(٢) في الأصل: ((يصاد)) والصواب ما أثبتناه والله أعلم. انظر: المقنع: ٣١٣. (٣) خالفه صاحب المغني فقال: ((إنَّ تركه للأكلِ يحتمل أن يكون لشبع ويحتمل إنه لتعلم فلا يتميز ذلك إلا بالتكرار وما اعتبر فيه التكرار اعتبر ثلاثا)) انظر المغني ١١/ ٧. (٤) ضرب من الصقور يستخدم في الصيد انظر: المعجم الوسيط: ٧٦. (٥) إحداهما: يباح والثانية لا يباح. انظر: الروايتين والوجهين ١٩٣/أ-ب، والمغني ١١/ ٨، وشرح الزركشي ٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥. (٦) وبه قال القاضي في الجامع، والشريف، والشيرازي، وأبو محمد في المغني انظر: المغني ١١/ ٩، وشرح الزركشي ٤/ ٢٣٦. (٧) وهو ظاهر كلام الخرقي. انظر: شرح الزركشي ٤/ ٢٣٦. (٨) قال ابن درستويه: ((من قال أشليت الكلب على الصيد فإنما معناه دعوته فأرسلته على الصيد)). انظر: لسان العرب ١٤/ ٤٤٣.