(٢) في المحطوط: ((شرط)) بالرفع. (٣) قَالَ في المبدع ١/ ٤١٩: ((أي: يشترط أن ينوي الإمامُ الإمامةَ عَلَى الأصح كالجمعة وفاقاً، والمأمومُ لحاله)). (٤) انظر: مسائل عَبْد الله لأبيه الإمام أحمد ٢/ ٣٥٣ (٥٠٢). (٥) انظر: الروايتين والوجهين ٢٧ / أ - ب. (٦) وزاد ابن قدامة المسجد الأقصى، فقال في المقنع: ٣٦: ((ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة)). وعلّل الكراهة في المغني ٢/ ٩ فَقَالَ: ((وذكره أصحابنا لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مَعَ الإمام الراتب فيها إذا أمكنهم الصَّلاَة في الجماعة مَعَ غيره)). والسنة جاءت بعدم الكراهة للحديث الَّذِي رَوَاهُ أبو سعيد الخدري، قَالَ: جاء رجل وقد صلى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: ((أيكم يتجر عَلَى هَذَا؟)) فقام رجل فصلى مَعَهُ. والحديث أخرجه أحمد ٣/ ٥ و٤٥ و٦٤ و٨٥، وعبد بن حميد (٩٣٦)، والدارمي (١٣٧٥) و (١٣٧٦)، وأبو داود (٥٧٤)، والترمذي (٢٢٠)، وابن خزيمة (١٦٣٢)، وأبو يعلى (١٠٥٧)، وابن حبان (٢٣٩٩)، والحاكم ١/ ٢٠٩، والبيهقي ٣/ ٦٩، وابن حزم في المحلى ٤/ ٢٣٨. وَقَالَ عَنْهُ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيْث حسن ".