(٢) انظر: المغني ١٠/ ٢٠٢ - ٢٠٣، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٥٢، والكافي ٤/ ٢١٧. (٣) لان ذَلِكَ يجري مجرى اليقين في ان الولد من الزاني، فإذا لَمْ ينفه لحقه الولد وورثه وورث أقاربه وورثوا منهُ ونظر الإنسان بناته وأخواته، وليس ذَلِكَ بجائز فيجب نفيه لإزالة ذلك. انظر: المغني ٩/ ٤٢. (٤) لأن الناس كلهم من آدم وحواء وألوانهم وخلقهم مختلفة فلولا مخالفتهم شبه والديهم لكانوا عَلَى خلقة واحدة، ولان دلالة الشبه ضعيفة ودلالة ولادته عَلَى الفراش قوية فلا يجوز ترك القوي لمعارضة الضعيف. انظر: المغني ٩/ ٤٤. (٥) العَفْج: بمعنى نكح فهو بمعنى منكوح. أي موطوء. انظر: اللسان ٢/ ١٣٢"عفج"، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٥٦.