انظر: المغني ٧/ ٥٤، وانظر: الشرح الكبير ٧/ ٣٨ - ٣٩، وشرح الزركشي ٣/ ٢٦.(٢) انظر: المغني ٧/ ٥٣، وشرح الزركشي ٣/ ٢٣ - ٢٤.(٣) انظر: مسائل ابن هاني ٢/ ٦٥، والروايتين والوجهين (١٠٤/ب)، والمغني٧/ ٥٦، وشرح الزركشي٣/ ٢٤.(٤) ذكر ابن قدامة أن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان:أحدهما: أنها تحجبها ويكون الميراث للقربى وهذا قول علي عليه السلام، والثانية عن أحمد هو بينهما. انظر: المغني ٧/ ٥٦ - ٥٧، والإنصاف ٧/ ٣٠٩ - ٣١٠، والمحرر ١/ ٣٩٥، الروايتين والوجهين ١٠٤/ب، وشَرْح الزركشي ٣/ ٢٤.(٥) نقلها أبو طالب. انظر: الروايتين والوجهين (١٠٤/أ). الإنصاف ٧/ ٣١١، وانظر: المقنع: ١٨٢، والمغني ٧/ ٥٨ - ٥٩، وشرح الزركشي ٣/ ٢٥.(٦) انظر: الروايتين والوجهين (١٠٤/أ)، والمغني ٧/ ٥٨ - ٥٩، والإنصاف ٧/ ٣١١.(٧) إذا اجتمعت معها أخرى فقياس مذهب أبي عبد الله أن السدس بينهما أثلاثاً، لذات القرابتين ثلثاه، وللأخرى ثلثه. انظر: المغني ٧/ ٥٧، وانظر: الإنصاف ٧/ ٣١١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute