(٢) غَيْر موجودتين في الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين. وانظر: المقنع: ٢٢ وفيه: ((وعَنْهُ: أنه مشكوك فِيهِ، تصوم وتصلي، وتقضي الصوم المفروض)). (٣) غَيْر موجودتين في الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين. ولا في الشرح الكبير، إلا أنه ورد فِيهِ: أن الْقَاضِي ذكر في تحريمه رِوَايَتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: وَالصَّحِيح أنه لا يحرم. إلا أن صاحب المحرر ذكر الرِّوَايَتَيْنِ ١/ ٢٧. (٤) الظاهر: أن الرِّوَايَة اختلفت في الآخر، كَمَا جاء في الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ١٣/ أ. وزاد: ((فعلى هذِهِ الرِّوَايَة [الثانية] يَكُون آخره من الولد الثَّانِي، وإن زاد عَلَى الأربعين من ولادة الأول. وعلى الرِّوَايَة الأولى؛ إذَا كَانَ بَيْن الولدين أربعين يوماً؛ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الثَّانِي نفاس)). (٥) لقوله تَعَالَى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} النساء: ١٠٣. (٦) شيخ الحنابلة، أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد بن عُمَر بن حمدان بن شاقلا البغدادي البزاز، كَانَ رأساً في الأصول والفروع يعرف بابن شاقلا، نِسْبَة إلى جده المذكور. تُوُفِّي في رجب سنة (٣٦٩هـ)، وله ٥٤ سنة. انظر طبقات الشيرازي: ١٧٣، وتاريخ بغداد ٦/ ١٧، وطبقات الحنابلة ٢/ ١٢٨ - ١٣٩، وأعلام النبلاء ١٦/ ٢٩٢، والعبر: ٢/ ٣٥٧، والشذرات ٣/ ٦٨. (٧) انظر: الشرح الكبير ١/ ٣٧٨ - ٣٧٩. (٨) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المُسْلِم)). البُخَارِيّ ١/ ١٠٨ (٣٩١)، والنَّسَائِيّ ٨/ ١٠٥. وَفِي الكبرى (١١٧٢٨)، والبيهقي ٢/ ٣.