(٢) المحرر ١/ ٣٢٦، الإنصاف ٤/ ٤٢٩. (٣) الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٦٥/ب، المحرر ١/ ٤٢٧، الزركشي ٢/ ٤٠٠. قَالَ فِي إدراك الغاية: ((يقبل قَوْل الْمُشْتَرِي في الأظهر وقطع بِهِ الخِرَقِيّ وصاحب الوجيز، وناظم المفردات، والمستوعب، والخلاصة، وشرح ابن رزين، والرعاية الصغرى والحاويين)). الإنصاف ٤/ ٤٣١. (٤) نقل حنبل وأبو الحارث القول قَوْل البائع مَعَ يمينه انه باعه وَهُوَ صَحِيْح لا خرق فِيْهِ ولا عيب. قَالَ أبو يعلى القول قَوْل البائع وَهُوَ أصح. الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٦٥/ب، المحرر ١/ ٣٢٧، الزركشي ٢/ ٤٠٠. يقبل قَوْل البائع، وَهِيَ أنصهما. واختارها الْقَاضِي في الرِّوَايَتَيْنِ وابن عبدوس في تذكرته وجزم بِهَا في المنور ومنتخب الآدمي وقدمها في المحرر. فائدة: إِذَا قُلْنَا: القول قَوْل الْمُشْتَرِي: فمع يمينه، ويكون عَلَى البت. قَالَهُ الأصحاب، وإن قلنا القول قَوْل البائع فمع يمينه، وَهِيَ عَلَى حسب جوابه، وتكون عَلَى البت، عَلَى الصَّحِيْح من المذهب. الإنصاف ٤/ ٤٣١ - ٤٣٢. (٥) المغني ٤/ ٢٥٩. (٦) جاء في مسائل أبي داود أن الإمام أَحْمَد سئل عن بيع ده يازده وده دوازده، فَقَالَ مكروه. مسائل أبي داود: ١٩٥. المغني ٤/ ٢٥٩. نقل الأثرم: انه كره بيع ده يازده وَهُوَ هَذَا. وَقَالَ أَبُو الصقر: هُوَ الربا. واقتصر عَلَيْهِ أبو بكر في زاد المسافر. ونقل أَحْمَد بن هاشم كَأنه دراهم بدراهم. لا يصح. وَقِيْلَ: لا يكره. وذكره رِوَايَة في الحاوي، والفائق، وجزم بِهِ في الرعاية الصغرى وقدمه في الرعاية الكبرى، والحاوي الصغير. الإنصاف ٤/ ٤٣٨.