(٢) قَالَ في الشرح الكبير١٠/ ٦١١: ((ومن أخذت منه الجزية كتب لَهُ براءة لتكون له حجة إذا احتاج إليها)). (٣) قَالَ الإمام مجد الدين في المحرر ٢/ ١٨٥: ((وعنه - يعني: الإمام أَحْمَد -: لا يلزمه إقامة حد زنا بعضهم ببعض إلا أن يشاء، واختاره ابن حامد)). وانظر: الفروع ٦/ ٢٤٥، والإنصاف ٤/ ٢٣٢. (٤) حزام يلبسه الذمي ويشده عَلَى بطنه. انظر: لسان العرب ٤/ ٣٣٠، وتاج العروس ١١/ ٤٥٢ (زنر). (٥) الجلجل: هُوَ الجرس الصغير. انظر: لسان العرب ١١/ ١٢٢ (جلل). (٦) ذكره حاجي خليفة باسم (المجرد في الأصول) انظر: كشف الظنون ٢/ ٤٩١ (٧) توقف الإمام أَحْمَد - رَحِمَهُ اللهُ - عن تعزية أهل الذمة فَقَدْ نقل الأثرم وحمدان الوراق: أن الإمام أَحْمَد - رَحِمَهُ اللهُ -، سئل يعزى أهل الذمة. فقال: مَا أدري أخبرك. ونقل الفضل بن زياد عَنْهُ أنَّهُ قَالَ: لاَ أدري ولِمَ يعزيه. أحكام أهل الملل: ٢٢٣ - ٢٢٤، وانظر الشرح الكبير ١٠/ ٦١٧، والإنصاف ٤/ ٢٣٤.