(٢) نقلها عَنْهُ ابن مَنْصُوْر وأبو الحارث واختارها أبو بكر. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ١١٠/ب. (٣) انظر: الهادي: ١٥٧. (٤) انظر: مسائل عَبْد الله ٣/ ١٠٢٣. (٥) قَالَ أبو بكر في كتاب الخلاف: إنَّهُ يملك إجبارها وَقَالَ شَيْخُنَا أبو عَبْد الله وأبو عَبْد الله بن بطة وأبو حفص بن المسلم لا يملك إجبارها. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ١١١/أ. (٦) أما الوطء المباح فَلاَ خلاف في أنها ثيب بِهِ، وأما الوطء بالزنا وذهاب البكارة بِهِ فالصحيح من المذهب أنَّهُ كالوطء المباح في اعتبار الكلام في إذنها. انظر: الإنصاف ٨/ ٦٤. (٧) مسائل عَبْد الله ٣/ ١٠١٣. (٨) انظر: الإنصاف ٨/ ٥٩. (٩) انظر: الهادي: ٢٠٨.