(٢) رَوَى معاوية بن قرة، عن أبيه، أنه قَالَ: ((كنا ننهى أن نصفّ بَيْنَ السواري، عَلَى عهد رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -، ونطرد عَنْهَا طرداً)). والحديث أخرجه الطيالسي (١٠٧٣)، وابن ماجه (١٠٠٢)، وابن خزيمة (١٥٦٧)، والطبراني ١٩/ (٣٩) و (٤٠)، والحاكم ١/ ٢١٨، وانظر: الهادي: ٣٠. (٣) غريم: تطلق عَلَى الَّذِي عليه الدين، وأيضاً عَلَى الَّذِي لَهُ دين. وأطلقه هنا عَلَى الَّذِي لَهُ دين. انظر: الصحاح ٥/ ١٩٩٦ (غرم). (٤) في هَذَا الباب بَيَان كيفية صلاة المريض، وقد ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - فِيْمَا رواه وائل بن حجر أنه قَالَ: ((رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى جالساً عَلَى يمينه وَهُوَ وجع)). أخرجه ابن ماجه (١٢٢٤). وصح عَنْ عمران بن حصين أنه قَالَ: ((كَانَ بي الناسور، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصَّلاَة فَقَالَ: ((صلِّ قائماً، فإن لَمْ تستطع فقاعداً، فإن لَمْ تستطع فعلى جَنب)). أخرجه أحمد ٤/ ٤٢٦، والبخاري ٢/ ٦٠ (١١١٧)، وأبو داود (٩٥٢)، وابن ماجه (١٢٢٣)، والترمذي (٣٧٢)، وابن خزيمة (٩٧٩) و (١٢٥٠)، والدارقطني ١/ ٣٨٠، والبيهقي ٢/ ٣٠٤، وانظر: المغني ٢/ ٨٦ - ٨٩.