(٢) انظر: المغني ٢/ ٥١٩، والفروع ٢/ ٤٨٣، والمبدع ٢/ ٤٣٨، والشرح الكبير ٢/ ٧١٤، وشرح الزركشي ١/ ٦١٤ - ٦١٥. (٣) انظر: المغني ٢/ ٥٢١، وشرح الزركشي ١/ ٦١٥ - ٦١٦. (٤) انظر: شرح الزركشي ١/ ٦١٧. (٥) لما روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة)) ... إلى قوله: ((ورجل أصابته فاقة حتّى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة ... )). الحديث أخرجه الطيالسي (١٣٢٧)، وعبد الرزاق (٢٠٠٠٨)، وأبو عبيد في الأموال (٨٢٠)، ومسلم ٣/ ٩٧ (١٠٤٤) (١٠٩)، وأبو داود (١٦٤٠)، والنسائي: ٥/ ٨٨ و٨٩ و٩٦، وابن أَبِي عاصم (١٤٤٣)، وابن خزيمة (٢٣٦٠) و (٢٣٦١)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٨، وابن حبان (٣٢٩١)، والطبراني في الكبير ١٨/ (٩٤٦) و (٩٤٧) و (٩٤٩) و (٩٥٠) و (٩٥٢) و (٩٥٣) و (٩٥٤) و (٩٥٥)، والبيهقي ٧/ ٢٣، والبغوي (١٦٢٥) من حديث قبيصة بن المخارق، وانظر: شرح الزركشي ١/ ٦١٨. (٦) المسائل لعبد الله ٢/ ٥١٨، ومسائل ابن هانئ ١/ ١١٢ و ١١٤، مسائل أبي داود: ٨١. (٧) انظر: مختصره ١/ ٩١ - ٩٢.