(٢) الفرقان: ٤٨. (٣) قال البغوي في التَّهذيب ١/ ١٤٢: ((الطَّهُورُ: هو الْمُطَهَّر، وهو اسم لِما يُتَطَهَّر بهِ، كالسَّحُورِ: اسم لِمَا يُتَسَحَّرُ بهِ، والفَطُور: اسمٌ لِمَا يُتَفَطَّرُ بهِ)). وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ١/ ١٨٧: ((الطهور: هو الطاهر في نفسه المطَهِّر لغيره، فهو من الأسماء المتعدية)). وانظر: المغني ١/ ٧، والإنصاف ١/ ٢١، وكشاف القناع ١/ ٢٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٠. وَفِي الصحاح ٢/ ٧٢٧: ((الطهور: مَا يتطهر بِهِ، كالكافور والسحور والوقود)). (٤) هاتان الروايتان لَم يذكرهما أبو يعلى الفرّاء في كتابه " الروايتين والوجهين "، ولا المرداوي في الإنصاف. ونقلهما ابْن قدامة فِي المغني ١/ ١٨ عن الكلوذاني وحكاهما القفال فِي حلية الْعُلَمَاء ١/ ٧٠، والبهوتي فِي كشاف القناع ١/ ٢٧. (٥) نقل الروايتين أبو يعلى الفراء في كتابه: " الروايتين والوجهين " ٥ / أ، ونقل الأولى عن أبي الحارث وإسماعيل ابن سعيد، عن الإمام أحمد، ونقل الثانية عن حنبل، عن الإمام. وقد خصَّصَ ابن قدامة في المغني ١/ ٨٠ - ٨٢ وجوب غسل اليدين عقب النوم عن أحمد في الرواية الأخرى بما إذا كان ذلك عقب القيام من نوم الليل. قلنا: السنة تعضد ذلك، فقد روى مُسْلِم١/ ١٦٠ (٢٧٨) (٨٧) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتَّى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده)).