(٢) انظر: المغني: ٨/ ٥٤٧ - ٥٤٨، والمحرر: ٢/ ٨٨.(٣) في الأصل: ((عضو)).(٤) انظر: المقنع: ٢٥٠، والمغني: ٨/ ٥٥٧، والشرح الكبير: ٨/ ٥٦٠، والزَّرْكَشِيّ: ٣/ ٤١٤.(٥) نقل أنَّهُ ظهار الميموني وحنبل، وانه ليس بظهار ابن القاسم. انظر: الروايتين والوجهين: ١٤٠/ب - ١٤١/أ، والمقنع: ٢٥٠، والمحرر: ٢/ ٨٩.(٦) قَالَ ابن أبي موسى: فِيْهِ روايتان أظهرهما أنه ليس بظهار حتى ينويه. انظر: الهادي: ١٩٥، والمغني:٨/ ٥٥٩، والشرح الكبير: ٨/ ٥٥٨.(٧) الأول: يقبل في الحكم. والثاني: لا يقبل. انظر: الهادي: ١٩٥، والشرح الكبير: ٨/ ٥٥٩.(٨) انظر: الهادي: ١٩٥، والمغني: ٨/ ٥٥٩، والشرح الكبير: ٨/ ٥٥٨.(٩) في الأصل: ((مظاهراً)).(١٠) انظر: الروايتين والوجهين: ١٤١/أ-ب، والمغني: ٨/ ٣٠٣ - ٣٠٥، والمحرر: ٢/ ٥٥، والزَّرْكَشِيّ: ٣/ ٤١٤ - ٤١٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute