للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غَيْرُ العَاقِلِ كالْمَجْنُونِ والطِّفْلِ والمُبَرْسَمِ فَلاَ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ.

فأمَّا غَيْرُ البَالِغِ فإذا عْقَلَ الوَصِيَّةَ صَحَّتْ مِنْهُ، وَقَالَ أبُو بَكْرٍ لا يَخْتَلِفُ المَذْهَبُ ان مَنْ لَهُ دُوْنَ سَبْعِ سِنِيْنَ لا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ ومَنْ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَصَاعِداً تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ (١)، ومَا فَوْقَ السَّبْعِ ودُونَ العَشْرِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (٢)، وَقَالَ القَاضِي أَبُو عَلِيِّ بنِ أبي مُوسَى في " الإرْشَادِ "، لا تَصِحُّ وَصِيَّةُ الغُلاَمِ لِدُونِ العَشْرِ، والجَارِيَةِ لِدُونِ التِّسْعِ قَوْلاً وَاحِداً (٣)، فأمَّا ما زَادَ عَلَى ذَلِكَ فيَصِحُّ في المَنْصُوصِ (٤) وفيه / ٢٢٤ ظ / وَجْهٌ أنَّهُ لا يَصِحُّ إلاَّ بَعْدَ البُلُوغِ (٥). وأمَّا السَّكْرَانُ فَهَلْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، ذَكَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ (٦).

وأمَّا المَحْجُورُ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ فَهَلْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ (٧).

فَصْلٌ

ولا تَصِحُّ الوَصِيَّةُ إلاّ إِلَى عَاقِلٍ مُسْلِمٍ عَدْلٍ، وإنْ كَانَ عَبْداً أو مُرَاهِقاً (٨)، وَعَنْهُ في الفاسِقِ رِوَايَة أخْرَى أنَّهُ تَصِحُّ الوَصِيَّةُ إِلَيْهِ (٩)، ويَضُمُّ الحَاكِمُ إِلَيْهِ أمِيناً. فإنْ كَانَ حِينَ الوَصِيَّةِ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصِّفَاتِ ثُمَّ وجدت الصفات عِنْدَ المَوْتِ فَهَلْ تَصِحُّ الوَصِيَّةُ إِلَيْهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ (١٠). وَإِذَا أوْصَى إِلَى رَجُلٍ ثُمَّ بَعْدَهُ إِلَى آخَرَ، فَهُمَا شَرِيْكَانِ فِي الوَصِيَّةِ إلاّ


(١) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٩٨/ب، المغني ٦/ ٥٢٦ - ٥٢٧، الزركشي ٢/ ٦٧٠ - ٦٧١.
(٢) الرِّوَايَة الأولى: تَصِح لأنَّهُ في حكم المميز، ولأنَّهُ يخيير بَيْنَ أبويه، ويصح إسلامه.
والرواية الثانية: لا تصح، لأنَّهُ لَوْ كَانَ ابن سبع في حد التميز لأمر بتأديبه عَلَى تَرَكَ الصَّلاَة كَمَا أمر بِذَلِكَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في ابن عشر، انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٩٨/ب، المغني ٦/ ٥٢٧.
(٣) وَهُوَ قَوْل الخِرَقِيّ وأبي بكر والشريف وحنبل وصالح، وَقَالَ الشريف: ومن الأصْحَابِ مَنْ قَيَّدَهُ بسبع، وَهُوَ رِوَايَة عن أَحْمَد، انظر: المغني ٦/ ٥٢٧، الزركشي ٢/ ٦٧١، الإنصاف ٧/ ١٨٦ - ١٨٧.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٥٢٧، والزركشي ٢/ ٦٧٠، والإنصاف ٧/ ١٨٦.
(٥) انظر: المغني ٦/ ٥٢٧، والزركشي ٢/ ٦٧١، والإنصاف ٧/ ١٨٦.
(٦) الوجه الأول: لا تَصح، وَهُوَ الصَّحِيْح من المذهب.
الوجه الثاني: تصح وصيته، انظر: المغني ٦/ ٥٢٩، الإنصاف ٧/ ١٨٧.
(٧) الوجه الأول: وَهُوَ الصَّحِيْح وَعَلَيْهِ جماهير الأصحاب، انه تصح.
والوجه الثاني: لا تصح.
انظر: المغني ٦/ ٥٢٨، والإنصاف ٧/ ١٨٥.
(٨) وهذا القول اختاره الْقَاضِي وعامة أصحابه مِنْهُمْ الشريف والشيرازي وابن عقيل وابن البنا. انظر: المغني ٦/ ٥٧١، والزركشي ٢/ ٦٨٢، والإنصاف ٧/ ٢٨٧.
(٩) وَهُوَ قَوْل الخِرَقِيّ وابن أبي موسى. انظر: المغني ٦/ ٥٧١، والزركشي ٢/ ٦٨٢، والإنصاف ٧/ ٢٨٨.
(١٠) انظر: المغني ٦/ ٥٧٢، والزركشي ٢/ ٦٨٣، والإنصاف ٧/ ٢٨٨.

<<  <   >  >>