(٢) أي الفقرات. انظر: المعجم الوسيط (٢٢٦). (٣) ما بين المعكوفتين زيادة منا ليستقيم الكلام (٤) في الأصل (اثنى). (٥) في الأصل (مائتي). (٦) قال القاضي: لا يختلف المذهب في أن هذه الأنواع أصول في الدية إلا الحُلل فَإنْ فيها روَايَتَينِ. انظر: المغني: ٩/ ٤٨١، والكافي: ٤/ ٧٥، وشرح الزركشي: ٣/ ٤٨٥، والإنصاف: ١٠/ ٥٨. (٧) نقل عن الإمام أحَمَدَ -رَحِمَهُ الله- رواية ثانية أنها خمسة. انظر: المغني ٩/ ٤٨٢، شرح الزركشي ٣/ ٥٨٥. (٨) وهذا ظاهر كلام الخرقي. قال ابن قدامة: ((وذكر أصحابنا أن ظاهر مذهب أحَمَدَ أن تؤخذ منهُ قيمة كل بعير منها مئة وعشرون درهماً، فَإنْ لم يقدر عَلى ذَلِكَ أدى اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار ... )) المغني ٩/ ٤٨٤، وانظر: الكافي ٤/ ٧٤ - ٧٥. (٩) في الأصل: ((خمسة)) وما أثبتناه هو الصواب إن شاء الله تعالى.