(٢) هِيَ جرح يصل إلى أم الرأس، فَلاَ يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة تحيط بالدماغ تدعى: ((أم الرأس)). انظر: الفائق في غريب الحديث ١/ ٥٧، والنهاية ١/ ٦٨، ولسان العرب ٢/ ٣٠٣. (٣) هِيَ الطعنة الَّتِي تصل إلى الجوف. انظر: غريب الحديث للخطابي ٢/ ٣٢٨، والفائق ١/ ٢٤٦، ولسان العرب ٩/ ٣٤، والمطلع: ٣٦٧. (٤) لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أفطر الحاجم والمحجوم)). رَوَاهُ عَبْد الرزاق (٧٥٢٣)، وأحمد ٣/ ٤٦٥، والترمذي (٧٧٤)، وفي العلل الكبير (٢٠٨)، وابن خزيمة (١٩٦٤) و (١٩٦٥)، وابن حبان (٣٥٣٥)، والحاكم ١/ ٤٢٨، والبيهقي ٤/ ٤٦٥، من حديث رافع بن خديج. (٥) أي: حاول إخراج القيء من جوفه متعمداً. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٨. (٦) انظر: المغني ٣/ ٤٨، وشرح الزركشي ٢/ ٢٧ - ٢٨. (٧) لأن المفطر وصل إلى جوفه من غير إسراف ولا قصد فأشبه ما لَوْ طارت ذبابة إلى حلقه، ففارق حالة المتعمد. وانظر: المغني ٣/ ٤٤. (٨) أحدها: يفطر؛ لأن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنْ المبالغة حفظاً للصوم، فدلّ ذَلِكَ عَلَى أنَّهُ يفطر بِهِ، ولأنه وصل بفعل منهي عَنْهُ فأشبه التعمد. والثاني: لا يفطر بِهِ؛ لأنه وصل من غَيْر قصد فأشبه غبار الدقيق إذا نخله. المغني ٣/ ٤٤. (٩) انظر: المغني ٣/ ٦٣. (١٠) قَالَ ابن قدامة: ((وهذه المسألة تقرب من الاستحالة، إذ لا يكاد يعلم أول طلوع الفجر عَلَى وجه يتعقبه النزع - من غَيْر أن يَكُوْن قبله شيء من الجماع، فَلاَ حاجة إِلَى فرضها، والكلام فِيْهَا)). المغني ٣/ ٦٣.