(٢) في النسخة الخطية: ((في))، ولا يستقيم بِهَا السياق، والصواب ما أثبتناه نص عليه في: المحرر ١/ ١٣٥، والمبدع ٢/ ١٢١، ودليل الطالب: ٥١، ومنار السبيل ١/ ١٣٤، والإنصاف ٢/ ٣٤٢. (٣) نقل صاحب المغني ٢/ ١١٧ عَنْ الأثرم أنه قال: ((قيل لأبي عَبْد الله: الجمع بين الظهر والعصر في المطر، قَالَ: لا ما سمعت)). (٤) وهو الصواب - إن شاء الله تَعَالَى - للحديث الذي رواه ابن عباس قَالَ: ((جمع رَسُوْل الله بَيْنَ الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غَيْر خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قَالَ: أراد أن لا يحرج أمته)). والحديث أخرجه الشافعي ١/ ١١٨ - ١١٩، والطيالسي (٢٦١٤)، وعبد الرزاق (٤٤٣٥)، والحميدي (٤٧١)، وأحمد ١/ ٢٨٣ و٣٤٩ و٣٥٤، ومسلم ٢/ ١٥١ (٧٠٥) (٤٩) و١٥٢ (٧٠٥) (٥٤)، وأبو داود (١٢١٠) و (١٢١١)، والترمذي (١٨٧)، والنسائي ١/ ٢٩٠، وابن خزيمة (٩٧١) و (٩٧٢). فالحديث فيه جواز الجمع بين الظهر والعصر من غَيْر مطر، فوجود المطر أولى بالجمع، والله أعلم. وانظر: الشرح الكبير ٢/ ١١٧. (٥) ورد فِي المحطوط ((جمع)) والصواب هُوَ ((جاز)) انظر: كِتَاب الهادي: ٣٣. (٦) انظر: المغني ٢/ ١١٨.