(٢) انظر: المغني والشرح الكبير ٣/ ٢٥٢. (٣) المصدر السابق. (٤) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٥٤. (٥) قَالَ ابن قدامة في المغني ٣/ ٢٥٤: إنها مسنونة؛ لأن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فعلها وأمر برفع الصوت بِهَا، وأقل أحوال ذَلِكَ الاستحباب. وَهِيَ ليست واجبة وبهذا قَالَ الحسن بن حي والشافعي وعن أصحاب مالك إنها واجبة يجب بتركها دم وعن الثوري وأبي حَنِيْفَةَ انها من شروط الإحرام لا يصح إلا بِهَا كالتكبير للصلاة. (٦) النشز والنشز: المكان المرتفع. الصحاح ٣/ ٨٩٩. (٧) لأن المساجد إنما بنيت للصلاة وجاءت الكراهة لِرَفْعِ الصوتِ عَامَّة إلا الإمام خاصة فوجب إبقاؤها عَلَى عمومها، فأما مكة فتستحب التلبية فِيْهَا؛ لأنها محل النسك. (٨) وَهُوَ ما ذهب إِلَيْهِ الشَّافِعِيّ وابن المنذر. انظر: المغني والشرح الكبير ٣/ ٢٥٦. (٩) قَالَ ابن المنذر: أجمع أهل العِلْم عَلَى أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف. (١٠) في الأصل: ((شيء)).