(٢) وَهِيَ رِوَايَة حَنْبَل وأبي طالب، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد وصالح لا يَجِبُ فِيْهَا العدد، لأنها لَيْسَ من شرط إزالتها التراب. الروايتين والوجهين ٣/ب - ٤/أ. (٣) وجاء في المقنع: ١٩، أنها ثلاث روايات، الثالثة: غسلها ثلاثاً، وكذلك هُوَ في المحرر ١/ ٤. (٤) ينظر: المحرر ١/ ٦. (٥) وَهِيَ عن جَمَاعَة مِنْهُمْ صالح وعبد الله والأثرم وحنبل وابن منصور وأبو الصقر. والثانية عن الصاغاني، الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٤/ب. (٦) شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر، فيُعصر في صُوفةٍ مبتلَّةٍ في اللبَنِ، فيغلظ كالجبن. التاج ٧/ ١٩٠ - ١٩١ (نفح). (٧) وانظر: المحرر ١/ ٦ في اختلاف الرِّوَايَة. (٨) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٤/أ-ب. (٩) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٣٤/أ-ب، والمحرر ١/ ٦، وَلَمْ يرد في المقنع: ٢٠ إلا عدم نجاسة الآدمي بالموت.