للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اجتمعُوا قُسِمَ المالُ بينهُم وبين الجدِّ، فما صَارَ لولدِ الأبِ رَدَّهُ على ولدِ الأبوينِ، إلا أن يَكونَ الأبوانِ فيردُّونَ عليها تمامَ نِصفِ المالِ، فإن لم يَبقَ مَعَهُم شَيءٌ سَقَطُوْا، وإن بقِيَ بَعدِ النِّصفِ بقيَّةٌ كَانَت لهم كُلَّ هذا مَا لم تَنقُصِ المقاسمَةُ للجدِّ من ثُلُثِ المالِ مع عَدَمِ ذوي الفُرُوضِ أو مِن ثُلُثِ الباقِي مَعَ ذَوِي الفُرُوضِ إذا كَانَتْ فُرُوضُهُمْ النِّصفِ فما دُونَ أو من السُّدُسِ إذا جاوزتِ الفُرُوضُ نِصفَ المالِ، فإذا فَرَضَ لهُ أحدٌ هذه الفُرُوضَ كان الباقي لوُلدِ الأبِ والأمِّ وسَقَطَ ولدُ الأبِ مِن غيرِ مُعَادَّةٍ.

بَابُ الجدَّاتِ

لا يرثُ عند إمَامِنَا رحمه الله من الجدَّاتِ إلا ثلاثٌ (١)، أمُّ الأمِّ وأمُّ الأبِ وأمُّ الجدِّ أبي الأبِ، ومن كَانَ من اُمّهَاتِهِنَّ وإن علينَ فُيقسَمَ السُّدُسُ بينهُنَّ أثَلاثَاً إذا اسَتَوتْ دَرَجتُهُنَّ، وإن كان بعضُهُنَّ أقرَبَ من بعضٍ فَظَاهِرُ كلامِ الخرقي أنه يجعلُ السُّدُسَ لمن قرُبَ مِنْهُنَّ من أي جهةٍ كَانَت (٢)، ومنصوصُ أحمد أنَّ السُّدُسَ للقُربَي إن كَانَتْ من جِهَةِ الأمِّ (٣)، فإن كانت من جهةِ الأبِ جعلَهُ بينَهَا وبين البعدِي من جِهَةِ الأمِّ (٤)، وترثُ أمُّ الأبِ وأمُّ الجدِّ مع حَيَاةِ ابنيهِمَا في إِحدَى الروايتينِ وهي اخِتيارُ الخرقي (٥)، وفي الأخرَى لا ترثُ مع حَيَاتِهِمَا (٦). فإن كَانَ ابنَاهُمَا عمَّاً لَمْ يَحجِبهَا على كِلاَ الروايتينِ، وترثُ الجدَّةُ بقرابتينِ (٧)، فإذا زوَّجَتِ المرأَةُ بِنْتَ بِنتِهَا بابنِ بِنْتِ لَهَا أُخْرَى، فولدَ بينهُمَا مولِدٌ، كَانَتْ هذِهِ المرأةُ أُمَّ أُمِّ أمِّهِ وأُمَّ /٤٧٧و/ أمِّ أبِيهِ، فإذا مَاتَ المولُودُ وخَلَّفَ هذِهِ الجدَّةَ وأُمَّ أبي


(١) ذكر ابن قدامة أنه لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين أم الأم، وأم الأب، إلا أنهم اختلفوا على ما زاد على جدتين فذهب أبو عبد الله إلى توريث ثلاث جدات.
انظر: المغني ٧/ ٥٤، وانظر: الشرح الكبير ٧/ ٣٨ - ٣٩، وشرح الزركشي ٣/ ٢٦.
(٢) انظر: المغني ٧/ ٥٣، وشرح الزركشي ٣/ ٢٣ - ٢٤.
(٣) انظر: مسائل ابن هاني ٢/ ٦٥، والروايتين والوجهين (١٠٤/ب)، والمغني٧/ ٥٦، وشرح الزركشي٣/ ٢٤.
(٤) ذكر ابن قدامة أن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان:
أحدهما: أنها تحجبها ويكون الميراث للقربى وهذا قول علي عليه السلام، والثانية عن أحمد هو بينهما. انظر: المغني ٧/ ٥٦ - ٥٧، والإنصاف ٧/ ٣٠٩ - ٣١٠، والمحرر ١/ ٣٩٥، الروايتين والوجهين ١٠٤/ب، وشَرْح الزركشي ٣/ ٢٤.
(٥) نقلها أبو طالب. انظر: الروايتين والوجهين (١٠٤/أ). الإنصاف ٧/ ٣١١، وانظر: المقنع: ١٨٢، والمغني ٧/ ٥٨ - ٥٩، وشرح الزركشي ٣/ ٢٥.
(٦) انظر: الروايتين والوجهين (١٠٤/أ)، والمغني ٧/ ٥٨ - ٥٩، والإنصاف ٧/ ٣١١.
(٧) إذا اجتمعت معها أخرى فقياس مذهب أبي عبد الله أن السدس بينهما أثلاثاً، لذات القرابتين ثلثاه، وللأخرى ثلثه. انظر: المغني ٧/ ٥٧، وانظر: الإنصاف ٧/ ٣١١.

<<  <   >  >>