(٢) فِي الأصل: " تباطئ " واثبتناها " تباطؤ" لأن العبارة تستقيم بِهَا. (٣) زيادة اقتضاها السياق والمقام. (٤) ينظر: الروايتين والوجهين ل١٠/أ. (٥) جاء في المحرر ١/ ٢٣ ((ومن حبس في المصر صلى بالتيمم، وَلَمْ يعد، ويتخرج أن يعيد، وعنه: لا يُصَلِّي حَتَّى يجد الماء، أَوْ يسافر)). (٦) الأولى: يعيد، وَهِيَ رِواية الميموني وأحمد بن الْحُسَيْن، وَقَالَ أبو يعلى الفراء: ((وَهِيَ أصح)). والثانية: لا يعيد، وَهِيَ رِوَايَة أبي الحارث، الروايتين والوجهين ١٠/أ. (٧) الأولى والثانية نقلهما مهنّا، وَقَالَ أبو يعلى الفراء: ((وَهُوَ أصح [تقديم الميت]، لأنَّ الغسل خاتمة عمله)). الروايتين والوجهين ١١/أ. وَقَالَ صاحب المغني ١/ ٢٧٧: ((إن كَانَ ملكاً لأَحَدِهِم فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ؛ لأنَّهُ يحتاج إِليهِ لنفسه، فَلا يجوز لَهُ بذله لغيره، سَوَاء كَانَ مالكه الميت أو أحد الحيّين)). (٨) ينظر: المغني ١/ ٢٧٧. (٩) لحديث أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إذَا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مراتٍ، أولاهن بالتراب)). أخرجه أحمد ٢/ ٤٢٧، وَمُسْلِم ١/ ١٦٢ (٢٧٩) (٧١)، كِتَاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، وأبو دَاوُد ١/ ٥٧: كِتَاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، وجاء في كِتَاب الروايتين والوجهين ٤/أأن الرِّوَايَة اختلفت في عدد مرات الغسل ففي رِوَايَة سبعة -وَقَالَ عَنْهَا صاحب الكِتَاب: (وَهُوَ أصح) - وَفِي أخرى ثَمَانِيَة، قَالَ: ((لما روي في خبر آخر: وليعفر الثامنة بالتراب، وهذه الرِّوَايَة موجودة فِي صَحِيْح مُسْلِم: ١/ ١٦٢ (٢٨٠) (٩٣)، كِتَاب الطهارة: بَاب حكم ولوغ الكلب. وَقَالَ صاحب المغني ١/ ٤٥ (والرواية الأولى أصح))).