(٢) قال في المحرر ١/ ٧: ((ولا بأس باستعمال آنية الكفَّار وثيابهم ما لم يتيقن نجاستها، وعنه الكراهة، وعنه المنع فيما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوها، حتى يغسل دون ما علا)). (٣) زيادة منا اقتضاه السياق. (٤) جاء في المحرر ١/ ٧: ((وإذا اشتبه طهور بنجس تيمم وَلَمْ يتحر. وهل يلزمه إعدام الطهور بخلطٍ أَوْ إراقة أم لا؟ عَلَى روايتين إحداهما: لا يلزمه، وَهُوَ المذهب. وَقِيلَ: يتحري إذَا كَانَتْ أواني الطهور أكثر)). (٥) الاستطابة: سُمِّيَت استطابة من الطيب، تَقُوْل: فُلاَن يطيب جسده مِمَّا علم من الخبث، أي: يطهره، والاستطابة: الاستنجاء، وَهُوَ مشتق من الطيب؛ لأنه يطيب جسده بِذَلِكَ. اللسان ١/ ٣٥٥. (٦) انظر: الروايتين والوجهين ٧ / ب. (٧) وذلك لأنه صحَّ أن نقش خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - كان: محمد (سطر)، ورسول (سطر)، والله (سطر). صحيح البخاري ٤/ ١٠٠ (٣١٠٦) و ٧/ ٢٠٣ (٥٨٧٨). وروي عن همام عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس: ((أن النبي كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه)). الشمائل: ٧٦، والمغني ١/ ١٥٨ - ١٥٩. (٨) وذلك لما رواه ابن ماجه (٢٩٧)، والترمذي (٦٠٦)، والبغوي (١٨٧)، والمزي في تهذيب الكمال ٧/ ٩٠ من حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً: ((ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء، أن يقول: بسم الله)). وسنده ليس بذاك القوي كما قال الترمذي لضعف محمد بن حميد الرازي. وله طرق أخرى من حديث أنس بن مالك أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة: ٢٠، والطبراني في الأوسط (٢٥٢٥) و (٧٠٦٢)، والحديثُ بَحَثَ طرقه بحثاً موسعاً العلاَّمة الألباني في إرواء الغليل ١/ ٨٧ - ٩٠، وانتهى فيه إلى تقوية الحديث فراجعه تجد فائدة.