انظر: الهادي: ٢٤٨. (٢) نقل أبو طالب لَيْسَ لَهُ أن يعتق وإن أذن لَهُ سيده، لأَنَّهُ ملك لمولاه. الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ ٢٠٤/ب وانظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٨٧، والمغني ١١/ ٢٧٤، والكافي ٤/ ٣٨٧، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٣/ ٤٣١. (٣) في الأصل ((لها)). (٤) قَالَ أبو بَكْر يتخرج عَلَى قولين أَحَدهما يجزيه لأن الإذن مُطْلَق فَهُوَ عام فِيهِ وَفِي غيره والثَّانِي لا يجزيه لأن المأمور لا يدخل تحت الأمر. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ ٢٠٥/أ، الكافي ٤/ ٣٨٧، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٣/ ٤٣١. (٥) اختلف في أقسام النذور فمنهم من زاد عَلَى ستة ومِنْهُمْ من قلل عن ذَلِكَ ومنهم ساوى ذَلِكَ. انظر: المقنع: ٣٢٢، والمغني ١١/ ٣٣٢، والشرح الكبير ١١/ ٣٣٣، وكشاف القناع ٦/ ٢٦٩. (٦) روي عن أحمد أَنَّهُ يجوز ثلثه لأَنَّهُ مَالِك نذر الصدقة بِهِ فأجزأه ثلثه كجميع المال. والصَّحِيح في المذهب لزوم الصدقة لجميعه لأَنَّهُ منذور وَهُوَ قربه فيلزمه الوفاء بِهِ. المغني ١١/ ٣٤١، =