(٢) لقوله تَعَالَى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} البقرة: ٢٢٢، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((اصنعوا كُلّ شيء إلا النكاح)). أخرجه مُسْلِم ١/ ١٦٩ (٣٠٢) (١٦)، وأحمد ٣/ ١٣٢، وأبو دَاوُد الطَيَالِسِيّ (٢٥٨) و (٢٧٣). (٣) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذَا وقع الرجل بأهله -وَهِيَ حائض- إن كَانَ دماً أحمر فليتصدق بدينار، وإن كَانَ أصفر فنصف دينار)). أخرجه أحمد ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠، والدارمي١/ ٢٥٤، وأبو دَاوُد (٢٦٤)، وَالنَّسَائِيّ ١/ ١٥٣. وجاء في التهذيب ١/ ٤٤١: ((إن كَانَ في أول الدم يتصدق بدينار، وإن كَانَ في آخره، أَوْ بعدما انقطع الدم - قَبْلَ الغسل - بنصف دينار، وَهُوَ قَوْل الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق)). (٤) انظر: الروايتين والوجهين ١٢/أ. (٥) الرعاف: خروج الدم من الأنف. اللسان ٩/ ١٢٣ (رعف). (٦) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ١٢/ب، والعنت هنا: الزنا. (٧) النفاس: اسم لدم يخرج عقيب الولادة؛ وحكمه حكم الحيض، غَيْر أنهما يختلفان بالتقدير. انظر: التهذيب ١/ ٤٧٧.