(٢) قَالَ ابن أَبِي موسى بعده أفضل عِنْدَ أحمد. انظر: المغني ١١/ ٢٥٥، والشرح الكبير ١١/ ١٩٩، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٣٥٣. (٣) ذكر الزَّرْكَشِيّ في شرحه ٤/ ٣٤٧ في هذِهِ المسألة رِوَايَتَين الأولى أَنَّهُ تجزؤهُ كفارة وَاحِدَة وَهُوَ اختيار أبي بَكْر والْقَاضِي، لأن الكفارات زواجر بمنزلة الحدود، والثَّانِي تجب عَلَيْهِ كفارات بعدد مَا حلف عَلَيْهِ لأن كُلّ وَاحِدَة يمين معقدة، قَالَ أبو بَكْر: المذهب الأول وَقَدْ رجع أحمد عن الرِّوَايَة الأخرى. الكافي ٤/ ٣٨٨ - ٣٨٩. وانظر: مسائل ابن هاني ٢/ ٧٣، والرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ ٢٠٢/ أ-ب، والمقنع: ٣١٧، والشرح الكبير ١١/ ٢٠١. (٤) وذكر الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٣٤٧ - ٣٤٨ رِوَايَة أُخْرَى للأمام أحمد وإليها ميل ابن قدامه ويحتملها كلام الخرقي أنه إذَا كرر الحلف عَلَى شيء واحد فكفارة وَاحِدَة لأن ذَلِكَ يُسْتَعْمَل للتأكيد. وأن كَانَ الحلف عَلَى أفعال= = مختلفة فكفارات الانتفاء التأكيد إذن. وانظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ ٢٠٢/ب والكافي ٤/ ٣٨٨ - ٣٨٩، والشرح الكبير ١١/ ٢٠١ - ٢٠٢، ومجموعة الفتاوي لابن تيمية ٣٣/ ١٢٤. (٥) الأصل ((حر فحكمه في الكفارة حكم الاحرار)). انظر: المقنع: ٣١٧، والهادي: ٢٤٨، والشرح الكبير ١١/ ٢٠٣، وكشاف القناع ٦/ ٣٤١.