(٢) الرِّوَايَة الأولى: تَصِح لأنَّهُ في حكم المميز، ولأنَّهُ يخيير بَيْنَ أبويه، ويصح إسلامه.والرواية الثانية: لا تصح، لأنَّهُ لَوْ كَانَ ابن سبع في حد التميز لأمر بتأديبه عَلَى تَرَكَ الصَّلاَة كَمَا أمر بِذَلِكَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في ابن عشر، انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٩٨/ب، المغني ٦/ ٥٢٧.(٣) وَهُوَ قَوْل الخِرَقِيّ وأبي بكر والشريف وحنبل وصالح، وَقَالَ الشريف: ومن الأصْحَابِ مَنْ قَيَّدَهُ بسبع، وَهُوَ رِوَايَة عن أَحْمَد، انظر: المغني ٦/ ٥٢٧، الزركشي ٢/ ٦٧١، الإنصاف ٧/ ١٨٦ - ١٨٧.(٤) انظر: المغني ٦/ ٥٢٧، والزركشي ٢/ ٦٧٠، والإنصاف ٧/ ١٨٦.(٥) انظر: المغني ٦/ ٥٢٧، والزركشي ٢/ ٦٧١، والإنصاف ٧/ ١٨٦.(٦) الوجه الأول: لا تَصح، وَهُوَ الصَّحِيْح من المذهب.الوجه الثاني: تصح وصيته، انظر: المغني ٦/ ٥٢٩، الإنصاف ٧/ ١٨٧.(٧) الوجه الأول: وَهُوَ الصَّحِيْح وَعَلَيْهِ جماهير الأصحاب، انه تصح.والوجه الثاني: لا تصح.انظر: المغني ٦/ ٥٢٨، والإنصاف ٧/ ١٨٥.(٨) وهذا القول اختاره الْقَاضِي وعامة أصحابه مِنْهُمْ الشريف والشيرازي وابن عقيل وابن البنا. انظر: المغني ٦/ ٥٧١، والزركشي ٢/ ٦٨٢، والإنصاف ٧/ ٢٨٧.(٩) وَهُوَ قَوْل الخِرَقِيّ وابن أبي موسى. انظر: المغني ٦/ ٥٧١، والزركشي ٢/ ٦٨٢، والإنصاف ٧/ ٢٨٨.(١٠) انظر: المغني ٦/ ٥٧٢، والزركشي ٢/ ٦٨٣، والإنصاف ٧/ ٢٨٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute