(٢) ينظر: المقنع: ١٩. (٣) الحيض: دم طبيعةٍ، يخرج مَعَ الصِّحَّة من غَيْر سبب ولادةٍ من قعر الرحم، يعتاد الأنثى إذَا بلغت في أوقات معلومة. انظر: كشاف القناع ١/ ١٩٦. (٤) جاء في المقنع: ٢٠: أكثر عمرٍ تحيض بِهِ المرأة خمسون سنة، وَعَنْهُ: ستون في نساء العرب. (٥) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ١٣/أ، وجاء فِيهِ: ((ويحتمل قوله: أن أقله يوم، أراد بِهِ بليلته؛ فتكون المسألة روايةٌ واحدةٌ)). واليوم عِنْدَ العرب مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها. أو من طلوع الفجر الصادق إلى غروبها. وهذا الأخير هُوَ الحد الشرعي. التاج ٩/ ١١٥ (يوم) (الطبعة القديمة). (٦) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ١٣/أ، وصحيح أَبُو يعلى الرِّوَايَة الأولى. (٧) التمييز: أن يتميز أحد الدمين عن الآخر في الصفة. انظر: المغني ١/ ٣٢٦. (٨) المبتدأة: هِيَ من كَانَتْ في أول حيضٍ، أَوْ نفاس، أَوْ هِيَ التي لَمْ يتقدم لها حيض قَبْلَ ذَلِكَ. انظر: حاشية ابن عابدين ١/ ١٩ (طبعة دار إحياء التراث العربي)، كشاف القناع ١/ ٢٠٤ (عالم الكُتُب ١٩٨٣م). (٩) يعني: ستة أيام، أو سبعةً. (١٠) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ١٢/أ - ب.