للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَعَنْهُ لَهُ الرَّدُّ ويَكُونُ شَرِيْكاً لِلْبائِعِ بِقِيْمَةِ الصِّبْغِ والنَّسْجِ (١) فإن اشْتَرَى مَا لا يُوقَفُ عَلَى عَيْبِهِ إلاّ بِكَسْرِهِ كالْجَوْزِ واللَّوْزِ والبِطِّيخِ والرُّمّانِ وما أشْبَهَهُ فَكَسَرَهُ بِمِقْدَارِ ما يَعْلَمُ بِهِ العَيْبَ، فإنْ كسَرَهُ فَوَجَدَهُ مَعِيْباً فَلَهُ رَدُّهُ وَرَدُّ ما نَقَصَ والْمطَالَبَةُ بالثَّمَنِ ويَتَخَرَّجُ أنْ يُمْسِكَهُ ويُطَالِبُ بالأرْشِ (٢) وَعَنْهُ يسقط حَقُّهُ ولا يكونُ لَهُ الرَّدُّ ولا الأرْشُ (٣). وإذا عَلِمَ بالعَيْبِ فأخَّرَ الرَّدَّ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ حَتَّى يُؤْخَذَ مِنْهُ ما يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا مِن الْمُتَصَرِّفِ بالاسْتِمْتَاعِ أو بَيْع فَلاَ يَفْتَقِرُ الرَّدُّ بِالعَيْبِ إِلَى رِضَاءٍ ولا إلى قَضَاءٍ فإن اشْتَرَى مَعِيباً فَلَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ حَتَّى حَدَثَ مِنْهُ نَمَاءٌ فَلَهُ رَدُّ الأصْلِ وإمْسَاكِ النَّمَاءِ، فإنْ قَالَ البَائِعُ أنَا أُعْطِيكَ الأرْشُ عَن العَيْبِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ (٤)، والأُخْرَى لَيْسَ لَهُ إلاَّ رَدُّ الأصْلِ مَعَ النَّمَاءِ أو إمْسَاكُهُمَا والْمُطَالَبَةُ بالأرْشِ (٥) والعُيُوبِ الْمُثَبَّتَةِ لِلرَّدِّ في التَّقَابُضِ كَالْمَرَضِ، والعَمَى، والعَوَرِ، والعرج، والْجُنُونِ، والْخُرُوقِ في الثَّوْبِ وما أشْبَهَ ذَلِكَ وعُيُوبُ الرَّقِيْقِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِفِعْلِهِ كَالزِّنَا والسَّرِقَةِ والإبَاقِ والبَوْلِ في الفِرَاشِ، لا يُرَدُّ بِذَلِكَ إلاَّ (٦) /١٤٥ و/ إِذَا وُجِدَ مِنْهُ وَهُوَ مُمَيَّزٌ. فأمَّا عُيُويُهُ الَّتِي لا صُنْعَ لَهُ فِيْهَا كالبَخَرِ والغَفَلِ والفَزَعِ والْجُذَامِ والْمَرضِ فَيُرَدُّ بِهَا مَعَ التَمْيِيزِ وعَدَمِهِ وإذا اشْتَرَى اثْنَانِ شَيْئاً فَوَجَدَا بِهِ عَيباً فأَرَادَ أَحَدُهُمَا رَدَّ حَقِّهِ جَازَ، وقَالَ أبو بَكْرٍ: الْمَسْأَلَةُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (٧). فإن اشْتَرَى وَاحِدٌ شَيْئَيْنِ فَوَجَدَ بأحَدِهِمَا عَيْباً فَلَيْسَ لَهُ إلاَّ رَدُّهُمَا أو إمْسَاكُهُمَا والْمُطالَبَةُ بأرْشِ العَيْبِ ولهُ رَدُّ الْمَعَيْبِ إلاَّ أنْ يَكُونَ مِمَّا يَنْقُصُ بالتَّفْرِيقِ كَمِصْرَاعَي البَابِ أو زَوْج خُفٍّ، أو يَكُونَ مِمَّا لا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا


(١) الشرح الكبير ٤/ ٩٤، الإنصاف ٤/ ٤٢٠.
(٢) نقل ابن مَنْصُوْر أنه مخير بَيْنَ الرد وأخذ الثمن وبين إمساكه الأرش فإنَّمَا يَكُوْن هَذَا فِيْمَا لَهُ قيمة بَعْدَ الكسر كالجوز واللوز والبطيخ والرمان ونحوه وَهُوَ اختيار الخِرَقِيّ. الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٦٥/ب، المغني ٤/ ٢٥٢، الزركشي ٤/ ٤٠٢.
يتعين لَهُ الأرش. وَهُوَ إحدى الروايات وقدمه في الرعايتين والحاويين. وعن الإِمَام يخير بَيْنَ أرشه وبين رده ورد ما نقص وأخذ الثمن. وهذا المذهب. قَالَ الزركشي: هَذَا أعدل الأقوال واختاره الخِرَقِيّ والمصنف، وصاحب التلخيص وغيره. الإنصاف ٤/ ٤٢٤.
(٣) نقل بكر بن مُحَمَّد: أنه لا يملك الرد ولا أخذ الأرش لأنَّهُ لَمْ يَكُنْ من البائع تفريط فِيْهِ لأنَّهُ لا يمكنه استعلام العيب فِيْهِ إلا بافساحه. الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٦٥/ب. المغني ٤/ ٢٥٢، شرح الزركشي ٢/ ٤٠١، الإنصاف ٤/ ٤٢٥.
(٤) الشرح الكبير ٤/ ٨٧.
(٥) المقنع: ١٠٥، كتاب الهادي: ٩٤، الشرح الكبير ٤/ ٨٧.
(٦) تكررت في الأصل.
(٧) الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٦٨/أ.

<<  <   >  >>