للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولاَ يَجُوزُ للرَّجُلِ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلى زَوْجَتِهِ، وهَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ دَفْعُ زَكَاتِهَا إلى زَوْجِهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (١).

ولاَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلى فَقِيْرَةٍ لَهَا زَوْجٌ غَنِيٌّ. ولاَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلى بَنِي هَاشِمٍ ولاَ إلى مَوَالِيْهِمْ، وهَلْ يَجُوْزُ دَفْعُهَا إلى بَنِي المُطَّلِبِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (٢). ويَجُوزُ أنْ يَأْخُذُوا مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، ومِنَ الوَصَايَا لِلْفُقَرَاءِ، ومِنَ النُّذُورِ ويُخَرَّجُ لأَحَدِهِمْ في الكَفَّارَةِ وَجْهَانِ (٣).

وأمَّا الغِنَى المَانِعُ مِنَ أَخْذِ الزَّكَاةِ فَهُوَ: أنْ يَكُوْنَ لَهُ كِفَايَةٌ عَلَى الدَّوَامِ، إمَّا

مِنْ تِجَارَةٍ، أو صِنَاعَةٍ، أو أُجْرَةِ عَقَارٍ، أو غيرِ ذَلِكَ. فَإِنْ مَلَكَ خَمْسِيْنَ دِرْهَماً

أو قِيْمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ، وَهِيَ لاَ تَقُومُ بِكِفَايَتِهِ جَازَ لَهُ الأَخْذُ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، نَقَلَهَا

مُهَنَّأٌ (٤) - وَهِيَ الصَّحِيْحَةُ عِنْدِي (٥) - ونَقَلَ عَنْهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ: لاَ يَجُوزُ لَهُ

الأَخْذُ (٦)، وَهِيَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ (٧) وشَيْخِنَا. وَلَمْ تَخْتَلِفِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ أنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ عُرُوضٌ بِأَلْفِ دِيْنَارٍ أو أَكْثَرَ لاَ تَقُومُ بِكِفَايَتِهِ أنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ، وكُلُّ مَنْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الزَّكَاةَ مِنْ ذَوِي القُرْبَى وغَيْرِهِمْ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا؛ لِكَوْنِهِ غَازِياً أو عَامِلاً أو مُؤَلَّفاً أو لإِصْلاَحِ ذَاتِ البَيْنِ، وقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ.

بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

تُسْتَحَبُّ الصَّدَقَةُ في جَمِيْعِ الأَوْقَاتِ، ويُسْتَحَبُّ الإِكْثَارُ مِنْهَا في شَهْرِ رَمَضَانَ، وأَمَامَ الحَاجَاتِ، ويُتُصَدَّقُ بالفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ وكِفَايَةِ مَنْ يُمَوِّنُهُ عَلَى الدَّوَامِ، فَإِنْ خَالَفَ


(١) انظر: الروايتين والوجهين ٤٤/ أ. واختار رواية المنع الخرقي وأبو بكر، واختار القاضي أبو يعلى رواية الجواز. انظر: شرح الزركشي ١/ ٦١١ - ٦١٢.
(٢) انظر: المغني ٢/ ٥١٩، والفروع ٢/ ٤٨٣، والمبدع ٢/ ٤٣٨، والشرح الكبير ٢/ ٧١٤، وشرح الزركشي ١/ ٦١٤ - ٦١٥.
(٣) انظر: المغني ٢/ ٥٢١، وشرح الزركشي ١/ ٦١٥ - ٦١٦.
(٤) انظر: شرح الزركشي ١/ ٦١٧.
(٥) لما روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة)) ... إلى قوله: ((ورجل أصابته فاقة حتّى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة ... )).
الحديث أخرجه الطيالسي (١٣٢٧)، وعبد الرزاق (٢٠٠٠٨)، وأبو عبيد في الأموال (٨٢٠)، ومسلم ٣/ ٩٧ (١٠٤٤) (١٠٩)، وأبو داود (١٦٤٠)، والنسائي: ٥/ ٨٨ و٨٩ و٩٦، وابن أَبِي عاصم (١٤٤٣)، وابن خزيمة (٢٣٦٠) و (٢٣٦١)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٨، وابن حبان (٣٢٩١)، والطبراني في الكبير ١٨/ (٩٤٦) و (٩٤٧) و (٩٤٩) و (٩٥٠) و (٩٥٢) و (٩٥٣) و (٩٥٤) و (٩٥٥)، والبيهقي ٧/ ٢٣، والبغوي (١٦٢٥) من حديث قبيصة بن المخارق، وانظر: شرح الزركشي ١/ ٦١٨.
(٦) المسائل لعبد الله ٢/ ٥١٨، ومسائل ابن هانئ ١/ ١١٢ و ١١٤، مسائل أبي داود: ٨١.
(٧) انظر: مختصره ١/ ٩١ - ٩٢.

<<  <   >  >>