(٢) والثانية: - يجوز نقل الإثنين أبو طالب كما قَالَ أبو بكر. انظر الروايتين والوجهين: ١٤٢/ب، والهادي: ١٩٥، والمغني: ٨/ ٥٦٧، والزَّرْكَشِيّ: ٣/ ٤١٧.(٣) الأولى: لا يجب لأن الله تَعَالَى لَمْ يذكره في القتل. والثانية: يجب قياساً عَلَى الظهار والجماع في نهار رمضان. انظر: المقنع: ٢٥١، والمحرر: ٢/ ٩١، والشرح الكبير: ٨/ ٥٨٤.(٤) انظر: المقنع ٦٥، والمحرر: ١/ ٢٣٠، والشرح الكبير: ٣/ ٦٩، والزركشي: ٢/ ٣٢.(٥) والرواية الثانية: الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين التكفير. نقل الأولى أبو طالب والثانية: المروذي وابن قاسم. انظر: الروايتين والوجهين: ١٤٠/ب -١٤١/أ، والمقنع: ٢٥٠، والهادي: ١٩٥ - ١٩٦، والشرح الكبير: ٨/ ٥٨٤.(٦) انظر: المغني: ٨/ ٦١٦ - ٦١٧، والمحرر: ٢/ ٩١، والشرح الكبير: ٨/ ٥٨٥.(٧) بياض في الأصل مقدار كلمتين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute