للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِمَقْصَدِهِ طَرِيْقَانِ يَقْصُرُ في أَحَدِهِمَا ولاَ يَقْصُرُ في الآخَرِ، فَمَتَى اخْتَارَ الأَبْعَدَ قَصَرَ. وإِذَا أَحْرَمَ في الحَضَرِ، ثُمَّ سَافَرَ أو أحْرَمَ في السَّفَرِ، ثُمَّ أَقَامَ أو ائْتَمَّ بِمُقِيْمٍ أو بِمَنْ يَشَكُّ، هَلْ هُوَ مُقِيْمٌ أو مُسَافِرٌ، أو لَمْ يَنْوِ القَصْرَ لَزِمَهُ أنْ يُتِمَّ. وإِذَا نَسِيَ صَلاَةَ سَفَرٍ فَذَكَرَهَا في الحَضَرِ، أو صَلاةَ حَضَرٍ فَذَكَرَهَا في السَّفَرِ أو ائْتَمَّ بِمُقِيْمٍ فَفَسَدَتِ الصَّلاَةُ وَأَرَادَ إِعَادَتَهَا وَحْدَهُ، أو سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلاَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ القَصْرُ في جَمِيْعِ ذَلِكَ. فَإِنْ نَسِيَ صَلاَةً في سَفَرٍ فَذَكَرَهَا في سَفَرٍ آخَرَ جَازَ لَهُ القَصْرُ، ويُحْتَمَلُ /٤١ و/ أنْ لاَ يَجُوْزَ.

وإِذَا نَوَى المُسَافِرُ الإِقَامَةَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَتَمَّ (١)، وَعَنْهُ: إنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً أَتَمَّ (٢)، وَإِنْ نَوَى دُوْنَهَا قَصَرَ. وَإِنْ أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ وَلَمْ يَنْوِ الإِقَامَةَ قَصَرَ أَبَداً، وَكَذَلِكَ إِذَا حَبَسَهُ السُّلْطَانُ أو عَدُوُّهُ وَهُوَ في سَفَرٍ.

وَالمَلاَّحُ والمُكَارِيُّ (٣) والفَيْجُ (٤)، إذَا كَانُوا يُسَافِرُوْنَ بِأَهْلِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ نِيَّةُ الإِقَامَةِ بِبَلَدٍ لَمْ يَجُزْ لَهُمُ التَّرَخُّصُ.

بَابُ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ

يَجُوْزُ الجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ، والمَغْرِبِ والعِشَاءِ في السَّفَرِ الطَّوِيْلَ، ولاَ يَجُوزُ في القَصْيرِ، وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ تَأخِيْرِ الأُوْلَى إلى الثَّانِيَةِ، وبَيْنَ تَقْدِيْمِ الثَّانِيَةِ إلى وَقْتِ الأُوْلَى. والمُسْتَحَبُّ التَّأْخِيْرُ، فَإِنْ جَمَعَ في وَقْتِ الأَوَّلَةِ (٥) افْتَقَرَ إلى ثَلاَثَةِ شُرُوطٍ:

- أنْ يُقَدِّمَ الأَوَّلَةَ مِنْهُمَا.


= معصيته)). رَوَاهُ أحمد ٢/ ١٠٨، وابن خزيمة (٩٥٠) و (٢٠٢٧)، والبزار (٩٨٨ كشف الأستار)، والبيهقي في السنن ٣/ ١٤٠ وفي الشعب (٣٨٩٠)، والخطيب في تاريخه ١٠/ ٣٤٧.
(١) كَمَا نقلها أبو داود وابن إبراهيم في أصح الروايتين. الروايتين والوجهين ٣٠/ أ، وانظر: مسائل أبي داود: ٧٤ - ٧٥، ومسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ ١/ ٨١.
(٢) نقلها عنه عبد الله والأثرم. الروايتين والوجهين ٣٠/ أ، وانظر: مسائل عبد الله ٢/ ٣٩٥ (٥٥٦)، وراجع: بدائع الفوائد ٤/ ١١٦ فما بعدها.
(٣) والجمع فيها مكارون: وهو مكري الدواب للمسافرين. المعجم الوسيط: ٧٨٥ وهو قريب الشبه بسائقي سيارات الأجرة في زماننا. انظر: الصحاح ٦/ ٢٢٧٣، وتاج العروس ١٠/ ٣١٢ (كري).
وَقَدْ خطّأ صاحب المغني ٢/ ١٠٥ المصنف في عدم جواز الفطر له فقال: ((وهذا غير صحيح؛ لأنَّهُ مسافر مشفوق عَلَيْهِ، فكان له القصر كغيره، ولا يصح قياسه على الملاح ...
(٤) الفَيْج: هو المسرع في مشيه الذي يحمل الأخبار من بلد، والجمع: فيوج، وهو فارسي معرّب. انظر: النهاية ٣/ ٤٨٣، والمحرر ١/ ١٣٣، والصحاح ١/ ٣٣٦ (فوج).
(٥) هَكَذَا وردت فِي الأصل.

<<  <   >  >>