهِ إلا بشاهدين ذكرين. انظر: المغني ١٢/ ٣٣٠، والإنصاف ٧/ ٤٤٤. (٤) الوجه الأول: أنَّهُ رجوع عَنْهُ، والثاني: لا يكون رجوعاً عَنْهُ. انظر: المغني والشرح الكبير ١٢/ ٣٢٩، وشرح الزركشي ٤/ ٥٨٠، والإنصاف ٧/ ٢١٣، ٤٣٥، ٥٣٨. (٥) الْكِتَابَة: وَهِيَ بيع العبد نفسه بمال في ذمته، وسميت بِهِ؛ لأن السيد يكتب بينه وبينه كتاباً عَلَيْهِ، وَقِيْلَ سميت بِهِ: من الكتب وَهُوَ الضم؛ لأنَّهُ المكاتب يضم بَعْض النجوم. المبدع ٦/ ٣٣٧. (٦) قَالَ الْقَاضِي: ظاهر كلام أحمد كراهته، وَكَانَ ابن عمر يكرهه، وَهُوَ قَوْل مسروق والأوزاعي، وعن أحمد: أنَّهُ لا يكره، وَلَمْ يكرهه الشَّافِعِيّ وإسحاق وابن المنذر وطائفة من أهل العِلْم؛ لأن جويرية بنت الحارث كاتبها ثابت بن قيس بن شماس فأتت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - تستعينه في كتابتها فأدى عَنْهَا كتابتها وتزوجها. قَالَ أبو يعلى: وينبغي أن ينظر في المكاتب فإن كَانَ مِمَّنْ يتضرر بالكتابة ويضيع لعجزه عن الإنفاق عَلَى نفسه ولا يجد من ينفق عَلَيْهِ كرهت كتابته، وإن كَانَ يجد من يكفيه مؤنته لَمْ تكره كتابته؛ لحصول النفع بالحرية من غَيْر ضرر. انظر: الشرح الكبير ١٢/ ٣٤٠. (٧) وبهذا قَالَ أبو حَنِيْفَةَ، وَقَالَ الشَّافِعِيّ: لا يصح فِيْهَا جميعها بحال؛ لأنَّهُ لَيْسَ بمكلف أشبه المجنون، قَالَ ابن قدامة: ولنا أنَّهُ يصح تصرفه وبيعه بإذن وليه فصحت مِنْهُ الْكِتَابَة بِذَلِكَ. الشرح الكبير ١٢/ ٣٤١. (٨) انظر: المغني ١٢/ ٣٤٠.